عرض مشاركة واحدة
قديم 16-12-13, 09:49 AM   رقم المشاركة : 4
درة الايمان
أملي في الله ربي







درة الايمان غير متصل

درة الايمان is on a distinguished road


الخطبة الثّانية.

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

ثالثا: الفوارق بين الرّجل والمرأة.

يقول الله تبارك وتعالى:{وَلا
تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا
اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً
} [النساء:32].

فكما خصّ المرأة بأمور تناسب طبعها، ونشأتها، أسقط عنها كثيرا من الواجبات التي أُلزم بها الرّجل، وحرّم عليها أمورا لا تليق بطبعها، وأباح لها أشياء تناسب طبعها.

فينهى الله تعالى كلاّ من الجنسين أن يتمنّى ما خصّ وفضّل به أحدهما عن الآخر، وذلك فيه من المفاسد ما لا يخفى:

- منها
الاعتراض على قدر الله وقضائه وعدم الرّضى عنه، ومتى حدث ذلك ذهبت
القناعة، وحلّ مكانها السّخط، وحاول كلّ منهما أن يلبس لباس الآخر؛ فتزلّ
به قدمه، وتندكّ عنقه.

- وفيه عدم تعظيم حكمته سبحانه، وهو القائل:{أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف:من الآية54]، فلا يمكن أن يخالف أمرُه خلقه، وخلقه أمره.

ولأجل ذلك قال تعالى في أوّل سورة النّساء:{وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً} [النساء: من الآية1]، فإنّ لفظ (منها) رسالة إلى كلا الجنسين، فالرّجل يترفّق بشيء هو منه، والمرأة عليها أن تتذكّر أنّها فرعٌ منه، وبذلك تتّزن الأمور.

فهناك فوارق كونيّة، وفوارق شرعيّة، ومن رام لباس الآخر يكون قد صادم الشِّرعة، وخالف الفطرة، قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: (( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ )).

واالنّساء القانتات يقُلْن كما قالت امرأة عمران:{وَلَيْسَ الذّكّرُ كَالأُنْثَى}، والمارقات يقلن: ( هما سواء ).

والله تعالى يقول:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، والخارجون عن طاعته يقولون: ( درجتهما سواء ).

الله تعالى يقول:{وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}، والمتمرّدة على الله تقول: بل نتمنّى ما فضّل الله به بعضنا على بعض.

ذلك
لأنّ الذّكورة كمال خلقيّ، وقوّة طبيعيّة وذاك شرف الرّجل، والأنوثة نقص
وضعف، وذاك شرف المرأة، والله تعالى قد أشار إلى ذلك بقوله:{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف:18]، قال ابن كثير رحمه الله:

"
أي: المرأة ناقصة، يكمل نقصها بلبس الحليّ منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا
عبارة لها، بل هي عييّة، أو من يكون هكذا يُنسب إلى جناب الله ؟! فالأنثى
ناقصة الظّاهر والباطن، في الصّورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها
بلبسها الحليّ وما في معناه، ليجبر ما فيها من نقص، كما قال بعض شعراء
العرب:

وما الحلي إلاّ زينة من نقيصة *** يُتمّم من حُسنٍ إذا الحُسن قصّرا

وأمّا إذا كان الجمال موفّـرا *** كحُسنك لم يحتج إلى أن يزوّرا "

وقال الشّنقيطي رحمه الله:"
ألا ترى أن الضّعف الخِلْقيّ والعجز عن الإبانة في الخِصام عيب ناقص في
الرّجال، مع أنّه يُعدّ من جملة محاسن المرأة التي تجذب إليها القلوب، قال
جرير:

إنّ العيون التي في طرفـها حَـوَرٌ *** قتلنـنا ثمّ لم يحييـن قتـلانا

يصرعْن ذا اللّب حتّى لا حِراك به *** وهنّ أضعف خلق الله أركانا "

وإليك أيّتها المرأة الفوارق بينك وبين الرّجل:

1- تخصيص النبوّة والرّسالة بالرّجل: قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} [يوسف: من الآية109].وذلك لأنّ الرّسالة تقوم على مخالطة الرّجال، والسفر وشدّ الرّحال، وملاقاة الأعداء وأذاهم، وما يتبع ذلك من السّجن والتّعذيب.

2- تخصيص الرّجل بالإمامة والإمارة: فقد روى البخاري وغيره عن أبي بكرةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )).

وذلك
لأنّ الحاكم عند المسلمين ليس مجرّد لوحة فنّية، أو زينة رسميّة للتّوقيع
والتّرقيع، وإنّما قائد مجتمع في الحرب والسّلم، يتفقّد الرّعية، ويخاطبهم،
يشاورهم.

قال تعالى وهو يبيّن المسخ الّذي وصل إليه بعض بني آدم:{أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [لأعراف: من الآية179]؛ وذلك لأنّ الحيوان قد يُدرك ما لا يدركه الإنسان، استمعوا إلى الهدهد وهو ينكر أن تتولّى المرأة أمر العامّة:{فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23)} [النمل].

3- تخصيص فرضيّة الجهاد بالرّجل: فقد روى البخاري عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسولَ اللهِ ! أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ فَقَالَ: (( لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ )).

4- جعل شهادتها على النّصف من شهادة الرّجل: قال تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}
[البقرة:من الآية282]،
والحديث معروف في تقرير ذلك، وذلك لأنّ المرأة ملازمة للبيت، ويقلّ
خروجها، فتكون قليلة الاستيعاب للمعاملات التجارية، ممّا قد يوقعها في
الخطأ، والحقوق لا تقبل ذلك.

ولهذا
المعنى، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ شهادة المرأة لا تُقبل في الجنايات،
لأنّ قلّة خروجها، يمنعها من حضور الجنايات، ولو حضرتها فإنّها يطير جأشها،
بل إنّها إن لم تقدر على الفرار فإنّها تغمّض عينيها وتصرخ وغير ذلك ممّا
يمنع من قبول شهادتها، وصدق القائل:

كتب القتل والقتال علينا *** وعلى الغانيات جرّ الذّيول

ومن
المسلّم أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات، وهذا هو المعنى الملاحظ، لا إهانتها،
بدليل أنّ الشّرع أمر بقبول شهادتها وحدها فيما هو من اختصاصها كالولادة،
والثّيوبة والبكارة، وفي العيوب الجسديّة لدى المرأة، وفي الرّضاع، فقد روى
البخاري عن عقبَةَ بنِ الحارثِ أنّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ
أَبِي إِهَابٍ، قال: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ
أَرْضَعْتُكُمَا ! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَأَعْرَضَ عَنِّي، قال: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قال: (( وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ؟!)) فَنَهَاهُ عَنْهَا.

5- ومنها أنّ ميراثها على النّصف من ميراث الرّجل غالبا: أقول غالبا لأنّ هناك حالتين يمكن أن يستوي فيها الذّكر والأنثى:

أ) الإخوة لأمّ. ب) وفي حالة ما إذا ترك الميّت أبا وأمّا وفرعا، فلكلّ واحد منهما السّدس.

6- أنّ هبتها على النّصف من هبة الذّكر: وإنّ العدل المأمور به بين الأولاد هو الجاري على أصول الشّريعة.

7- جعل الطّلاق بيد الرّجل: وهو ما يدلّ عليه قوله تعالى:{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة:من الآية237]؛
وذلك لأنّه هو الذي يطلب الزّواج عادة، ويبذل المهر، ويُعِدّ سكن
الزّوجيّة، وهو من يملك شؤون الأهل وتنظيم البيت، وهو المنفق أثناء العدّة،
والمنفق على الأولاد مرحلة الحضانة، والمنفق على المرضع، ولا يمكن أن
يُترك هذا بيد المرأة لأنّه يضرّه.

كذلك أنّ من شأن الزّوج التريّث والنّظر في عواقب الأمور، بخلاف المرأة التي تنساق وراء انفعالاتها.

8- ومنها أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرّجل في القتل الخطأ: أمّا القتل العمد فالقصاص واحد والنّفوس متساوية.

ولا
ريب أنّ البيت الذي يفقد الذّكر ليس كالبيت الذي يفقد الأنثى، فالزّوجة
التي تفقد زوجها، ليست كالزّوج الذي يفقد زوجته، والأولاد الذين يفقدون
أباهم ليسوا كمن فقدوا أمّهاتهم، ففقدان الأنثى فيه خسارة معنويّة، وفقدان
الذّكر فيه خسارة مادّية ومعنويّة.

9- ومنها إباحة تعدّد الزّوجات للرّجل دون تعدّد الأزواج للمرأة، والحكمة ظاهرة من ذلك جدّا.

10- ومنها إباحة الاستمتاع للرّجل بملك اليمين.

11- تحريم السّفر على المرأة دون محرم: فقد روى البخاري ومسلم عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنه قال: قال النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ
)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي
جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ؟ فقال: (( اخْرُجْ مَعَهَا )).

12- تحريم صوم المرأة وبعلها شاهد إلاّ بإذنه، والحديث في الصّحيحين.

13- ومن الفوارق في الصّلاة: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ )). أي في الصّلاة.

14- وفي الحجّ: ما رواه أبو داود عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ )). أي في التحلّل من الإحرام.

15- وجوب الطّاعة للزّوج: فقد روى التّرمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا )).

16- وفي صفوف الصّلاة: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا )).

17- ومن ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن أمّ سلمة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ بُيُوتُهُنَّ )).

18- ومنها: ما رواه أبو داود وغيره عن طارقِ بنِ شهابٍ عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ )).

19- ومنها: ما رواه التّرمذي وابن ماجه عن عائشةَ أنّ رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَهُمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

وغير ذلك من الأمور التي من أجلها جعل الله القِوامة للرّجل على المرأة، كما قال:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: من الآية34].

لذلك يقول عزّ وجلّ:{وَلا تَتَمَنَّوْا
مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: من الآية32].

فمجرّد التمنّي نهى الله تعالى عنه، فكيف بالمطالبة به كما تدّعيه بعض المبادئ الهدّامة المعاصرة، فالإسلام قائم على المواساة لا المساواة.

والله الموفّق لا ربّ سواه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.






التوقيع :
...




***

قال بعض السلف :
متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك وذلك بصدق الوعد بإجابة من دعاه الم يقل الله تعالى : "فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"
من مواضيعي في المنتدى
»» أروع محاكمة على مر التاريخ
»» التوجيهات البهية من خلال حديث النيّة
»» الفوائد العشر المستفادة ن حديث * بني الاسلام على خمس .. *
»» رائعة الروائع: أَكُلُّ مَنْ جَاءَ مِنَ الصَّحراءِ أخوكِ يا زهراء ؟
»» بين الموت والحياة ثواني سبحان الله