الموضوع: حكم الإسبال
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-02-08, 02:52 PM   رقم المشاركة : 1
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


حكم الإسبال

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1583 )


س3 : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في اللباس ، لكن إذا سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياء ، فهل هذا حرام أيضا ؟ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن ، فإذا أنزل السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه ؟


ج3 :

إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين - حرام مطلقا ، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا ؛ لكونه مظنة لذلك ،


ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

(( ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار))

رواه أحمد والبخاري ،أحمد 2 / 255 ، 410 ، 461 ، 498 ، البخاري 7 / 34 ، والنسائي 8 / 207 برقم ( 5330 ، 5331 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 7 / 192 . والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 9 / 385 ، والبيهقي 2 / 244 ، والبغوي 12 / 12 برقم ( 3081 ) .


ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين ، إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه ، لا يمسه ولم يتعاهده ؛ لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر ،

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر : أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ))رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي و الترمذي .


أحمد 2 / 67 ، 104 ، 136 ، والبخاري 4 / 193 7 / 34 ، 87 - 88 ، وأبو داود 4 / 345 - 346 برقم ( 4085 ) ، والنسائي 8 / 208 برقم ( 5335 ) ، وابن حبان 12 / 261 برقم ( 5444 ) ، والطبراني 12 / 300 ، 301 برقم ( 13174 ، 13178 ) ، والبيهقي 2 / 243 ، والبغوي 12 / 9 - 10 برقم ( 3077 ) .


وخص بعض العلماء تحريم إسبال الإزار ونحوه وسدله تحت الكعبين بما إذا فعله الإنسان بقصد الخيلاء ، لوروده مقيدا بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا رواه أحمد والبخاري ومسلم ،))

صحيح البخاري اللباس (5451),صحيح مسلم اللباس والزينة (2087),سنن ابن ماجه اللباس (3571),مسند أحمد بن حنبل (2/409),موطأ مالك الجامع (1697).



والصواب تعميم التحريم ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك ، ولما تقدم في قصة الصديق رضي الله عنه .


وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس


عبد الرزاق عفيفي ...نائب الرئيس

عبد الله بن قعود ...عضو

عبد الله بن غديان ...عضو