شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   اسئلة حول زكاة الفطر (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=153866)

الامير الجزائري 08-08-12 09:19 PM

اسئلة حول زكاة الفطر
 
السلام عليكم
لدي زوجة وثلاثة اطفال
ما هو مقدار الزكاة -الوزن-التي يجب ان أخرجها
وهل يمكن اخراجها من عدة اصناف وليس صنف واحد
مثال .
..كغ من القمح
..كغ من الشعير
..كغ من الارز
وهكذا بحسب مقدار الزكاة وقوت اهل البلد
وبارك الله فيكم
ارجواالاجابة باسرع وقت

منهج السالكين 08-08-12 11:57 PM

حياك الله أخي الأمير، فقيه الأمة العثيمين يجيبك هنا:
الشيخ: نقول إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلي الفطر وليست مضافة إلي الصيام ولولاء أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقولنا لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ولكن كانت لأن يسعها في اليوم واليومين لأن ذلك لا يتغير به الأمر به غالباً وأما إخراجها عن ما يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك


الامير الجزائري 12-08-12 01:48 AM

بارك الله فيك مشرفنا العزيز
ممكن الشق الثاني من السؤال

وهل يمكن اخراجها من عدة اصناف وليس صنف واحد
مثال .
....كغ من القمح
....كغ من الشعير
....كغ من الارز
وهكذا بحسب مقدار الزكاة وقوت اهل البلد
وبارك الله فيكم
ارجواالاجابة باسرع وقت
ارجو انك فهمت السؤال


منهج السالكين 12-08-12 04:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الامير الجزائري (المشاركة 1603018)
بارك الله فيك مشرفنا العزيز

ممكن الشق الثاني من السؤال

وهل يمكن اخراجها من عدة اصناف وليس صنف واحد
مثال .
....كغ من القمح
....كغ من الشعير
....كغ من الارز
وهكذا بحسب مقدار الزكاة وقوت اهل البلد
وبارك الله فيكم
ارجواالاجابة باسرع وقت
ارجو انك فهمت السؤال

الذي فهمته من السؤال أنك لو أردت أن تخرج صاعا مثلا والذي زنته كيلوان وأربعون غراما فتريد أن تجعل كيلوا من الأرز وكيلوا وأربعون غراما من القمح مثلا ليصبح الموجموع كيلوان وأربعون غراما أي صاعا نبويا هل هذا سؤالك؟

منهج السالكين 12-08-12 11:41 PM

أخي بارك الله فيك إذا كان سؤالك كما فهمته في الأعلى فيقال: نعم يجوز ذلك وهو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري: "صاعا من طعام" فلو أخرجت كيلوا من الأرز وكيلوا وأربعين غراما من البر فيصدق عليه حديث "صاعا من طعام" ولكن تنبه لأمر مهم وهو أن ما تخرجه لابد أن يكون طعمة للمسكين، بمعنى آخر أنك لا تخرج مثلا كيلوان من الرز وأربعون غراما من البر! لأن الأربعين غراما من البر ليست طعمة للمسكين، وهذا تفريعا على ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية فيمن يقسم الصاع على اثني عشر أو أربعة عشر أو اثنين وثلاثين مسكينا فلو قسم رجل صاعا على هؤلاء المساكين نصيب كل مسكين ليس طعمة له بل هو أقل من ذلك.

وتنبه للشعير فهل هو من قوت البلد أم لا؟ فإن لم يكن من قوت البلد فلا تخرجه


الساعة الآن 01:25 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "