العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-06, 10:35 PM   رقم المشاركة : 1
ابوقيس
عضو ذهبي








ابوقيس غير متصل

ابوقيس


الخوئي :- يجوز التمتع بالزانية غير المشهورة والتمتع بالهاتف وفتاوى اخرى(للكبار فقط)

1 السؤال: حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟
الفتوى: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها ، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول ، من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ، ودخل بها حرمت عليه أبدا ، وإن كان جاهلا بالحكم ، والله العالم.
2 السؤال: يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة ، ويتمتع بالنساء غير المسلمات ، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده ، وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع .. فهل تمتعه هذا جائز ، أم لا ؟
الفتوى: نعم جائز ، وفي أية بلدة ، والله العالم.
3 السؤال: سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها .. هل هو حرام أم لا ؟ حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة ، فأجبتم بأنه حرام ، كما هو صريح عبارة مباني التكملة ، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب ، حيث يسافرون إلى الدول الاوربية ، ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات .. هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجبتم بأنه جائز ، وفي أي بلدة كان ذلك ، وهنا يبدو تهافت واضح ، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال ؟
الفتوى: بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة ، وما حكم بجوازه بدونه فرق ، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية ، بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين .. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت ، كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها ، فدليل الحرمة منصرف عنها ، والفارق ما ذكرنا ، والله العالم.
4 السؤال: هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع ، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة ، وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم ، والعمل معهم في المصانع والمحلات ، حتى السفر معهم ؟
الفتوى: نعم ، تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط ، دواما أو انقطاعا ، بالرغم من الحالات التي هو عليها معها.
6 السؤال: هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟
الفتوى: إذا عقد عليها له ، فلا بأس.
9 السؤال: هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ، وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالة غيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟
الفتوى: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ، ولا بين الخادمة والمربية.
13 السؤال: هل يجوز نكاح الكتابية متعة ، أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ، ولكن استجابت طمعا في المال ؟
الفتوى: نعم يجوز

14 السؤال: يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟
الفتوى: الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم. 20 السؤال: رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟
الفتوى: هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
21 السؤال: رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟
الفتوى: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
22 السؤال: رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟
الفتوى: لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) .
23 السؤال: هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟
الفتوى: لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.
26 السؤال: إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟
الفتوى: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم.
27 السؤال: في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟
الفتوى: نعم يستطيع.
28 السؤال: إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟
الفتوى: يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية.
29 السؤال: ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟
الفتوى: ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم.
30 السؤال: توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟
الفتوى: ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة 36 السؤال: هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟
الفتوى: لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه ، وكان المنع على خلاف مصلحتها ، سقط اعتبار إذنه ، والله العالم.
37 السؤال: هل يجوز التمتع بالفتاة الاوربية الغربية من دون اذن وليها ؟
الفتوى: إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار اذنه ، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه ، والله العالم 43

43 السؤال: إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة وجامعها ، ثم اراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا .. فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا ؟.. وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟
الفتوى: لا يجب عليه ذلك في كلتا الصورتين ، والله العالم



صورة توضح ملف زواج المتعة في احد مكاتب توثيق عقود المتعة في طهران.







الصور المرفقة
 
من مواضيعي في المنتدى
»» مع وجود المتعة 7 رجال منهم 3 متزوجين يغتصبون فتاة وشاب في القطيف
»» الرافضة البحرينيين يغلقون الطريق الرئيسي بقنابل المولوتوف الاربعاء \مقطع فيديو
»» سعد الحريري يرد على تزوير قناة الجديد العميلة للرافضة لكلامه
»» الخوئي لا بأس بالساتر اللاصق بالبدن
»» فرحة الشيعة بشريط قديم عن مفخذ الرضيعة
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:26 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "