1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها، فقل أنت الحمدلله ربّ العالمين، ولا تقل آمين» محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
2 ـ وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.
3 ـ وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) ، قال: «ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك، آمين، فإن شئت قلت الحمدلله رب العالمين»[10].
المصادر :
[1] ولا يقال آمين إلاّ بعد اُم القرآن ـ سورة الفاتحة ـ فإن لم يقل لم يقضها. كتاب الاُم، الشافعي: 1/131، باب التأمين عند الفراغ من قراءة اُم القرآن .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ، عبدالرحمن الجزيري: 1/250 حكم الاتيان بقول آمين.
[3] كشف الغطاء ، جعفر كاشف الغطاء: 1/269 .
[4] انظر الفوائد الحائرية: 478، الفائدة 38، وكشف اللثام : 3/418.
[5] رواه البخاري: 7/77، كتاب الأدب و 8/133، باب ماجاء في اجازة الخبر الواحد في الأذان والصلاة، وسنن الدارقطني : 1/273 كتاب الصلاة، باب ذكر الأمر بالأذان والإقامة.
[6] المغني لابن قدامة: 1/506 .
[7] البيهقي، السنن: 2/105، ح 2517، سنن أبي داود: 1/194، باب افتتاح الصلاة، ح 730، سنن الترمذي: 2/105، ح 304، باب صفة الصلاة.
[8] منهم أبو هريرة، وسهل الساعدي، وأبو أسيد الساعدي، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومحمد بن مسلمة.
[9] الذين جعلهم الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) اعدال القرآن الكريم وأوجب التمسّك به وبهم فاتّباعهما واجب ولا يجوز اتّباع غيرهما، فتحريم القول بآمين في الصلاة من قبل العترة الطاهرة يجب أن يتبع ولا يتلفظ به.
[10] وسائل الشيعة: 4/752، كتاب الصلاة، باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، ح 4 .
[11] الوسائل: 4/673، أبواب افعال الصلاة، باب كيفيتها، ح1 . ورجال هذا الحديث ثقاة راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي : 1/191ذ ترجمة 10554 والفهرست للشيخ الطوسي: 61، ترجمة 231 .
[12] بحار الأنوار: 84/185 ـ 186، عن كتاب العلل، تهذيب الأحكام: 2/81، حديث صحيح، رجاله ثقاة.
[13] الوسائل : 4/67 رقم الحديث 2، راجع رجال النجاشي ترجمة : 687 والفهرست للطوسي : 61 ترجمة 231.
[14] الوسائل: 4/675 رقم الحديث 3 رجاله ثقاة ، راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: 18/50، ترجمة 12037 و 15/84 ترجمة 10235 والجزء 18/137 ترجمة 11977 وترجمة 800 من نفس الجزء ، والفهرست للشيخ الطوسي: 124 ترجمة 552، وترجمة 231 وترجمة 239 ورجال النجاشي : 175 .
[15] الوسائل: 4/676 رقم الحديث 4 رجاله ثقاة راجع الفهرست للطوسي: 61 ، ترجمة 231 و62 ترجمة 239، رجال النجاشي: 175 .
[16] الوسائل: 4/677 ح 6 رجاله ثقاة راجع معجم رجال الحديث للخوئي: 17/55 ترجمة 11401.
[17] الوسائل: 4/677 ح 7 ، رجاله ثقاة راجع معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: 15/84 ترجمة 10235 والفهرست ؤللطوسي: 124 ترجمة 552 ورجال النجاشي : 226 ترجمة 887 ومعجم رجال الحديث : 18/209 ترجمة 12457.
[18] المقنعة ، للشيخ المفيد: 14/104 .
[19] المحلى: 3/264، اللباب: 1/69، الاُم: 1/109، المجموع: 3/368، الفتاوى الهندية: 1/74، المغني، لابن قدامة: 1/528، شرح فتح القدير: 1/256، مغني المحتاج: 1/161، اختلاف العلماء: 41، سنن الترمذي: 2/28.
[20] الانتصار للسيد المرتضى علم الهدى: 144 .
[21] الخلاف، للشيخ الطوسي: 1/332 و 334 .
[22] المبسوط، للشيخ الطوسي: 1/117 .
[23] المجموع: 3/373، والمغني لابن قدامة: 1/49.
[24] المجموع: 3/373، والمحلّى : 3/264، والمغني لابن قدامة: 1/490.
[25] المجموع: 3/373، والمغني : 1/489.
[26] المجموع: 3/368.
[27] المجموع: 3/368.
[28] المجموع: 3/368 .
[29] المجموع: 3/373، والمحلّى : 3/264 .
[30] روضة الطالبين: 1/352، كتاب الصلاة، باب في صفة الصلاة.
[31] نيل الأوطار: 2/232، باب التأمين والجهر به مع القراءة.
[32] صحيح البخاري: 1 و 2 / 369 و370 كتاب الأذان، باب فضل التأمين، وباب جهر المأموم بالتأمين، صحيح مسلم: 2 / 17 و 18 كتاب الصلاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين، سنن النسائي: 2 / 481 و 482 كتاب الصلاة ، باب الجهر بآمين، وباب فضل الأمر بالتأمين خلف الإمام. وبعض الروايات الواردة في سنن ابن ماجة وسنن أبي داود وجامع الترمذي.