شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   أهذا دين ؟ (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=12777)

مؤدب 24-03-03 04:16 PM

أهذا دين ؟
 
مسألة 17 : الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً ، وإذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادّعت المواقعة قُبلا وكانت بكراً وعنده بيّنة على بقاء بكارتها1 .

1 ـ في هذه المسألة أمران :

أحدهما : إنّ الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء أعمّ من القبل والدُّبر ، وذلك لِما مرّ(1) في بعض المباحث السابقة وسيأتي في كتاب الحدود(2) إن شاء الله تعالى أنّ الدخول الذي يترتّب عليه أحكام خاصّة في الشريعة أعمّ من الدخول في القُبل . نعم ربما يفترق الدخول في الدبر في مثل حرمة الوطء في الحيض ، ولكنّه في أمثال المقام لايكون بينهما فرق .
[COLOR=blue]ثانيهما [/COLOR]: ما تعرّض له المحقّق في الشرائع أيضاً من أنّه إذا خلا بالزوجة فادّعت المواقعة ، فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة ، بأن ادّعت هي أنّ المواقعة قُبلا وكانت بكراً فلا كلام ، وإلاّ كان القول قوله مع يمينه; لأنّ الأصل عدم المواقعة وهو منكر لِما تدّعيه ، وقيل : القول قول المرأة ، عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل ، والأوّل أشبه(3) . ويدلّ على الأشبهيّة إن هذا القول المحكي عن الشيخ في النهاية(4)والتهذيبين(5) وإن كان موافقاً للظّاهر ، إلاّ أنّ المِلاك في تشخيص المدّعي

1() في «القول في المصاهرة» مسألة 3 و 6 ، وفي «القول في النكاح في العدّة» مسألة 1 ، الصورة الثانية .

(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 10 ـ 11 .

(3) شرائع الإسلام : 2/333 .

(4) النهاية: 471.

(5) التهذيب : 7/464 ـ 467 ، الإستبصار : 3/227 ـ 228 .

المجاهده 201 25-03-03 07:15 PM

:rolleyes:جزيت خيرا

مؤدب 26-03-03 02:55 PM

وأياك جزاء



شكر الله مسعاك
مؤدب
:rolleyes:

الناقد 26-03-03 03:14 PM

لا تستغرب فهذا هو دين الروافض كله جنس و متعه و عباده قبور

ما تشوف الهالك الخميني فقد اباح التمتع بالرضيعه قبح الله و جه

يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة )

و يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة )

يعني دين على كيف كيفك كل شئ مسموح

المنهج 26-03-03 03:22 PM

أعوذ بالله......
وأتسائل معك أهذا دين؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

فاضح الشيعة 26-03-03 04:42 PM

قال مؤمنين قال :rolleyes:


يسلمووووو مؤدب باشا

مؤدب 28-03-03 06:18 AM


جزاكم الله الف خير ,, جميعا

مع أنني (أنبه) علي ان الشيعة ليس كلهم يرضون بهذه الفواحش


مؤدب
:rolleyes:


الساعة الآن 01:08 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "