الحمد لله رب العالمين
تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ) مصنف و مدقق
{ وأزواجه أمهاتهم } المعنى أنهن للمؤمنين كالأمهات في الحرمة وتحريم النكاح ولسن أمَّهات لهم على الحقيقة إذ لو كن كذلك لكانت بناته أخوات المؤمنين على الحقيقة فكان لا يحلّ للمؤمن التزويج بهنَّ فثبت أن المراد به يعود إلى حرمة العقد عليهن لا غير لأنه لم يثبت من أحكام الأمومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدة ألا ترى أنه لا يحلّ للمؤمنين رؤيتهن ولا يرثن المؤمنين ولا يرثونهن ولهذا قال الشافعي: { وأزواجه أمهاتهم } في معنى دون معنى وهو أنهن محرمات على التأبيد وما كنَّ محارم في الخلوة والمسافرة. وهذا معنى ما رواه مسروق عن عائشة أن امرأة قالت لها يا أمَّه فقالت لست لك بأم إنما أنا أُمّ رجالكم فعلى هذا لا يجوز أن يقال لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالات المؤمنين. قال الشافعي: تزوَّج الزبير أسماء بنت أبي بكر ولم يقل هي خالة المؤمنين.
قلتُ : فالطبرسي يوضح أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن هن أمهات للمؤمنين ولكن ليس على الحقيقة إنما أمهات للمؤمنين في الدين ومن قال أنهن لسن بإمهاتهم فإنهم ليسوا على الدين في شيء فالله تبارك وتعالى قال أنهن أمهات المؤمنين والرافضة ليسوا بالمؤمنين وليسوا بالمسلمين لأنهم أنكروا أمهات المؤمنين وقالوا أنهن لسن بأمهات المؤمنين فكفروا بالله تبارك وتعالى وليسوا على ملة الإسلام أبداً والشيعه يرفضونأمر الله لهم باعتبار زوجات النبي أمهات المؤمنينفاما ان الشيعه غير مؤمنين لانهم لايؤمنون بكلام الله سبحانه وتعالى واما انهم جاهلين لايفهمون اللغه العربيه !! فأثبت الله تبارك وتعالى أن أمهات المؤمنين هن أمهات للمؤمنين ومن أنكر أنهن أمهات المؤمنين فقد أنكر نص القرآن ونفى عنه صفة الإسلام حتى لا الإيمان فحسب ,,
تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ) مصنف و مدقق
( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) , ( وأزواجه أمهاتكم ) والمعنى أنهن كالامهات في الحرمة، وتحريم العقد عليهن ,, قلتُ : فالآية متصلة بالأخرى فالله تبارك وتعالى يقول : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ثم يخبر الله تبارك وتعالى أن أزواجه هن أمهات المؤمنين فقال الحق تبارك وتعالى : ( وأزواجه أمهاتكم ) فالله تبارك وتعالى قال أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين ومن أنكر أنهن أمهات المؤمنين فليسوا على الإيمان ولا على الإسلام ومن أنكر أنهن أمهات المؤمنين فهو ينكر نص القرآن الكريم ومن أنكر نص القرآن الكريم فهو كافر ,,
قلتُ : وفي هذا القول إثبات أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين فقوله تبارك وتعالى ( أمهاتهم ) فالضمير في أمهاتهم يعود على المؤمنين فالمؤمنين يؤمنون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تبارك وتعالى هن أمهاتهم فهم يؤمنون بنص القرآن الكريم وبنص كتاب الله تبارك وتعالى فأمهات المؤمنين هن أمهات للمؤمنين ولكنهن لسن أمهات للمشركين الكافرين والرافضة كفار ينكرون أن أم المؤمنين عائشة سلام الله تعالى عليها وأزواج النبي أمهات المؤمنين فليسوا على ملة الإسلام ولا على ملة الدين بل إنهم مشركون كافرون بالله تبارك وتعالى ,,
في تفسير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى
وَقَوْله : { وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ } يَقُول : وَحُرْمَة أَزْوَاجه حُرْمَة أُمَّهَاتهمْ عَلَيْهِمْ , فِي أَنَّهُنَّ يَحْرُم عَلَيْهِنَّ نِكَاحهنَّ مِنْ بَعْد وَفَاته , كَمَا يَحْرُم عَلَيْهِمْ نِكَاح أُمَّهَاتهمْ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 21598 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة { النَّبِيّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ } يُعَظِّم بِذَلِكَ حَقّهنَّ , وَفِي بَعْض الْقِرَاءَة : " وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ " . 21599 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : قَالَ ابْن زَيْد , فِي قَوْله { وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ } مُحَرَّمَات عَلَيْهِمْ .
قلتُ : ( النَّبِيّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ ) النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم أن الله تبارك وتعالى يخبر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهاتٌ للمؤمنين فأين نصيب الرافضة من هذه الآية الكريمة التي تقول أن أمهات المؤمنين هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذاَ فمن أنكر أن أمهات المؤمنين هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنكر الكتاب فالقرآن الكريم يقول للرافضة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهاتٌ للمؤمنين ولكن الرافضة ينكرون هذا القول وينكرون القرآن الكريم إفتراءاً على الله وتحريفٌ للنصوص ,,
وفي تفسير القرطبي رحمه الله تعالى
شَرَّفَ اللَّه تَعَالَى أَزْوَاج نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ جَعَلَهُنَّ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ ; أَيْ فِي وُجُوب التَّعْظِيم وَالْمَبَرَّة وَالْإِجْلَال وَحُرْمَة النِّكَاح عَلَى الرِّجَال , وَحَجْبهنَّ رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُنَّ بِخِلَافِ الْأُمَّهَات . وَقِيلَ : لَمَّا كَانَتْ شَفَقَتهنَّ عَلَيْهِمْ كَشَفَقَةِ الْأُمَّهَات أُنْزِلْنَ مَنْزِلَة الْأُمَّهَات , ثُمَّ هَذِهِ الْأُمُومَة لَا تُوجِب مِيرَاثًا كَأُمُومَةِ التَّبَنِّي . وَجَازَ تَزْوِيج بَنَاتهنَّ , وَلَا يُجْعَلْنَ أَخَوَات لِلنَّاسِ . وَسَيَأْتِي عَدَد أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آيَة التَّخْيِير إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَاخْتَلَفَ النَّاس هَلْ هُنَّ أُمَّهَات الرِّجَال وَالنِّسَاء أَمْ أُمَّهَات الرِّجَال خَاصَّة ; عَلَى قَوْلَيْنِ : فَرَوَى الشَّعْبِيّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ اِمْرَأَة قَالَتْ لَهَا : يَا أُمَّة ; فَقَالَتْ لَهَا : لَسْت لَك بِأُمٍّ , إِنَّمَا أَنَا أُمّ رِجَالكُمْ . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَهُوَ الصَّحِيح .
قُلْت : لَا فَائِدَة فِي اِخْتِصَاص الْحَصْر فِي الْإِبَاحَة لِلرِّجَالِ دُون النِّسَاء , وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّهُنَّ أُمَّهَات الرِّجَال وَالنِّسَاء ; تَعْظِيمًا لِحَقِّهِنَّ عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاء . يَدُلّ عَلَيْهِ صَدْر الْآيَة : " النَّبِيّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ " , وَهَذَا يَشْمَل الرِّجَال وَالنِّسَاء ضَرُورَة . وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر ; فَيَكُون قَوْله : " وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ " عَائِدًا إِلَى الْجَمِيع . ثُمَّ إِنَّ فِي مُصْحَف أُبَيّ بْن كَعْب " وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ وَهُوَ أَب لَهُمْ " . وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس : " مِنْ أَنْفُسهمْ وَهُوَ أَب لَهُمْ وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ " . وَهَذَا كُلّه يُوهِن مَا رَوَاهُ مَسْرُوق إِنْ صَحَّ مِنْ جِهَة التَّرْجِيح , وَإِنْ لَمْ يَصِحّ فَيَسْقُط الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي التَّخْصِيص , وَبَقِينَا عَلَى الْأَصْل الَّذِي هُوَ الْعُمُوم الَّذِي يَسْبِق إِلَى الْفُهُوم . وَاَللَّه أَعْلَمُ .
اُخْتُلِفَ فِي كَوْنهنَّ كَالْأُمَّهَاتِ فِي الْمَحْرَم وَإِبَاحَة النَّظَر ; عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا : هُنَّ مَحْرَمٌ , لَا يُحَرَّم النَّظَر إِلَيْهِنَّ . الثَّانِي : أَنَّ النَّظَر إِلَيْهِنَّ مُحَرَّم , لِأَنَّ تَحْرِيم نِكَاحهنَّ إِنَّمَا كَانَ حِفْظًا لِحَقِّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِنَّ , وَكَانَ مِنْ حِفْظِ حَقِّهِ تَحْرِيمُ النَّظَر إِلَيْهِنَّ ; وَلِأَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ دُخُول رَجُل عَلَيْهَا أَمَرَتْ أُخْتهَا أَسْمَاء أَنْ تُرْضِعهُ لِيَصِيرَ اِبْنًا لِأُخْتِهَا مِنْ الرَّضَاعَة , فَيَصِير مَحْرَمًا يَسْتَبِيح النَّظَر . وَأَمَّا اللَّاتِي طَلَّقَهُنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاته فَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ثُبُوت هَذِهِ الْحُرْمَة لَهُنَّ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه : أَحَدهَا : ثَبَتَتْ لَهُنَّ هَذِهِ الْحُرْمَة تَغْلِيبًا لِحُرْمَةِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الثَّانِي : لَا يَثْبُت لَهُنَّ ذَلِكَ , بَلْ هُنَّ كَسَائِرِ النِّسَاء ; لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثْبَتَ عِصْمَتَهُنَّ , وَقَالَ : ( أَزْوَاجِي فِي الدُّنْيَا هُنَّ أَزْوَاجِي فِي الْآخِرَة ) . الثَّالِث : مَنْ دَخَلَ بِهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُنَّ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهَا وَحُرِّمَ نِكَاحهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ; حِفْظًا لِحُرْمَتِهِ وَحِرَاسَة لِخَلْوَتِهِ . وَمَنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا لَمْ تَثْبُت لَهَا هَذِهِ الْحُرْمَة ; وَقَدْ هَمَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ بِرَجْمِ اِمْرَأَة فَارَقَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ فَقَالَتْ : لِمَ هَذَا ! وَمَا ضَرَبَ عَلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجَابًا وَلَا سُمِّيت أَمّ الْمُؤْمِنِينَ ; فَكَفَّ عَنْهَا عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .
قَالَ قَوْم : لَا يَجُوز أَنْ يُسَمَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالكُمْ " [ الْأَحْزَاب : 40 ] . وَلَكِنْ يُقَال : مِثْل الْأَب لِلْمُؤْمِنِينَ ; كَمَا قَالَ : ( إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِد أُعَلِّمكُمْ ... ) الْحَدِيث . خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالصَّحِيح أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُقَال : إِنَّهُ أَب لِلْمُؤْمِنِينَ , أَيْ فِي الْحُرْمَة , وَقَوْله تَعَالَى : " مَا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالكُمْ " [ الْأَحْزَاب : 40 ] أَيْ فِي النَّسَب . وَسَيَأْتِي . وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس : " مِنْ أَنْفُسهمْ وَهُوَ أَب لَهُمْ وَأَزْوَاجه " . وَسَمِعَ عُمَر هَذِهِ الْقِرَاءَة فَأَنْكَرَهَا وَقَالَ : حُكْمهَا يَا غُلَام ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا فِي مُصْحَف أُبَيّ ; فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ أُبَيّ : إِنَّهُ كَانَ يُلْهِينِي الْقُرْآن وَيُلْهِيك الصَّفْق بِالْأَسْوَاقِ ؟ وَأَغْلَظَ لِعُمَرَ . وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْل لُوط عَلَيْهِ السَّلَام " هَؤُلَاءِ بَنَاتِي " [ الْحِجْر : 71 ] : إِنَّمَا أَرَادَ الْمُؤْمِنَات ; أَيْ تَزَوَّجُوهُنَّ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .
قلتُ : فالآية تثبت أن أمهات المؤمنين هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلق القرطبي رحمه الله تعالى أن إختصاص أنهن أمهات الرجال فقط هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أم المؤمنين عائشة سلام الله تعالى عليها إنما الصواب في قول القرطبي رحمه الله تعالى أنهن أمهات للرجال والنساء فثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم فهل سينكر الرافضة كلام الله تبارك وتعالى ويردون الثقل الأكبر يا ترى هل سيفعلون هذا ,, "النَّبِيّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ" فِيمَا دَعَاهُمْ إلَيْهِ وَدَعَتْهُمْ أَنْفُسهمْ إلَى خِلَافه "وَأَزْوَاجه أُمَّهَاتهمْ" فِي حُرْمَة نِكَاحهنَّ عَلَيْهِمْ ,, وهذا من تفسير الجلالين والثبات أنهن أمهات للمؤمنين ,,
فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن :
هل الرافضة سينكرون أن أزواج النبي أمهات المؤمنين ويردون نص القرآن ؟؟
أم أن الرافضة سيقرون بأن أم المؤمنين عائشة سلام الله عليها هي أم للمؤمنين
وليس للرافضة نصيبٌ في هذا الأمر فهم كفارٌ مشركون وليسوا على الإسلام ,,
كتبه الفقير إلي رحمة الله تبارك وتعالى :
تقي الدين السني