شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   فتاوى السستاني والخميني والطوسي بتحليل لواط الشيعة ! (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=92105)

انا المسلم 03-01-10 12:37 PM

فتاوى السستاني والخميني والطوسي بتحليل لواط الشيعة !
 

فتاوى السستاني والخميني والطوسي بتحليل لواط الشيعة !
السستاني يحلل اللواط:
يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ... أما وطئها في الدبر ففيه إشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه (!!!).
الأحوط الأولى أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك فهي على الاحوط لاعلى اللزوم (!!!).
[ المسائل المنتخبة للسستانى 36،35 ط 9 دار المؤرخ العربى 1416-1996]
= = =
أما شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي فيروي ما يلي :

- عن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت .
- سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها ؟ قال : أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط (ع) (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)هود 78وقد علم أنهم لا يريدون إلا الدبر .
ويعلق الطوسي على روايتين في تحريم إتيان الدبر إحداهما عن سدير قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : قال رسول الله (ص) (محاش النساء على أمتي حرام) قائلا :
الوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا ، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن أبي يعفور قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال: (
ليس به بأس وما أحب أن تفعله)... ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية
[الاستبصار للطوسى 3/242 ط طهران 1390]
= = = ==
الخميني:

*ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر
* المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا
* لا يجوز وطء الزوجة قبل كمال تسع سنين ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة
[من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291]
= = = = =
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-20/blank.gif [ 25259 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) (1) عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وانت تفعل ذلك ؟ قال : لا ، إنا لا نفعل ذلك .ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .

[1921] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.

[1922] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1).

[1923] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام)
في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ،مثله(2).

[وسائل الشيعة - الجزء الثاني - كتاب النكاح]

انا المسلم 03-01-10 12:42 PM

مكرر الرجاء المسح مع الشكر

الوافي 4 03-01-10 01:05 PM

اعوذ بالله من هذا الدين:confused:

دين اباحي جنسي :eek:


الساعة الآن 05:35 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "