<H4>ابراهيم الاوسي عن الرضا عليه السلام قال : سمعت ابي يقول: كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال:
اني رجل من أهل الري ولي زكاة فالى من أدفعها؟ قال: الينا فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ !
فقال: بلى إذا دفعتها إلى شعيتنا فقد دفعتها إلينا فقال: اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى
سنة، قال: فان لم أصب لها احدا قال: انتظر بها إلى سنتين، ثم قال له: إن لم تصب لها احدا
فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عزوجل حرم اموالنا واموال شيعتنا على عدونا.
</H4>تهذيب الأحكام 4 / 53
قال المجلسي في ملاذ الأخيار ج 6 ص 142 :
لم أر قائلاً بالطرح في البحر , ( نعم ) قيل ذلك في حصة الإمام ( ع )
من الخمس في زمن الغيبة , و يمكن أن يكون الطرح للوصول إلى الإمام لعلمه بذلك وقدرته على الأخذ .