بارك الله في أخي الحبيب أبي سند نقول الحمد لله الذي حفظ أعراضنا باتباع السنة الزميل أبيض أتعجب أنك لم تقرأ الموضوع جيدا كما أستغرب أنه لم يلفت نظرك في الموضوع الا اتهام قومك بوضع الحديث على لسان الأئمة وهو أمر مشهور عن الرافضة باجماع المسلمين بما في ذلك أئمتكم ويبدو أن الأمر قد صعب عليك قليلا وتريد السبب الذي يجعلني أقول بذلك يا عزيزي كما ورد في الموضوع فقد وجدنا الكليني المتوفي سنة 329 هـ قد أورد في تحليل الحرام روايتين تحت الباب الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 424 ( باب ) * ( المرأة تزوج على عمتها أو خالتها ) * وكلاهما لاتصح كما تقدم ونجد الصدوق المتوفى سنة 381 هـ بعد 52 من وفاة الكليني يورد روايتين في علله تحت الباب علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 2 - ص 499 ( باب 257 - العلة التي من أجلها نهي عن تزويج المرأة ) على عمتها وخالتها ) الرواية الأولى ساقطة بجهالة عبدالرحمن بن محمد الأسدي مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 4 - ص 417 7764 - عبد الرحمن بن محمد الأسدي : لم يذكروه . هو من رجال الكليني في الكافي وفي طريقه عن محمد بن علي ، عنه ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام . والثانية هي نفس رواية الكافي التي لم تصح بسبب روايتها عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير وهما فطحيان فاسدا المذهب ثم نتابع لنجد أن روايات نفس الباب قد ارتفعت من 2 الى 6 عند شيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 460 هـ أي بعد وفاة الصدوق ب 79 سنة تحت باب الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 177 - 178 116 - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها الروايتان الاولى لا تصحان لوجود بن بكير الفطحي في سندهما والثالثة صحيحة الكناني وهي في تحريم الجمع والرابعة والخامسة ساقطتان لجهالة حال الراوي بنان بن محمد نقد الرجال - التفرشي - ج 1 - ص 303 809 / 1 - بنان بن محمد بن عيسى اسمه : عبد الله ، وبنان لقبه على ما وجدنا في النجاشي عند ذكر محمد ابن سنان . وكذا ذكره الكشي مع أخيه أحمد بن محمد بن عيسى . ولم أجد في شأنه شيئا من جرح ولا تعديل . والسادسة صحيحة أبي عبيدة الحذاء وهي في تحريم الجمع لاحظ يا زميلي حتى العام 460 هـ لم تصح عندكم أي رواية في تحليل ماحرم الله على لسان رسوله مقابل روايتين صححها علماءك في تحريم هذا النكاح الباطل في كل كتبكم الأساسية الأربعة فهل وصل الى عقلك مدى جرأة فقهائكم على أهل البيت بسبب الشهوات ؟ لن أطيل عليك يا زميلي العزيز وسأذكر ما بقي للطرفة أرتفعت روايات نفس الباب من 6 الى 13 رواية عند الحر العاملي المتوفى سنة 1104 هـ بعد قرون عديدة من وفاة الطوسي في كتابه وسائل الشيعة تحت الباب وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 487 30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن ثم ارتفعت الى 19 رواية عند السيد البروجردي الهالك عام 1383 هـ بعد أكثر من ثلاث قرون من هلاك الحر العاملي وذلك تحت الباب جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 20 - ص 498 ( 25 ) باب أن المرأة لا تزوج على عمتها وخالتها نسبا ورضاعا الا بإذنهما ويجوز العكس تفضل علق على هذه الفضائح أو تبرأ منها ملاحظة : سؤالك خارج الموضوع فأفتح به موضوعا مستقلا وأثبت فيه فريتك فأنا لا أحب تشتيت موضوعي بتصيدك لزلات بعض الفقهاء أو سوء فهمك لكلامهم فموضوعي هذا عن قبيحة قد أجمعتم عليها وليس عن زلة عالم اللهم اهدنا و اهد بنا