شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   القول الفصل في زواج المتعة ردا على المفلسين (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=87195)

تقي الدين السني 18-09-09 01:19 PM

القول الفصل في زواج المتعة ردا على المفلسين
 
الحمد لله رب العالمين

استدلال الإمامية بالأية ( وما استمتعتم به ) ليس له دلالة ولا قرين على تحليل زواج المتعة فنــقول والله الموفق والمعين على الحق .


المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال .

والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .

لاحظ معي زميلي الكريم أن استدلالك لا يصح لأن الأية نسخت ثم حرم زواج المتعة الي يوم الدين والروايات الدالة على لسان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كثيرة فالمتعة محرمة ولا يصح الاستدلال بالأية وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في هذا المقال والذي سيكون بإذن الله ردا على زواج المتعة والاستدلال القائم عليها بعون الله وتوفيقه .

علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ." رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

فلاحظ هداني الله تعالى وإياك إن الحديث متفق عليه عند الشيخين وهو صحيح الاسناد والراوي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو الذي قلتم بعصمته وأنه وصي رسول الله تبارك وتعالى فهل توافق معصومك أم لا ؟؟

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) .

فهذا البيان الجلي على أن زواج المتعة محرم الي أخر الزمان والروايات التي هي صحيحة الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي قال فيها بتحريم زواج المتعة فهي كثيرة والله الموفق .

وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .

والمرأة المتمتع بها عندكم ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 .

فهنا يبين لنا أن المؤمنين هم الذين يحفظون فروجهم والذي لا يكون الا في الصواب والحلال والتقوى وإن زواج المتعة والذي هو مؤقت ولا يدوم هو مضيعة لشرف الفتاة وعفافها كما قال المعصوم الأن .

المتعة مضيعة لشرف الفتاة ودينها وعفافها

وهنا كذلك هدانا الله تعالى وإياكم

المتعة حرام بسند موثق عن المعصوم فهل يكذب المعصوم

فهذا المعصوم يقول أن زواج المتعة حرام فهل تنكر ذلك على معصومكم زميلي الكريم أم توافق المعصوم على ما قاله ؟؟

ان الله تبارك وتعالى جعل العفاف زينة المرأة المسلم فقال الله تعالى في مريم ابن عمران : ( ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ) ومعنى احصنت فرجها اي أنها صانت نفسها وحفظت نفسها .


فقال تعالى: {قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [المؤمنون: 1-5].


يقول الحق تبارك وتعالى أن المؤمنون افلحوا الذين هم لفروجهم حافظون يخافون الله تعالى ويأملون جنته وهذا الأمر منتفي عند الرافضة وخصوصا عن المواليات اذ يعتبرون زواج المتعة زواجا شرعيا وهو مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت تحريم المتعة في الكتاب والسنة وحرمها معصوم الرافضة نفسه .

فالسؤال هنا زميلي الكريم

كيف يكون زواج المتعة مصونة لفرج المرأة ؟؟

وقد وعد الله هؤلاء المفلحين بقوله: {أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون}.


فهذا وعيد من الحق تبارك وتعالى بالجنة لم صان نفسه وحفظها من الوقوع في ما حرمه الله تعالى فالأية دلالة على أنه لا يحل للمرء الا زوجته وهل يا رافضة تكتفون بزوجاتكم !!!!


وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم :

كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في العديد من أحاديثه فقال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. (رواه أحمد وصححه الألباني).


وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ( رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه).


وفي مواضع أخرى من كتابه العزيز وعد الحافظين فروجهم بالأجر العظيم فقال: ( والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ).

فهذا الوعيد العظيم من الله تبارك وتعالى للذين يحفظون فروجهم ويصونون أنفسهم ويتزوجون بما أمر الله فقد قال جل في علاه .

( وخلقنا لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة ) فهذا الأمر الصحيح والواضح من الله تبارك وتعالى على اثبات الزواج الصريح واسقاط قولكم وزعمكم أن المتعة مباحا فقد قال الله ( لتسكنوا اليها ) أي لتعيشوا معها وهنا الفرق الكبير بين المتعة والزواج الدائم هو أن الله تبارك وتعالى أمر بأن يدوم الزواج وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن المتعة فترة من الزمن وبعدها تذهب ماذا ابقيتم للمراة من عفاف بعد هذا كله ؟؟

اما قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )

وأستدلالك بها على إباحة زواج المتعة وقلت ان هذه الأية تبيح زواج المتعة ولكن الفهم لا يصح والاستدلا باطل فنقـــول .

أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة


فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .
رواه مسلم ( 1407 ) .

اليك الفوارق التي عنها أنتم جاهلون بين الزواج الدائم وزواج المتعة

http://www.fnoor.com/images/fn0357.jpg

ثم إن قولكم أنه يجب التمتع بالعفيفة وهذا الامر عجيب في قولكم

فالمعصوم يرد عليك ويقول الأتي على هذا الربط

في دين الرافضة : أنه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة أين ذهب عفافها نداء للمواليات

واليكَ هذه الهدية البسيطة علك تستفيق

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]

وهنا أيضا هداكم الله

المتعة وإستعارة الفروج ونكح الدبر عند الرافضة

تعددت الأقوال والتحريم لزواج المتعة من الكتاب والسنة وهذا البحث التفصيل الذي أرد عليك فيه الأن هو هديتي للبداية في هذا الموضوع لنكمل . http://www.11emam.com/vb/images/smil...a/rolleyes.gif

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) .الروم : 21 .

وفيما سبق وضعنا لك الأية فالأسرة أساس المجتمع وبها يرقى لهذا جعل الله تبارك وتعالى الزواج لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة ) فهل اراد النبي صلى الله عليه وسلم المتعة أم الزواج الذي أمر به ؟؟

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج الصحيح لا المتعة أمره بالتكاثر هو بيان أن الزواج الصحيح هو المراد به والسكون الي الزوجة أي أنه يبقى معها الي نهاية الحياة وهذا معنى الزواج الدائم .

أما زواج المؤقت والذي هو فيه ضياع لعفاف المرأة ودينها وشرفها فهذا اجمع على تحريمه وحرمه الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في روايات اتفق على صحتها أهل العلم .

و لا نعلم الآن من يدافع عن المتعة …هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول ، ام المتعة التي زخرفها علمائهم … والله قد افرحت اليهود هذه العقيدة الداعية للزنا و الجنس … فرغم نشر اليهود للرذيلة الا انهم لم يفكروا بكونها عقيدة من دين.

إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح ، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة . لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد … ، وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!! والله إنه لأمر في غاية السخافة ، قبل لحظات استباح منها كل شيء ، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها ، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات ؟؟!! أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة ؟؟!!!

يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم ؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما … أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟!!

واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان ، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج ( المتعة ) ، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام ، حُطت في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .

وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :

1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!

2 - عدم ثبوت الميراث لها .

3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .

4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .

5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .

6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .

7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .

8 - لا سكن في المتعة .

9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .

10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .

11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .

12 - عدم الظهار في المتعة .

13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .

14 - عدم الخلع في المتعة .

15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .

16 - عدم الإيلاء في المتعة .

17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .

18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .

19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .

20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .


فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين ، هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟

يقول الحق تبارك وتعالى :
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) فأقــول :

أولا : القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24

فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

ثانيا : ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية

وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .

اما حديث"عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء" . والمقصود بالمتعة هنا الحج مع نية العمرة وهو ما يسمى بالاسلام (التمتع) وليس المقصود هنا زواج المتعة، والمقصود بآية المتعة هنا {‏فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ‏}‏ والدليل ايضا ان هذا الحديث ورد في صحيح البخاري في كتاب التفسير ولم يرد في كتاب النكاح ولو كان المقصود بالتمتع هنا زواج المتعة لورد الحديث في باب النكاح وليس في باب التفسير .

اما الحديث الذي ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه"متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء"

إن نهيه عن متعة النساء في هذا الحديث ليس باجتهاد، وإنما نهى عنها استناد إلى النواهي النبوية الثابتة في تحريمها إلى الأبد.كما قال ابن حجر، والدليل ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمت .

ثم اجمع الجمهور وبالادلة القاطع على تحريم زواج المتعة تحريما مطلقا مستندين الي ذلك على الأحاديث التي جائت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلتكم فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .

ثم أعلم علمني الله تعالى وإياك وهدانا للحق وفتح بصيرتك إن التحريم لم يقتصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل أشتمل التحريم على كتبكم وقول علمائكم وبإذن الله تبارك وتعالى سنأتي لك بالأدلة فنقـــول .

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 ) .

والسند كله ثقات والحديث ثابت وفق قواعدكم في الحديث فإن قلت تقية فكيف تعرف إن كان المعصوم يقول هذا الكلام تقية .

فهذا المعصوم ومن كتبكم المتعمدة يقول أن التحريم ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة عن بكرة أبيه فلماذا تنكر كلام معصومكم ؟؟

والسؤال هنا : هل أنت أعلم من المعصوم ؟؟

وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

فسبحان الله المعصوم يقول أن المتعة ما يفعلها الا الفاجرات فهذا المعصوم يحكم على نسائكم بالفجور واسقاط لدين المتعة عن بكرة أبيه فماذا أنت قائل للمعصوم ؟؟

وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .

فهنا أيضا رفض المعصوم لزواج المتعة دليل لتحريمها فكيف يقول له أغناك الله تعالى عنها وهي أعظم أركان دينكم ؟؟؟

وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة :-دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455

فهل ستدعها يا إمامي ؟؟

وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

فالمعصوم يقول أنها دنس ونجس فلماذا تصرون عليها وتعملون بها ؟؟

وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 .

الله أكبر المعصوم يرضاها لبنات الناس ولا يرضاها لبناته
الا سحقا لهكذا دين http://www.11emam.com/vb/images/smil...a/confused.gif

ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450 .

فالمتعة حرمت عليكم فلماذا تصرون عليها ؟؟ http://www.11emam.com/vb/images/smilies/wink.gif

وأختم بحثي هذا بالأدلة القاطعة من السنة النبوية :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، اَنَّ اَبَاهُ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَاْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا( 3488صحيح مسلم - كتاب النكاح )

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا‏.‏( 3490صحيح مسلم - كتاب النكاح )

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ‏.‏‏( 3492صحيح مسلم - كتاب النكاح )


وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ‏.‏‏( 3493صحيح مسلم - كتاب النكاح )

- وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنْ صَالِحٍ، اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَاَنَّ اَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ.‏( 3494صحيح مسلم - كتاب النكاح )

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ اِنَّ نَاسًا - اَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا اَعْمَى اَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ اِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لاَرْجُمَنَّكَ بِاَحْجَارِكَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَاَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ الاَنْصَارِيُّ مَهْلاً ‏.‏ قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ اِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي اَوَّلِ الاِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ اِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ اَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَاَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاَنَا جَالِسٌ ‏.‏‏( 3495صحيح مسلم - كتاب النكاح )

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ اَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ ‏"‏ اَلاَ اِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ اَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَاْخُذْهُ ‏"‏ ‏.‏‏( 3496صحيح مسلم - كتاب النكاح )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏‏( 3497صحيح مسلم - كتاب النكاح )

حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ ‏.‏‏( 3499صحيح مسلم - كتاب النكاح )


وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَاِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏‏( 3500صحيح مسلم - كتاب النكاح )

وَحَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَنْ اَبِيهِمَا، اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.‏‏( 3501صحيح مسلم - كتاب النكاح )

وهذه الأحاديث صحيحة لا غبار عليها http://www.11emam.com/vb/images/smilies/smile.gif

فأختم بحثي إن شاء الله بهذا السؤال البسيط لمحاورنا ولكل إمامي http://www.11emam.com/vb/images/smilies/mad.gif

هل ترضى المتعة لأمك ولأختك وزوجتك وبناتكَ ؟؟

سأترك الأجابة لك طول العمر عليك تستفيق

كتبه /

تقي الدين السني

تقي الدين السني 18-09-09 06:21 PM

لا إله إلا الله :)

تقي الدين السني 18-09-09 07:25 PM

لا إله إلا الله :)

تقي الدين السني 18-09-09 07:32 PM

أين ذهب المتمتعين ؟

فرحان 18-09-09 07:33 PM

جزاك الله خيرآ شيخنا تقى الدين على هذا الكنز


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تقي الدين السني (المشاركة 757963)
أين ذهب المتمتعين ؟

ذهبوا الى الحسينيه حيث المتمتعات

http://i38.tinypic.com/ehc40z.gif



سيف الدين_الهاشمي 18-09-09 07:34 PM

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل موضوع ماتع هادف .
نتابع للتعلم رفع الله قدرك

تقي الدين السني 18-09-09 07:38 PM

استاذي وحبيبنا فرحان بارك الله فيك ونفع الله بك

مولانا وشيخنا سيف الدين الهاشمي غفر الله لك وبارك فيك

ونفعنا الله بعلمك عليك بالسحرة من الصوفية :)

تقي الدين السني 18-09-09 08:26 PM

لا اله الا الله

تقي الدين السني 19-09-09 06:51 AM

لا إله إلا الله :)

السنية ام عمر 19-09-09 06:56 AM

بارك الله فيك اخي واستاذي تقي الدين وجعل الله ماتقوم به في ميزان حسناتك

متى يارافضي تتساءل(أن كان رب العباد حرم الزنا..مالفرق بين الزنا والمتعة)


الساعة الآن 06:50 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "