ولا نفقة في المنقطعة لأنهن مستأجرات. ؟؟
1 مرفق
كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها (1)، ولا الشابة والشائبة على الأظهر (2). ____________________ على المدعى التمسك بصحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة فإنه صريحة الدلالة على عدم جواز ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر. (1) لاطلاق صحيحة صفوان المتقدمة حيث كان موضوع الحكم فيها الزوجة من غير تقييد بالدائمة، ومنه يظهر ما في رسالة الشيخ الأعظم (قده) من الاستشكال فيه وما في الجواهر من تخصيصه بالدائم لأنه المتيقن حيث لا ايلاء ولا قسمة ولا نفقة في المنقطعة لأنهن مستأجرات. |
لمن لايعرف معنى منقطعة يجيبه السستاني
يقول في منهاج الفاسدين ج3 الفصل الثاني في عقد النكاح واحكامه عقد النكاح على قسمين دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعيّن فيه مدة الزواج) وتسمى الزوجة فيه بـ(الدائمة). والعقد غير الدائم هو: (عقد تعيّن فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة فيه بـ(المتعة) و(المتمتع بها) و(المنقطعة). وهكذا عرفنا المستأجرة . الحمد لله ونسأل الله لهم الهداية . |
الإمام علي عليه السلام أبقى زواج المتعة محرماً أثناء خلافته كان زواج المتعة محرماً في زمن عثمان ، وكان القضاة آنذاك يعاقبون المتمتع بعقوبة الزاني . وعندما إستلم الإمام علي ع الخلافة ، لم يغيّر ذلك . والدليل هو ما قاله علي عليه السلام لقضاته وولاته : (( أقضوا كما كنتم تقضون )) . وهذا الدليل موجود في جميع كتب الإثناعشرية ذات العلاقة ، منها :- التهذيب للطوسي ج9 ص 259 الفصول المختارة للشريف المرتضى ص 219 الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي ج1 ص 149 كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي ص 476 شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ج14 ص 29 أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج1 ص 30 كشف الغمة للإربلي ج1 ص 134 تقوية الإيمان لمحمد بن عقيل العلوي الحسيني ص 70 موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ع في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الريشهري ج4 ص 265 الشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج1 ص 175 تنزيه الشيعة الإثنى عشرية عن الشبهات الواهية لأبي طالب التبريزي ج1 ص 288 دراسات في منهاج السنة للسيد علي الميلاني ص 247 نفحات الأزهار للسيد علي الميلاني ج 12 ص 61 منار الهدى في النص على إمامة الإثنى عشر للشيخ علي البحراني ص 66 هذا ما فعله علي عليه السلام أثناء خلافته . --------------------------------------------------------------------------- حديث صحيح روى زيد بن علي السجاد عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : (( حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) . هذا الحديث موجود في :- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 142 وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 12 وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - ص 441 جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 21 - ص 21 جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 23 - ص 177 والحديث صحيح السند ، لذلك لم يستطع أحد من علماء الإثناعشرية أن يضعّفه ، فقالوا : إنه تقية !! ---------------------------------------- سؤال إذا كان زواج المتعة هو إحياء لسنة محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام ، وفيه ثواب وأجر كبير عند الله ، فلماذا نرى العلويات الشريفات بنات المراجع الكبار يبتعدن عن زواج المتعة ؟ ----------------------------------------- زواج المتعة يحوّل المرأة الحرة إلى جارية مستأجرة والدليل هو روايات تشير إلى ذلك ، مثل :- (( ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة )) ( بحار الأنوار للمجلسي ج 100 ص 319 ) . (( وسبيل المتعة سبيل الإماء (الجواري) ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد )) (نفس المصدر السابق ج 100 ص300 ) . (( إنما هن كالإماء (الجواري) ، يتزوج منهن ما شاء )) (نفس المصدر ج 100 ص 313 ) . (( إنما هي بمنزلة الإماء (الجواري) ، يتزوج منهن كم شاء ، بغير ولي ، ولا شهود )) (نفس المصدر ج100 ص 317 ) . (( تزوج منهن ألفاً ، فإنهن مستأجرات )) ( الكافي للكليني ج5 ص 452 ) . |
الساعة الآن 10:26 AM. |
Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "