شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   المتعه لا وجود لها في القران ومن فمكم ادينكم ؟ (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=96593)

أسد من أسود السنة 14-03-10 12:35 AM

المتعه لا وجود لها في القران ومن فمكم ادينكم ؟
 
اقتباس:

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة




الان سنثبت كذب الرافضه على ال البيت





قال تعالى : "{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }



باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن
688، 13 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأه متعة أتحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.

9 68، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، وحفص بن البختري عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.


1 69، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعندة ما يغنيه.



3 69، 13 - 6 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشي الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لانه يملكها.


والايه تامرنا ان نبتغي الاحصان ونبحث عنه ولا نجده في المتعه.


فكيف تكون الايه نزلت في المتعه وما تامر به الايه لا نجده فيها يارافضه :)


أبو بلال منير 14-03-10 01:46 AM

أخي الكريم أسد من أسود السنة هذه الآية الكريمة:
]فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[
هذه الآية تتابع الروافض قديما وحديثا على اعتبارها أقوى الأدلة على تشريع زواج المتعة، فالحر العاملي قبحه الله قال: إنها دليل على المتعة، وقال الموسوي الحقير: حجتنا على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء: ]فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[ إذ أجمع أئمة أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة، وكان أبي بن كعب، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والسدي يقرأونها: «فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى»، وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة، وأنها لم تنسخ حتى قال رجل فيها برأيه ما شاء ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا أخرجه الطبري في تفسيره الكبير.
أخي الفاضل أسد من أسود السنة تجد ردا شافيا إن شاء الله عن هذا الموضوع تحت عنوان: "رافضية أوقعت السيستاني الرافضي بسؤالها في حيرة من أمره" وفيه رد على رافضي دخل بهذا الموضع يريد أن يبلغنا أن المتعة حلال انطلاقا من هذه الآية.

أسد من أسود السنة 14-03-10 01:28 PM

بارك الله فيك اخي الحبيب ابو بلال ومن الجيد الرجوع الى موضوعك واتمنى ان تضع ردودا شافيه ووافيه وساضيف ان شاءلله معك اذا حتاج الموضوع الى احاديث تدعم الموضوع

اما قول الرويفضي

اقتباس:

وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة، وأنها لم تنسخ حتى قال رجل فيها برأيه ما شاء ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا أخرجه الطبري في تفسيره الكبير

اقول كذب هنا قصد بها متعة الحج وليس متعة النساء لكن غلب عليهم حب الشهوه فما يرجى منهم

أبو إلياس 14-03-10 01:30 PM

أحسَنت بآرَكَ اللهُ فِيكَ ، جزَاكَ اللهُ خيرًا ...

أسد من أسود السنة 14-03-10 01:53 PM

فيك بارك اخي الحبيب ابو الياس

ونرفعه للرافضه

عـابر القارات 14-03-10 01:58 PM

يعطيك العافيه اخوي مشكور

عـابر القارات 14-03-10 02:20 PM

( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )

دليل على وجوب موافقة الاهل ولكن الشيعه يقولون ( الرجل : هل تمتعينني نفسكي .. المرأه : امتعك نفسي لده )

ولا يشترط موافقة الفتاه فلماذا تخالفون القران

أسد من أسود السنة 14-03-10 02:30 PM

بارك الله فيك اخي الحبيب عابر القارات على الاضافه الجميله ونرفعه للاماميه هل من معتبر

أسد من أسود السنة 19-03-10 09:29 PM

نرفعه للامامية

أبو بلال منير 20-03-10 12:18 AM

أخي الفاضل المحترم أسد من أسود السنة: لقد استدل الشيعة الروافض جميعا -كما سبق- بآية سورة النساء على أن قوله تعالى فيها: ]فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[، المراد به «زواج المتعة». ويشهد لذلك –في نظرهم- كما يقول فاجرهم المفتري الكبير شرف الدين (الطين) الموسوي «أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل:]فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ[ إلى أن قال: ]وآتوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعرُوفِ[ فلو كانت هذه الآية في بيان (الدائم) أيضا للزم التكرار في سورة واحدة، أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد، وأولو الألباب ممن تدبروا القرآن الحكيم أن سورة النساء قد اشتملت على بيان الأنكحة الإسلامية كلها، فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى: ]فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ[ ونكاح الإماء مبين بقوله: ]وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ[ إلى أن قال: ]فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[ والمتعة مبينة بآيتها هذه: ]فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[.اهـ تحليل الموسوي الكذاب من كتابه "مسائل فقهية" (ص:68-69).
قبل نقد هذا الكلام من هذا الكذاب على الأموات والأحياء، يحسن بنا توضيح المعاني المتضمنة في الآية أن نقبضها من مطلعها، ونذكرها بكل مقاطعها، كي نقرأها كما جاءت في سياقها لتنساب المعاني منها وتتدفق، بموازاة مع تدفق المباني التي تجري فوقها؛ فالآية يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ من الواضح إذن أن الآيات تناولت بيان ما يحل وما لا يحل الزواج منهن من النساء عند الاستطاعة، وبينت ما العمل حال افتقار هذه الاستطاعة، أو بعضها، ويمكن أن نختصر ذلك فيما يلي:
-المحرمات: وهن المذكورات منذ مطلع الآية بعد كلمة ]حرمت عليكم[ فجاء ذكر الأمهات وغيرهن من الأقارب، قرب نسب أو رضاعة. ثم أخيرا جاء تحريم المحصنات، وهن ذوات الأزواج، وإن لم يكن قريبات، ولم يستثن منهن سوى اللاتي أسرن من المشركات، والكتابيات، وأصبحن من ملك اليمين، فهذا تشريع استثنائي متعلق بالحرب، إذا لا يحل أن يتزوج الرجل امرأة يهودي أو نصراني من أهل الذمة أو المعاهد وهي لا تزال في عصمته.
-وبعد عرض ما حرم من النساء، لأنه محدود جاء الإطلاق في الإباحة بقوله تعالى: ]وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ[، أي نوع النكاح المتقدم، فلا يستقيم أن يكون المحرم فيما تقدم زواج المتعة من الأم والأخت ونحو ذلك، ولكن الذي حرم الزواج العادي المعروف، ثم أحل ما وراء ذلك من النساء وجعل المهر حقا من حقوق المرأة، مقابل ما يتمتع منها، مطلق التمتع، وليس مجرد المتعة الجنسية الحوزوية، فالمرأة سكن الزوج الروحي والنفسي والجنسي، وتقييد المتعة بالجنس، تخصيص بغير مخصص! هذا ثم جعل الله ذلك المهر فريضة من الفرائض ]فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ[ أي من مكملات هدايا ومجملات ونحو ذلك.
-ثم بعد ذلك عالج القرآن الكريم مسألة واقعية، وذلك بإعطاء تشريع يناسب فئة من الناس، ممن لم تكتمل لديه الاستطاعة على الزواج على المعنى الأول، ولكن يمكنه أن يكون تحته من غنائم الجهاد امرأة أو أكثر، أو تكون تحت غيره، وفي الحالتين شرع له أن يتزوجها أيضا، وذلك قوله تعالى: ]وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ[، وهذا من التشريع المناسب لذلك الواقع، فإن الأسيرات ممن وقعن في الرق لهن حقهن في نظر الإسلام على هذا النحو، ريثما ينعم الله عليهن بالحرية بسبب من الأسباب الكثيرة التي نصبها الشرع أبوابا مشرعة في اتجاه العتق والتحرير، وهي مذكورة في كتب الفقه.
فهذا الصنف من ملك اليمين أيضا ممن لهن الحق في المهر فقال عز وجل: ]فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[.
-ثم ختمت الآية بالحث على الصبر حالة العجز وعدم الاستطاعة على الزواج من الحرة ولا من المملوكة، فقال سبحانه وتعالى: ]وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[. ودعمت السنة هذا المعنى فقالr: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاه».
إذن هذا هو السياق الذي وردت فيه الآية التي انتزعها، أو اغتصبها الشيعة الروافض من سياقها وسباقها في محاولة للظفر بمعنى المتعة (الزنى المقنع) الذي يقولون به. ومن المعلوم أن فهم النص أي نص في سياقه هو المتعين، نظرا لترابط المعاني، واتصالها وتكاملها، والذي يغتصب جملة من سياقها أشد ضررا بها ممن يغتصب بكرا من حضن أبويها –كما يفعل الروافض- لأن ذا يفسد حالة معينة، وذاك يفسد تشريعا عاما، وبتعبير آخر فإفساد البكرة أخف من إفساد الفكرة!!
وهذا المعنى الوارد في الآيات، أو هذان النوعان من الزواج الواردان فيها، كثيرة جدا في القرآن الكريم. تأتي في نحو هذا المعنى، ضمن دعوة إلى عدم اقتراف الفواحش، والحث على التحصين ويستثنى من ذلك الأزواج، وما ملكت الأيمان.
من ذلك قوله تعالى: ]قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ...[ حتى قوله تعالى: ]...إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ[ ولم يذكر المتعة كحل وسط، تماما كما أن النبيr لم يرشد من لم يستطع نكاح الحرة أو الأمة إلى غير "الصوم"، ولو كانت المتعة حلا لأرشده إليها فما أرخصها –حقيقة ومجازا- وهي أسهل ما يكون كما تقدم في نصوص الشيعة الروافض.
وكذلك قال سبحانه: ]قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ[.
وقال عز وجل: ]فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم[. فجميع هذه الآيات الحديث فيها عن صنفين من النساء يجوز الزواج منهن، الحرة والأمة، وحيث لم يعد لهذا الصنف الثاني وجود، ولحكمة ما قال القرآن الكريم في الكفارة بالنسبة للصوم "ومن لم يستطع" وبالنسبة للرق "فمن لم يجد"؛ كأنما يشير القرآن أنه قد يأتي يوم –زيادة على أنه قد لا يجد شخص- لا يبقى فيه رقيق وهو ما حصل فعلا حين رجع المجتمع البشري إلى رشده وكان المجتمع المسلم سباقا إلى الخير ورحب برجوع الأمور إلى فطرتها السليمة. وعليه فحيث لا وجود لملك اليمين اليوم، فالزواج الوحيد الذي يشرعه الإسلام هو ما عليه المسلمون اليوم، والشيعة الروافض ليسوا من المسلمين لأنهم شذوا وزادوا زواج المتعة.
إن السياق الذي جاءت فيه الآية، والسياق الذي ورد فيه الموضوع ضمن القرآن الكريم، كلاهما لا يساعد على فهم ذلك المعنى الغريب الذي ذهب إليه الشيعة الروافض أخزاهم الله، وليت هذا الموسوي الكذاب كان من باب الإغراب فيه، إنه إعجام فيه إن صح التعبير! هذا زيادة على أنه لم يسق الآيات وفق ترتيبها الوارد في المصحف، ولكنه قدم وأخر وأخل بالترتيب فاختل منه التعقيب!تماما كما يختل العدد المكون من أرقام معينة، بقدر الاختلال الحاصل في ترتيبها!!
أما عن مسألة التكرار التي فر منها الرافضي الموسوي بقوله: «لو كانت هذه الآية في بيان "الدائم" أيضا للزم التكرار في سورة واحدة». يأتي الجواب عنها في المرة المقبلة بإذن الله تعالى.


الساعة الآن 10:39 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "