الفقيه يخالف نفسه
لقد وصل الاختلاف في (المذهب الجعفري) إلى حد أن الفقيه يخالف نفسه! بحيث تكون له في خاصته فتوى وأمام العامة فتوى أخرى مغايرة خوفاً منهم! وله في العراق فتوى وفي أمريكا أخرى مسايرة لهم!! وهكذا.
يقول محمد حسين فضل الله: أعطيكم الآن فتوتين للسيد الخوئي:
1- من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً. وعندي رسائل للسيد الخوئي بعث بها إلي يقول فيها: إذا وجدت ضرورة في تزويج من زنى بذات بعل فلا مانع أن تزوجها له بعد أن تطلق. وأنا زوجت أناساً بهذه الطريقة.
2- الثانية : يقول : لا يجوز خروج الزوجة بغير إذنه مطلقاً على
الأحوط وجوباً حتى فيما لا ينافي حقه. وأنا عندي استفتاء للسيد الخوئي نشر في أمريكا يقول: يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يناف ذلك حقه. لأن الخروج من بيت الرجل ليس حقاً مستقلاً، بل هو من شؤون الاستمتاع. وأنا أدري أن هناك علماء كثيرين لا يصرحون بفتواهم تحرجاً من العامة .
وقال الفيض الكاشاني:
(إنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية الختلافاً شديداً حتى يفتي الواحد منهم بالشيء ويرجع منه إلى إلى غيره، فلو لم يرتفع الإثم لعمهم الفسق وشملهم الإثم) .
___________________________
حقائق الأحكام في رسالات الإسلام - محمد العاملي الكاظمي ص33 .
2 المنهج الاستدلالي – محمد حسين فضل الله ص42 .
ويقول يوسف البحراني:
(إنا نرى كلاً من المجتهدين والإخباريين يختلفون في آحاد المسائل. بل ربما خالف أحدهم نفسه…وقد ذهب رئيس الإخباريين الصدوق إلى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا إخباري، مع أنه لم يقدح في علمه وفضله) .
وسئل سليمان البحراني:
هل مطلق المخالف نجس أم لا؟
فأجاب:
( الظاهر طهارته ما لم يكن ناصبياً . وقد كنت أرجح نجاسته فيما مضى من الزمان، وكتبت رسالة. والذي يقوي في نفسي الآن الطهارة وفاقاً للأكثر , وإن كانوا كفاراً إذ لم يقم لنا دليل على نجاسة الكافر مطلقاً) .
ويقول محمد حسين فضل الله:
(إن المجتهد الذي ينطلق في فتواه من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة على أساس فهمه الاجتهادي فيها قد يتغير رأيه إذا تغيرت لديه المعطيات الفقهية.
وذلك من خلال اكتشافه وجود الخطأ في اجتهاده… وقد رأينا بعض الفقهاء المتقدمين تختلف اجتهاداته باختلاف كتبه كما ينقل ذلك عن الشهيد الأول. كما اننا رأينا من بعض علمائنا المعاصرين المراجع وهو آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قد تغير رأيه من الفتوى بنجاسة أهل الكتاب إلى الفتوى بطهارتهم، ومن الفتوى بانحصار المطاف في المساحة بين الكعبة ومقام إبراهيم إلى الفتوى باتساعه ما اتسع الطواف. وهكذا في كثير من آراء المراجع الاجتهادية لأن المرجع ليس معصوماً … وقد حدث لنا أنا كنا بكفاية الولادة الفلكية للهلال في ثبوت أول الشهر، ولكننا عدلنا عن ذلك بالمزيد من التأمل إلى إضافة إمكان الرؤية من الناحية الفلكية لاكتشاف ذلك من بعض الدلالات القرآنية، فأصبحت الفتوى عندنا وفاقاً لأستاذنا آية الله العظمى السيد) .
__________________________________
الحق المبين في تحقيق كيفية التفقه في الدين – الفيض الكاشاني ناقلاً كلام المحقق في كتابه معارج الأصول ص106.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة – يوسف البحراني 1/169.
أي سنياً. وكتاب يوسف البحراني (الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب) كله في إثبات أن الناصبي هو السني.
تقضي أصول الإمامية أن يقول: وفاقاً لـ(الإمام)، وليس وفاقاً للأكثر!
الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب – يوسف البحراني ص241.
يقول الأخ الأستاذ علاء الدين البصير:
(اختلف قول الخوئي في الدورة الأولى من الأصول عن الدورة الأخيرة حيث أنه قال في الدورة الأخيرة بعدم العمل بمراسيل الصدوق، بينما في الدورة الأولى صرح بجواز العمل بمراسيله.
وهذا يستلزم تغييراً كبيراً في فتاوى الخوئي: فإن عدد مراسيل الصدوق في كتابه فقيه من لم يحضره الفقيه أكثر من (2050) حديثاً مرسلاً، أي قريباً من نصف الكتاب. ويستلزم أيضاً أن العمل على الفتاوى القديمة استمر لفترة طويلة من الزمن: حيث أن الدورة الأولى ظهرت في بداية حياته كمجتهد، والدورة الأخيرة ظهرت قبل وفاته وهي الثامنة والعشرون) .
_________________________________________
ولأن المرجع ليس معصوماً فقد أوجب الشيعة على الله أن ينصب لهم إماماً معصوماً كي يحفظ الدين، ويرفع الخلاف، ويجنبهم التورط في أخطاء (المرجع)، ويغنيهم عن الحاجة إلى الرجوع إلى غير المعصوم. لكننا نراهم ينقضون دعواهم – عند أول اختبار - ويعودون إلى ما أنكروه على غيرهم، فيتحاكمون إلى المرجع غير المعصوم! ويختلفون فيما بينهم فيرجعون إلى (أستاذهم آية الله العظمى السيد)! وليس إلى الإمام المعصوم. فإذا أشكلت على أتباعهم كثرة أخطائهم قالوا: (إن المرجع ليس معصوماً)!! فأين المعصوم من هذه الأخطاء؟ لماذا لا يرجعون إليه ليصححها لهم؟!
فقه الحياة – محمد حسين فضل الله ص35.
__________________