شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   زواج المتعة عند الشيعة الثائرون (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=66422)

الجسار1 11-09-07 05:34 PM

زواج المتعة عند الشيعة الثائرون
 
قال تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } النساء 24

فهنا انظر الى قوله تعالى { مُّحْصِنِينَ } فإن زواج المتعة لا يُحَصّن , كما جاء ذلك عن إسحاق بن عمار , قال : ( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها , تحصنه الأمه ؟ قال : نعم , قال : فإذا كانت عنده إمرأة متعة , أتحصنه ؟ قال : لا, إنما هو على الشيء الدائم عنده ) أهـ ( كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68 ) ,

فثبت أن الأية في النكاح الصحيح وليست في المتعة , والحمد لله . ولا شك أن الذي يحدث في أروقة المتعة هو عبث بأعراض المسلمات , علماً بأن المتعة لما أُبيحت ( فقط لأيام في السفر) كانت مع الكافرات ثم حُرمت ....

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) أهـ
الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 و
كتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه , وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر )أهـ .

بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318

[moveo=down]يتبع / الفروقات بين الزواج والمتعة ![/moveo]


الجسار1 11-09-07 05:35 PM

اولا / المدة ( الزواج ) : غير محددة

في المتعة : محدد بمدة ويجوز ولوعلى عرد واحد . عن زرارة قال : قلت للأمام هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين قال : ( لا ولكن العرد والعردين اليوم واليومين )
( الكافي ج 5 ص 459 ) ( العرد هو الجماع )

الثاني / الطلاق : الزواج فيه طلاق

المتعة / ( ليس فيه طلاق ) عن أبي جعفر قال : ( لاتطلق ) ( الكافي ج 5 ص 451 )

الثالث / الولي : الزواج يشترط الولي

المتعة / ( لا يُشترط )
قال أبو عبد الله : ( لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها )
( مستدرك الوسائل ج 4 ص 459 )

الرابع / عدد الزوجات في الزواج محدد باربعة

المتعة / غير محدد العدد
عن أبي عبد الله قال : ( تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات )
( الكافي للكليني ج5 ص 452 )

الخامس / الشهود : يشترط الشهود في الزواج

المتعة / لايُشترط
عن أبي عبد الله قال : (يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود )
( الوسائل ج 21 ص 64 )


السادس / الحصانة : يحصن الزواج الرجل والمرأة ويعفهما

المتعة / لايُحَصّن
سُئل موسى الكاظم عليه السلام إنكان عنه إمرأة متعة تحصنه؟ قال : ( لا إنما هو على الشيء الدائم )
( الوسائل ج28 ص 69 )


السابع / التوثيق : الزواج يوثق

المتعة : ( لا يُوَثّق )
سُئل موسى بن جعفر : هل يتزوج المرأة بغير بينة ؟ قال : ( إن كانا مسلمين مأمونَين فلا بأس )
( الوسائل ج 21 ص 65 )


الثامن / الدوام : الزواج مبني على الدوام

المتعة / غير مبني على الدوام لانه منقطع


التاسع / السكنى : في الزواج لها سكنى

المتعة / لا سكنى لها ، فهي على عرد او عردين حتى


العاشر : العدل : الزواج يشترط العدل بين الزوجات

المتعة / لا يشترط لانها مستأجرة


الحادي عشر : الزواج يهدف لانشاء اسرة

المتعة / الهدف الاول هو قضاء الحاجة الجنسية


الاثني عشر : المهر شرط من شروط الزواج

المتعة / ( فيه أجرة وليس مهرا )
عن أبي عبد الله قال : (إنهن مستأجرات )
( الكافي ج5 ص 452 )


الثالث عشر : استحقاق المهر في عقد الزواج

المتعة / ( إذا غابت يُخصم عليها , فيحبس عنها مهرها )
عن أبي عبد الله قال : ( يحبس عليها بمقدار مالم تنفع له ما خلا أيام الطمث ) ( يعني الحيض )
( الكافي ج5 ص 461 )

الجسار1 11-09-07 05:36 PM

الرابع عشر / نفقة العدة : في الزواج للزوجه نفقة العدة

المتعة / ( ليس لها نفقة ) عن أبي عبد الله قال ( لا نفقة لها )
( الوسائل ج21 ص79 )


الخامس عشر / عدة الطلاق : عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر

المتعة / ( حيضتان أو 45 يوما ً) عن أبي جعفر قال : ( عدة المتعة 45 يوماً أو حيضتان )
( الكافي للكليني ج5 ص 458 )


السادس عشر / عدة الوفاة : تعتد للوفاة

المتعة / ( لا عدة عليها ) عن أبي عبد الله قال في المُتَمَتع بها ( لا عدة لها )
( الوسائل ج 21 ص 79 )


السابع عشر / تحليل المطلقة : الزواج يحل للمطلقة بالثلاثة لزوجها الاول

المتعة / ( لا يُحلها ) سئل الباقر عن الرجل طلق إمرأته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر هل تحل للأول قال : ( لا)
( الكافي ج 5 ص 425 )
لكن له أن يتمتع بها .


الثامن عشر / الميراث : يتوارث الزوجان في الزواج

المتعة / ( لا يتوارثان ) عن أبي جعفر قال : ( لا ترث )
( الكافي للكليني ج5 ص 451 )


التاسع عشر / ديانة الزوجة : بالمسلمة والكتابية فقط

المتعة / ( يجوز حتى بالمجوسية ) عن أبي عبد الله قال ( لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية )
( الوسائل ج 21 ص 38 )


العشرون / شروط الزوجة : لا يتزوج بها الا حين يتاكد بخلوها من الزوج

المتعة / لايُشترط
عن منصر قال: قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج ؟ فتقول : لا, قال : ( نعم هي المصدقة على نفسها )
( الكافي ج 5 ص 462 )


الواحد والعشرون / الزواج بالزانية : لا يجوز

المتعة / ( يتزوج الزانية )
عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله : عندنا بالكوفة إمرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : ( رفعت راية ) ؟ قلت : لو رفعت راية أخذها السلطان , قال : ( نعم تزوجها متعة ولو رفعت راية )
( الوسائل ج21 ص 39 )


الثاني والعشرون / حق الزوج فيها : لا يجوز ان تشترط عدم الجماع

المتعة / متعة غير جنسية بشرط عدم الجماع ( حتى لا يقال زواج المتعة لتجنب الزنا )

تقول المرأة للرجل : أُزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت من نظر أو إلتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة , قال أبو عبد الله : ( ليس له إلا ما أشترطت )
( الكافي ج 5 ص 467 )


الثالث والعشرون / الظهار : الزوجة يلحقها ظهار
‏( الظهار لغير العارفين بها : جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان مثلا )

المتعة / لا يُظاهرها
عن أبي عبد الله قال : ( لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق )
( الوسائل ج 27 ص 236 )


الرابع والعشرون / اللعان : يلحق الزواج اللعان
المتعة / ليس فيه لعان
عن أبي عبد الله قال : ( لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها )
( اوسائل ج 22 ص 430 )

[movet=up]نقــــــــــــبـــل الإضافات والـتــعـلــيقـــات الــهـــادفــة[/movet]

المعتمد بالله 11-09-07 05:58 PM




تسلم اخى الجسار على الموضوع وجزاك الله الف خير ... وانا عندى اضافة بسيطة جدااا

من كتاب زهر الربيع تأليف: (نعمة الله الجزائري )
ص 68

الربح لمن

تمتع رجل امراة فجامعها خمس مرات ولم يكن عنده درهم الاجارة فشكته الى اصحابه فقال : يا اصحابي جامعتها خمس مرات وها انا مستلق لها لتجامعني سبع مرات فرأت ان الربح له ايضا فمضت عنه

هذا زواج ااما تجارة زنا ؟؟!!!

========

نفس الكتاب ( زهر الربيع ص72 )

المتعة بدون رؤية


تمتع رجل امراة لم ير وجهها فلما اراد الخلوة بها واذا هي من اهل السفينة ولاتتكلم الا بالدرادر فقال في نفسه : ضاعت دراهمي ، ثم أنه أحضر شيئا من الدهن دهن به رأسه حتى صار براقا ، فقال لها اضطجعي على بركات الله فقالت : له لما دهنت رأسك ؟ فقال : عادة بلادنا يجامعون نساءهم برؤسهم فصاحت المرأة ، ودفعت اليه دراهمه ومثلها حتى اخلاها .


اسنغفر الله بس




الباحث الشرعي 11-09-07 08:25 PM

لقد كفر الشيعة بالمتعة

الجسار1 11-09-07 09:01 PM

أشكر تعليقك أخي الباحث الشرعي .........وأخي المعتمد بالله تعليق أكثر رائع

الجسار1 16-09-07 05:34 PM

تجديد ليقرأ أبناء المتعة خزيهم

الحويطي 16-09-07 05:58 PM

اقتباس:

تمتع رجل امراة لم ير وجهها فلما اراد الخلوة بها واذا هي من اهل السفينة ولاتتكلم الا بالدرادر فقال في نفسه : ضاعت دراهمي ، ثم أنه أحضر شيئا من الدهن دهن به رأسه حتى صار براقا ، فقال لها اضطجعي على بركات الله فقالت : له لما دهنت رأسك ؟ فقال : عادة بلادنا يجامعون نساءهم برؤسهم فصاحت المرأة ، ودفعت اليه دراهمه ومثلها حتى اخلاها .

لا وينكتون بعــد !!!!!!!

الجسار1 17-09-07 04:39 PM

عموماً ممكن ينزوي على واحدة أخرى ماهي مشكلة عند بني رفض

حميد العنزي 17-09-07 05:00 PM

جزاكم الله خيرا يا أسود السنة


الساعة الآن 10:25 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "