شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الحر العاملي 3 : مسألة عجزت أن أجد لها جوابا عند الشيعه (( 1 )) (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164995)

فتى الشرقيه 25-07-13 01:10 PM

الحر العاملي 3 : مسألة عجزت أن أجد لها جوابا عند الشيعه (( 1 ))
 
لا يخفى عليك كشيعي أن القرآن هو مصدر التشريع الأول عند المسلمين
وحتى عند الشيعه نجدهم يقولون ويكررون ((( تعرض الأحكام على لقرآن الكريم , وماخالفه يضرب به عرض الحائط )))

أيها الفاضل
عندي مسألة لم أجد لها جوابا لا في كتب الشيعه ولا في الحوارات معهم في المنتديات

المسألة هي حرمان الشيعه ,,, الزوجه من إرث الأرض والعقار من تركة زوجها

وفق قاعدة تؤمنون بها (( ماخالف القرآن ))
الله يقول في كتابه الكريم
{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}} ( 12 سورة النساء )

الله فرض للزوجه نصيبا مما ترك زوجها
ولن يستطيع أحد أن يقول إن الأرض و العقار ليست مما ترك الزوج بعد وفاته لورثته

لماذا حرمت الشيعه هذا على الزوجه
والله لم يحرمه عليها بنص الآيه
لماذا الزوجه بالذات ,,,
وليس البنات أوالأم أو باقي النساء ممن يرثن

فتى الشرقيه 25-07-13 01:45 PM

إخواني الأكارم
آمل حصر الموضوع مع
الفاضل
الحر العاملي
لأهميته

الحر العاملي2 26-07-13 07:19 PM

شكرا للدعوة ايها الفاضل وسأشرع بالاجابة فور فراغي مما في يدي

فتى الشرقيه 26-07-13 10:26 PM

أقدر لك ذلك
وأنتظر آملا أن لا يطول الإنتظار ,, فالموضوع واضح حكم بنص قرآني صريح , يقابله حكم يخالف النص

فتى الشرقيه 28-07-13 02:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحر العاملي2 (المشاركة 1719029)
شكرا للدعوة ايها الفاضل وسأشرع بالاجابة فور فراغي مما في يدي

أتوقع أن المسأله عندكم شائكه يصعب عليكم جوابها
فلك ما تريد ,,

آمل أن تكون إجابتك مدعمة بالأدلة التي تثبت أن حكمكم موافق للقرآن وليس مخالف له

الحر العاملي2 28-07-13 06:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه (المشاركة 1718699)
لا يخفى عليك كشيعي أن القرآن هو مصدر التشريع الأول عند المسلمين
وحتى عند الشيعه نجدهم يقولون ويكررون ((( تعرض الأحكام على لقرآن الكريم , وماخالفه يضرب به عرض الحائط )))
أيها الفاضل
عندي مسألة لم أجد لها جوابا لا في كتب الشيعه ولا في الحوارات معهم في المنتديات
المسألة هي حرمان الشيعه ,,, الزوجه من إرث الأرض والعقار من تركة زوجها
وفق قاعدة تؤمنون بها (( ماخالف القرآن ))
الله يقول في كتابه الكريم
{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}} ( 12 سورة النساء )
الله فرض للزوجه نصيبا مما ترك زوجها
ولن يستطيع أحد أن يقول إن الأرض و العقار ليست مما ترك الزوج بعد وفاته لورثته
لماذا حرمت الشيعه هذا على الزوجه
والله لم يحرمه عليها بنص الآيه
لماذا الزوجه بالذات ,,,
وليس البنات أوالأم أو باقي النساء ممن يرثن

تحية طيبة وبعد
بعد تقديري الشديد لاسلوبك المتحضر في الطرح انقل لك جواب مركز الابحاث العقائدية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم أنه لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ،,, فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة.
فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) , دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (انظر: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, بل اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).
ودمتم في رعاية الله

بعد جوابكم الكريم نكمل .............................

الحر العاملي2 28-07-13 06:26 AM

اعلم ان هذا الجواب مصاغ بطريقة علمية يصعب فهمها الا لمن نال مستوى ثقافيا معينا فاتمنى ان تدقق في الكلام ولنا عودة ان شاء الله

أسد من أسود السنة 28-07-13 07:00 AM

هداك الله زميلنا كيف تواتر ..!



والروايه التي ذكرتها عن راوي واحد وهو ابن مسلم فقط عن احدهما فاين التواتر ؟


الا ان قلت ان الاحاد يخصص عموم ايه فوضح ذلك ؟

ابحث تجد 28-07-13 07:56 AM

اقتباس:

هداك الله زميلنا كيف تواتر ..!
إدّعاء التواتر عندهم أسهل من شربة الماء .

و مثلك رأى تخبّطهم في كثير من تواتراتهم ، كتواتر تحريف القرآن نفياً و إثباتاً .

فقد قال المفيد في إثبات التحريف : " إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان " اوائل المقالات : ص 91.

و قال الحر العاملي في نفي التحريف : " إنّ من تتبّع أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، وتصفّح التأريخ والآثار، عَلِم علماً يقينياً أنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، فقد حِفِظه الاَُلوف من الصحابة ونقله الاَُلوف، وكان منذ عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) مجموعاً مؤلّفاً " الفصول المهمة ـ للسيد شرف الدين : ص 166.

و هذا فيض من غيض ، و هذا ديدن القوم .

إن أراد أحدهم أن يُثبت شيئاً أو ينفيه : إدّعى التواتر عليه ، و وجد الأتباع من جميع الطبقات العلميّة في البيت الشيعي .

الحر العاملي2 28-07-13 11:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد من أسود السنة (المشاركة 1719395)
هداك الله زميلنا كيف تواتر ..!
والروايه التي ذكرتها عن راوي واحد وهو ابن مسلم فقط عن احدهما فاين التواتر ؟
الا ان قلت ان الاحاد يخصص عموم ايه فوضح ذلك ؟

مع كون النقاش ثنائي بحسب شرط صاحب الموضوع , الا انه لابأس ان تساعدوه , جوابكم ما يلي :

اولا : قلنا ان هناك احاديث متواترة وذكرنا بعضها لأن المجال لا يتسع لذكر الجميع .

ثانيا : قلنا انه
اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).


فالقضية منتهية :)



الساعة الآن 11:08 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "