شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   النجس السيستاني يقول بطهارة الفأر (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=145346)

mmq 20-02-12 04:55 PM

النجس السيستاني يقول بطهارة الفأر
 

هشام السني 20-02-12 05:08 PM

هههههههههههه
أضحك الله سنك شيئ غير مستغرب من دين انقلبت فيه المفاهيم ويتم تعطيل العقل ووهب المال والعرض للمعمم

حربية 20-02-12 05:33 PM

لانهم من فصيلة الفئران جائت فتواهم كذا

محب الأصحاب وآل البيت 20-02-12 07:54 PM

قبح الله سيستانيهم ومن على شاكلته ...

غير مستغرب على هؤلاء !

الله المستعان ...

mmq 21-02-12 06:19 PM

حياكم الله

ويرفع لأتباع السيستاني النجس والفار الطاهر

اوود بير 22-02-12 07:10 AM

فأر ,,,!!!
الفأر نجس ,,,ولاكنة اطهر من الخسخستاني ,,تبعهم ...

mmq 05-03-12 04:41 PM

لااله الا الله

mmq 31-05-12 03:13 PM

لااله الا الله

ابن الخطاب 31-05-12 04:00 PM

عجيب السيسي عنده صفحة على التويتر

سبايدر 01-06-12 12:46 AM

حكم بيع العسل إذا وقعت فيه فأرة
الإثنين 2 جمادي الأولى 1422 - 23-7-2001
رقم الفتوى: 9298
السؤال
في منحل لعسل النحل سقط فأر في كمية العسل المعدة للبيع وتم إبعاده فهل يجوز بيع العسل بعد استخراج الفأر؟ منه

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفأر من الحيوانات الطاهرة، فإذا سقط في العسل، أو غيره من المائعات، وأخرج منه حياً، فإنه لا ينجسه.

أما إذا وقع فيه ميتاً، أوسقط فيه حياً وأخرج ميتاً، فإنه ينظر في العسل: هل هو جامد؟ - وهو ما لو فتح وعاؤه لم يسل أو هو الذي لا تسري النجاسة فيه - فإذا كان جامداً ألقي الفأر، وما يغلب على الظن أنه قد مسه من الجامد، والباقي طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في السمن؟: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم".
وإذا كان مائعاً، فإنه يتنجس بمجرد وقوع الفأر فيه ميتاً، أو موته فيه، ولو لم يتغير على رأي الجمهور، بدليل ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان جامداً فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعاً فلا تقربوه" يعني: فأرة سقطت في سمن.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتنجس إلا إذا تغير، وقال: إن ما استدل به الجمهور ضعيف، وما اختاره شيخ الإسلام من عدم نجاسة العسل، أو غيره من المائعات إذا لم تغيره النجاسة هو مذهب الزهري والبخاري، وروي عن الإمام مالك، وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: لا دليل على نجاسته من كتاب ولا سنة.
وحيث حكمنا بنجاسة العسل منع بيعه، وحيث حكمنا بطهارته جاز بيعه، وحيث وجد خلاف، وكان قوياً فلاشك أن الأولى هو عدم الاستعمال، وعدم البيع.
والله أعلم.




الساعة الآن 07:38 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "