شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الـمـنـتـدى الــرمــــضـانـــي (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   فتاوى الصيام / للتحميل (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=55804)

السليماني 24-09-06 02:56 PM

فتاوى الصيام / للتحميل
 
1 مرفق
بسم الله الرحمن الرحيم


هذه الفتاوى عن شهر الصيام فأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويرزقنا صيامه وقيامه ...

harith2006 25-09-06 03:38 PM

1-الخير في تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس بأن لم يعد يُرى أعلاها ( والأحاديث في الصحاح كثيرة في الحض على هذا الأمر )

2-تأخير السحور حتى طلوع الفجر الصادق (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)

3-تحريم الدخان ووقوع الفطر بالتدخين


فتاوى


[CENTER]هل يجوز الإفطار قبل سماع الأذان ؟
]

السحور بركة

قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏تسحروا فإن في السحور بركة
http://islamqa.com/index.php?ref=500...=?????%20?????

المسألة الأولى تعجيل الفطر أفضل من تأخيره


سؤال:
هل في تأخير الفطر بعد صلاة المغرب ثواب ؟.

الجواب:
الحمد لله
تأخير الفطر ليس فيه ثواب ، بل الأفضل والأكمل في الثواب هو تعجيل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة .
روى البخاري (1957) ومسلم (1098) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) .
ورواه أبو داود (2353) عن أَبي هُرَيْرَة وفيه : ( لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ) . حسنه الألباني في صحيح أبي داود (2353) .
قال النووي :
فِيهِ الْحَثّ عَلَى تَعْجِيله بَعْد تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ , وَمَعْنَاهُ لا يَزَال أَمْر الأُمَّة مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة , وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلامَة عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ اهـ .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ) .
قَالَ الطِّيبِيُّ :
فِي هَذَا التَّعْلِيل دَلِيل عَلَى أَنَّ قِوَام الدِّين الْحَنِيفِيّ عَلَى مُخَالَفَة الأَعْدَاء مِنْ أَهْل الْكِتَاب ، وَأَنَّ فِي مُوَافَقَتهمْ تَلَفًا لِلدِّينِ اهـ .
وقال ابن حزم في "المحلى" (4/380) :
وَمِنْ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَغِيبُ الشَّمْسِ عَنْ أُفُقِ الصَّائِمِ وَلا مَزِيدَ اهـ .


وقد ذكر العلماء عدةَ حِكَم لاستحباب تعجيل الفطر ، فمنها :

1- مخالفة اليهود والنصارى .
2- اتباع السنة وموافقتها .
3- أَنْ لا يُزَادَ فِي النَّهَار مِنْ اللَّيْل .
4- أَنَّهُ أَرْفَقُ بِالصَّائِمِ ، وَأَقْوَى لَهُ عَلَى الْعِبَادَة .
5- ولما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى كريم ، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه ، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس .

"وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْس بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ , وَكَذَا عَدْلٍ وَاحِد فِي الأَرْجَح" قاله الحافظ .
انظر : "فتح الباري" شرح حديث رقم (1957) ، "الشرح الممتع" (6/267) .

harith2006 25-09-06 03:45 PM

‏فتح الباري بشرح صحيح البخاري
http://hadith.al-islam.com/display/d...Doc=0&Rec=3078

قوله : ( لا يزال الناس بخير ) ‏

‏في حديث أبي هريرة " لا يزال الدين ظاهرا " وظهور الدين مستلزم لدوام الخير .
‏قوله : ( ما عجلوا الفطر ) ............

‏‏زاد أبو ذر حديثه " وأخروا السحور " أخرجه أحمد , و " ما " ظرفية , أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها

http://hadith.al-islam.com/display/d...Doc=0&Rec=3074

متى يحل فطر الصائم
الصوم
صحيح البخاري

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّيْبَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏
‏كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ ‏ ‏فَاجْدَحْ ‏ ‏لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ ‏ ‏فَاجْدَحْ ‏ ‏لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ انْزِلْ ‏ ‏فَاجْدَحْ ‏ ‏لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ ‏ ‏فَاجْدَحْ ‏ ‏لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏قَوْله : ( فَاجْدَحْ ) ‏
‏بِالْجِيمِ ثُمَّ الْحَاء الْمُهْمَلَة , وَالْجَدْح تَحْرِيك السَّوِيق وَنَحْوه بِالْمَاءِ بِعُودٍ يُقَال لَهُ الْمِجْدَحُ مُجَنَّح الرَّأْس , وَزَعَمَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّ مَعْنَى قَوْله اِجْدَحْ لِي أَيْ اِحْلِبْ , وَغَلَّطُوهُ فِي ذَلِكَ . ‏
‏قَوْله : ( إِنَّ عَلَيْك نَهَارًا ) ‏
‏يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَذْكُور كَانَ يَرَى كَثْرَة الضَّوْء مِنْ شِدَّة الصَّحْو فَيَظُنُّ أَنَّ الشَّمْس لَمْ تَغْرُبْ وَيَقُول لَعَلَّهَا غَطَّاهَا شَيْء مِنْ جَبَلٍ وَنَحْوه , أَوْ كَانَ هُنَاكَ غَيْم فَلَمْ يَتَحَقَّقْ غُرُوب الشَّمْس , وَأَمَّا قَوْل الرَّاوِي " وَغَرَبَتْ الشَّمْس " فَإِخْبَارٌ مِنْهُ بِمَا فِي نَفْس الْأَمْر وَإِلَّا فَلَوْ تَحَقَّقَ الصَّحَابِيّ أَنَّ الشَّمْس غَرَبَتْ مَا تَوَقَّفَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُون مُعَانِدًا , وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ اِحْتِيَاطًا وَاسْتِكْشَافًا عَنْ حُكْم الْمَسْأَلَة , قَالَ الزَّيْن بْن الْمُنَيِّر : يُؤْخَذ مِنْ هَذَا جَوَاز الِاسْتِفْسَار عَنْ الظَّوَاهِر لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُون الْمُرَاد إِمْرَارَهَا عَلَى ظَاهِرهَا , وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ تَقْرِيره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابِيّ عَلَى تَرْكِ الْمُبَادَرَة إِلَى الِامْتِثَال . وَفِي الْحَدِيث أَيْضًا اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل الْفِطْر , وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ إِمْسَاك جُزْء مِنْ اللَّيْل مُطْلَقًا , بَلْ مَتَى تَحَقَّقَ غُرُوب الشَّمْس حَلَّ الْفِطْر . وَفِيهِ تَذَكُّر الْعَالِم بِمَا يُخْشَى أَنْ يَكُون نَسِيَهُ وَتَرْك الْمُرَاجَعَة لَهُ بَعْد ثَلَاث . وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَات عَنْ الشَّيْبَانِيِّ فِي ذَلِكَ فَأَكْثَر مَا وَقَعَ فِيهَا أَنَّ الْمُرَاجَعَة وَقَعَ ثَلَاثًا وَفِي بَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَفِي بَعْضهَا مَرَّة وَاحِدَة , وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ بَعْض الرُّوَاة اِخْتَصَرَ الْقِصَّة , وَرِوَايَة خَالِد الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبَاب أَتَمّهمْ سِيَاقًا وَهُوَ حَافِظ فَزِيَادَته مَقْبُولَة , وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُرَاجَع بَعْد ثَلَاث , وَهُوَ عِنْد أَحْمَد مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه اِبْن أَبِي حَدْرَد فِي حَدِيثٍ أَوَّله " كَانَ لِيَهُودِيِّ عَلَيْهِ دَيْن " . وَفِي حَدِيثَيْ الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد بَيَان وَقْت الصَّوْم وَأَنَّ الْغُرُوب مَتَى تَحَقَّقَ كَفَى , وَفِيهِ إِيمَاء إِلَى الزَّجْر عَنْ مُتَابَعَة أَهْل الْكِتَاب فَإِنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَ الْفِطْر عَنْ الْغُرُوب . وَفِيهِ أَنَّ الْأَمْر الشَّرْعِيّ أَبْلَغُ مِنْ الْحِسِّيِّ , وَأَنَّ الْعَقْل لَا يَقْضِي عَلَى الشَّرْع . وَفِيهِ الْبَيَان بِذِكْرِ اللَّازِم وَالْمَلْزُوم جَمِيعًا لِزِيَادَةِ الْإِيضَاح . ‏


http://islamqa.com/index.php?ref=377...?????%20??????

harith2006 25-09-06 03:47 PM

المسألة الثانية معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في آية الصيام

سؤال:
قال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) هل هذا يعني بأننا يجب أن نمسك حتى تبدأ الشمس بالشروق ؟ ولماذا نمسك عند أذان الفجر وهو قبل الشروق بحوالي ساعة ؟ .

الجواب:
الحمد لله
المراد بالخيط الأسود في الآية الكريمة هو الليل ، والخيط الأبيض هو الفجر ، وليس طلوع الشمس .
وسمي الفجر خيطاً أبيض لأن أول ما يبدو من الفجر في السماء ضوءٌ كالخيط في الأفق ، يمتد يميناً وشمالاً من الشمال إلى الجنوب ، ثم لا يزال يزداد حتى ينتشر في السماء كلها . انظر فتح الباري شرح حديث رقم : (1917)
وروى البخاري (1916) ومسلم (1090) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ .
قال النووي رحمه الله :
قَالَ أَبُو عُبَيْد : الْخَيْط الأَبْيَض : الْفَجْر الصَّادِق , وَالْخَيْط الأَسْوَد : اللَّيْل اهـ
والله أعلم .

harith2006 25-09-06 03:48 PM

هل يجوز الإفطار قبل سماع الأذان ؟

سؤال:
هل يجوز الأكل قبل الأذان بثواني مع العلم أني لا أسمع الأذان والمنطقة شيعية يؤذنون بعد أذاننا ؟.

الجواب:
الحمد لله
إذا غربت الشمس فقد حل للصائم أن يفطر ، سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن ، فالعبرة بغروب الشمس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) رواه البخاري (1954) ومسلم (1100) .
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : " فِي هَذَا الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى الشِّيعَةِ فِي تَأْخِيرهمْ الْفِطْر إِلَى ظُهُور النُّجُوم " انتهى من "فتح الباري" .
وبعض المؤذنين قد يتأخر في الأذان بعد غروب الشمس بفترة ، فلا عبرة بأذانه ، وفعله هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على المبادرة بالإفطار بعد غروب الشمس ، فقال : ( لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) رواه البخاري (1957) ومسلم (1098) .
ويجوز للصائم أن يفطر إذا غلب على ظنه غروب الشمس ولا يشترط حصول اليقين ، بل يكفي غلبة الظن .
فإذا غلب على ظن الصائم أن الشمس قد غربت ، فأفطر ، فلا شيء عليه .
ولا يجوز له أن يفطر وهو شاك في غروبها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وسن تعجيل فطر أي : المبادرة به إذا غربت الشمس ، فالمعتبر غروب الشمس ، لا الأذان ، لاسيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ، ثم يعتبرون التقويم بساعاتهم ، وساعاتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير ، فلو غربت الشمس ، وأنت تشاهدها ، والناس لم يؤذنوا بعد ، فلك أن تفطر ، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب ، فليس لك أن تفطر ؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق ، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) .
ولا يضر بقاء النور القوي ، فبعض الناس يقول : نبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذا ، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس ، وسن الفطر .
ودليل سنية المبادرة : قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير .
فإن قال قائل : هل لي أن أفطر بغلبة الظن ، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت ، فهل لي أن أفطر ؟
فالجواب : نعم ، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ، ثم طلعت الشمس ) ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس ، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/267) .


http://islamqa.com/index.php?ref=666...a&txt=?????%20

harith2006 25-09-06 03:49 PM

هل يفطر المؤذن أولاً أم يؤذن ؟

سؤال:
متى يفطر المؤذن ؟ قبل الأذان ؟ أم بعده ؟ .

الجواب:
الحمد لله
الأصل في الإفطار للصائم أن يكون بعد غروب الشمس وإقبال الليل ؛ لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
قال الطبري :
" وأما قوله : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنه تعالى ذِكْره حدَّ الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل ، كما حدّ الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل ، فدل بذلك على أن لا صوم بالليل ، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم " انتهى .
" تفسير الطبري " ( 3 / 532 ) .
والسنَّة تعجيل الفطر لمن كان صائماً .
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر ) رواه البخاري ( 1856 ) ومسلم ( 1098 ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاكٌ هل غابت الشمس أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين " انتهى .
" التمهيد " (21 / 97 ، 98 ) .
وقال النووي رحمه الله :
" فيه الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس , ومعناه : لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنَّة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 208 ) .
وأما المؤذن فإذا كان هناك من ينتظر أذانه ليفطر عليه فإنه ينبغي له أن يبادر بالأذان حتى لا يكون سبباً في تأخير الناس إفطارهم , وفي ذلك مخالفة للسنة .
إلا إذا كان فطره على شيء يسير ( كشربة ماء ) لن يترتب عليه تأخير الأذان ، فلا بأس .
وإذا كان المؤذن لا ينتظر أذانه أحد , كما لو كان يؤذن لنفسه (كرجل في الصحراء بمفرده) , أو يؤذن لجماعة حاضرين قريبين منه ( كِجماعة مسافرين ) فلا حرج عليه من الفطر قبل الأذان , لأن أصحابه سيفطرون معه ولو لم يؤذن ، ولن ينتظروا أذانه .
والله أعلم .


http://islamqa.com/index.php?ref=377...ra&txt=???????

harith2006 25-09-06 03:50 PM

المسألة الثالثة التدخين في رمضان

سؤال:
أعلم أن بعض العلماء قد حرموا التدخين، ولكن لماذا يحرم التدخين أثناء الصيام مع أنه لا يوجد شيء من الطعام أو الشراب يدخل الحلق ؟
سألت العديد من الناس ولم يجبني أحد غير أن قالوا بأنه محرم فأرجو أن تخبرني بما أفعل .

الجواب:
الحمد لله
الدخان محرم ولا يشك في تحريمه – انظر السؤال رقم ( 10922 ) و ( 7432 ) - ، وأما سبب كونه مفطراً فلأن له جرماً يصل إلى الجوف والمعدة .
سئل الشيخ ابن عثيمين عن استنشاق العطر للصائم فقال :
يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .
والدخان مثل البخور في كونهما لهما جرم لكنهما يختلفان من حيث حكم الأصل فالبخور حلال طيب والدخان محرم خبيث .


الإسلام سؤال وجواب

harith2006 25-09-06 04:05 PM

مبطلات الصوم



المسألة الأولى : استخدام البنج الذي يوضع في السن لا يفطر
وحكم صيام المغمى عليه
المسألة الثانية : مفسدات الصوم ......ومالا يفسد الصوم.
المسألة الثالثة : سحب الدم هل يبطل الصيام ؟

harith2006 25-09-06 04:05 PM

المسألة الأولى

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2639.shtml

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: أحسن الله إليكم يا شيخ السائلة ش أ ح من الرياض تقول بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان تقول هل علي قضاء في ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟
الجواب
الشيخ: لا لأن البنج لا يفطر البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة فمن بنج وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح.


http://islamqa.com/index.php?ref=65632&ln=ara&txt=?????




هل يفطر بأخذ حقنة البنج لإجراء عملية في رمضان؟

سؤال:
خضعت لعمليتين غير جراحيتين خلال شهر رمضان ، وأخذت مخدراً عن طريق الحقن خلال هاتين العمليتين . هل يفسد صومي بهذا ؟.

الجواب:
الحمد لله
الحقْن بالدواء لا يفطر الصائم ، سواء كان في العضل أم في الوريد ، ما لم تكن الحقنة مغذية ، لأنها تكون حينئذ في معنى الأكل والشرب المحرمين على الصائم .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/252) :
" يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان . ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب ، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سريان البنج في الجسم ، هل يفطّر ؟ وعن خروج الدم عند قلع الضرس ؟
فأجاب : " كلاهما لا يفطر ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس " انتهى .
"فتاوى رمضان" (ص 525) .
ولا فرق بين استعمال البنج الموضعي ، والبنج الذي يؤدي إلى غياب الوعي ، فقد نص كثير من الفقهاء على أن المغمى عليه إذا أفاق لحظة من النهار ، صح صومه ، ما دام قد نواه من الليل .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/153) :
" وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم , أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء ، فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (4/343) :
" متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا (يعني الإمام أحمد) والشافعي . . .
ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى باختصار .
والله أعلم .

harith2006 25-09-06 04:08 PM

المسألة الثانية

http://islamqa.com/index.php?ref=38023&ln=ara&txt=?????


http://islamqa.com/index.php?ref=2299&ln=ara&txt=?????


من مفسدات الصوم :
ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة . وهي :
1- الجماع . وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما . ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع .
2- الاستمناء . وهو إنزال المني باليد أو نحوها .
وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر .
والدليل على أن الاستمناء من المفطرات : قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) . وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم
3- الأكل والشرب .
4- ما كان بمعنى الأكل والشرب .
5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ) رواه أبو داود (2367) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2047) .

6- القيء عمداً . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ). رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577) .

7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) . رواه البخاري (304) .


وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر :
الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 .
الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .
إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .
دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
والله تعالى أعلم .

harith2006 25-09-06 04:08 PM

المسألة الثالثة

http://islamqa.com/index.php?ref=377...??????%20?????

سحب الدم هل يبطل الصيام ؟
سؤال:
هل يعتبر سحب الدم من جسم الإنسان عن طريق الحقنة مفطر أم لا ؟ .

الجواب:
الحمد لله
" إذا كان الدم الذي أُخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وإن كان كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءة للذمة "
فتاوى اللجنة الدائمة 10/263
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سحب الدم في رمضان بغرض التحليل . فأجاب :
مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
فتاوى إسلامية 2/133
وقال الشيخ ابن جبرين :
" إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار ."
فتاوى إسلامية 2/133 .


الإسلام سؤال وجواب

وذلك يشمل أمرين :
1- حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب ، لأنها بمنزلة الأكل والشرب . الشيخ ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 70 .
وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد . فتاوى محمد بن إبراهيم (4/189) . والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل .
وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا . فتاوى اللجنة الدائمة (10/19).

السليماني 25-09-06 10:18 PM

جزاك الله خيراًُ ...

المهندس 01-10-06 01:43 AM

جزاكم الله خير الجزاء

السليماني 09-10-06 09:27 PM

جزاك الله خيراًُ ...

بشائر 13 05-09-07 06:49 PM

للرفع

جزاك الله خيرا

السليماني 20-08-08 04:35 PM

جزاك الله خيراًُ ...

انس الحمداني 06-08-11 12:11 PM

بارك الله فيك

شريف محمد 21-07-13 02:51 PM

احسن الله اليكم

أبو فراس السليماني 03-08-14 02:47 PM

بارك الله فيكم

السليماني 25-05-19 07:46 PM

جزاكم الله خيراً

محمد السباعى 24-02-20 03:21 AM

جزاك الله خيرا

السليماني 29-04-20 11:04 PM

واياكم

بارك الله فيكم


الساعة الآن 03:26 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "