العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-05, 10:21 PM   رقم المشاركة : 1
مهند الخالدي
عضو مميز جداً
 
الصورة الرمزية مهند الخالدي







مهند الخالدي غير متصل

مهند الخالدي is on a distinguished road


الزواج بنية الطلاق - عقد زواج شرعي لا إشكال فيه .. ولكن !

[align=center]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسألة الزواج " بنية " الطلاق

يتداولها الرافضة كثيراً في مواجهة انتقاد السنة لهم في زواج المتعة

وبه يشبهونه بالمتعة وأن الفرق فقط في التسمية

وأن كثير من علماء السنة أجازوه ومنهم العلامة بن باز رحمه الله

أولاً لنتوقف وقفة تأمل صادقة ومنطقية مع هذا الزواج

في مسماه شرحه ولكنهم قوم لا يتفكرون

فإن هذا الزواج يتمتع بشروط النكاح المعلومة كاملة لا إشكال فيها

وهو عقد صحيح زوج وزوجة على شرع الإسلام

فإن النية محلها القلب

وتكون من طرف الزوج فقط دون علم الزوجة ولا أهلها

والزواج الذي يحرمه علمائنا هو ما يسمى بالمنقطع

أو المتعة أو العرفي

وهو ما يتم الاتفاق فيه بين الطرفين على مدة محددة للزواج

وهنا يكمن الفرق الكبير

فإن المتزوج بنية الطلاق إن كان غاشاً لهذه المرأة وأهلها

فهو مذنب مخطيء ولكن الزواج شرعي وصحيح

ومسألة تحليل بعض العلماء لهذا الزواج فهو ليس على إطلاقه

إنما كان عند الخوف من الوقوع في المحرم بسبب الغربة

فشاب مغترب عصفت به الفتن والشهوات وخشي على نفسه الرذيلة والفاحشة

فإنه إن وصل إلى هذه المرحلة من الخطر جوز له بعض العلماء الزواج

(( بنية الطلاق ))

أي يتزوج من تلك البلد بنية تطليق المرأة عند انتهاء فترة دراسته أو غربته

(( دون علمها ))

وهذا العقد صحيح لا إشكال فيه

وربما أن هذا الرجل تطيب له هذه المرأة بعد الزواج

فيبقيها على ذمته ويأتي بها إن سمحت له الأنظمة إلى بلده

أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن خصوصاً لبعض إخوتي السنة

الذين تشكل عليهم هذه المسألة كثيراً

والله الهادي إلى سواء السبيل[/align]







 
قديم 01-05-05, 10:33 PM   رقم المشاركة : 2
مهند الخالدي
عضو مميز جداً
 
الصورة الرمزية مهند الخالدي







مهند الخالدي غير متصل

مهند الخالدي is on a distinguished road


وهذه فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟

-الجواب: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .

والفرق بينه وبين المتعة :
أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله


http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1124







التوقيع :
حمل القرآن الكريم كاملاً بالتشكيل للبحث عن الآيات ونسخها

http://mhnd.4t.com/quran.zip
من مواضيعي في المنتدى
»» خطبة الشيخ الحذيفي عند زيارة رفسنجاني للمدينة المنورة
»» هل رأيتم ماذا كتب لاعبوا الفريق الإيراني على فنائلهم البارحة ؟!
»» مجموعة أشرطة هامة جدا لكلا الطرفين !
»» د. عبد الرحمن العشماوي عندما جاورته حسناء في الطائرة
»» زملائنا الشيعة هداهم الله .. أئمتكم باطل .. إن استطعتم فأثبتوا لي أنني مخطيء
 
قديم 01-05-05, 10:37 PM   رقم المشاركة : 3
حــاد
رافضـــــــي





حــاد غير متصل

حــاد is on a distinguished road


بالنسبة لهذه الفتوى
خالفها عدد من علماء أهل السنة و السبب أنه لا فرق بينها و بين الزواج المتعة أو لنقل بأنها شبيهة بزواج المتعة.







 
قديم 01-05-05, 10:46 PM   رقم المشاركة : 4
رجل من نجد
عضو فعال





رجل من نجد غير متصل

رجل من نجد is on a distinguished road


كيف لايكون بينها وبين زواج المتعة فرق ؟؟
أو يكون بينها وبينه تشابه ؟

الزواج بنية الطلاق يشترط فيه كافة الشروط المطلوبة في الزواج العادي :
الولي والعقد والشهود والمهر والإعلان
وتعطى المرأو فيه حقوقها كاملة

وليس زواجا على عرد أو عردين في أقرب خرابة
وبلا شهود ولا ولي ولا أي شيء

على الأقل فلو حملت المرأة من زواج بنية الطلاق فسيكون والد الطفل معروفا
ولكن لو حملت من عرد أو عردين ومن قبل كذا متمتع فلمن سيكون الولد ؟؟
وأين بقية شروط الزواج المطلوبة شرعا ؟؟

كيف يمكنك تشبيه الزواجين ببعضهما ؟؟







 
قديم 01-05-05, 10:47 PM   رقم المشاركة : 5
مهند الخالدي
عضو مميز جداً
 
الصورة الرمزية مهند الخالدي







مهند الخالدي غير متصل

مهند الخالدي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حــاد 
   بالنسبة لهذه الفتوى
خالفها عدد من علماء أهل السنة و السبب أنه لا فرق بينها و بين الزواج المتعة أو لنقل بأنها شبيهة بزواج المتعة.

[align=center]الزميل حاد هداه الله لما يحبه ويرضاه

أنت رجل تحمل فكراً وعقلاً

وأظنك ترى في نفسك القدرة أن تناقش وتحاور ولهذا أتيت هنا

الزواج بنية الطلاق

هو عقد نكاح شرعي كامل الشروط المتفق عليها عند أهل السنة

ولكن هذا الرجل الجالس في مجلس أهل المرأة لإقامة العقد

يضمر في نفسه (( نيته بينه وبين الله )) أنه بعد زمن سيطلق

وتزوج (( ليس للتمتع والتلذلذ )) ولكن ليعصم نفسه من فتن الغربة

المتعة وفقك الله أن تأتي إلى المرأة وتقول أريد أن أتمتع بك (( نتلذذ بالمعاشرة الجنسية ))

تقول لك موافقة .. تقول لها .. لمدة يومين .. تقول لك موافقة

ثم تتلذذ بها وتتمتع جنسياً بها ويذهب كل منكما في حال سبيله بعد انقضاء المدة

هل ترى وأنا أرى فيك رجلاً يمثل رأياً معتبراً لنفسه

(( أنه لا فرق بين الحالتين ؟! ))

أنصف نفسك قبل أن تنصفني[/align]






 
قديم 01-05-05, 11:17 PM   رقم المشاركة : 6
حــاد
رافضـــــــي





حــاد غير متصل

حــاد is on a distinguished road


الزميل مهند الخالدي رعاه الله
لست أنا من يقول ؛ بل بعض الشيوخ من يقول ذلك.

أرجو الاطلاع على موقع الشيخ عبدالله الزقيل و هو موجود في توقيعه في هذا المنتدى.







 
قديم 01-05-05, 11:35 PM   رقم المشاركة : 7
مؤدب
اعطوني ذا عقل
 
الصورة الرمزية مؤدب







مؤدب غير متصل

مؤدب is on a distinguished road


بارك الله فيك ..

الزواج بنية الطلاق .. صحيح .. ولا غبار عليه ..

ومثل من تزوج بلا نية طلاق ثم خطر ببالة أن يطلق فقد يكون من نوى على الطلاق أن يستمر وكذلك الأول .

والزواج بنية الطلاق له كل حقوق المرأة من مهر ومن إرث ..


بعكس المتعة ..
فلا حق لها بالإرث .. ولا حق لها بالولد .. ولا حق لها بالمدة .. وإذا انتهت المدة كل انسان يسافر في حال سبيلة .. وهي تكون ممتخفية لا يعلم بها أحد بلا ولي ولا أخ ولا خال ..
مثلها مثل الزانية كرمكم الله تذهب مع الرجل فإذا انتهت المدة كل انسان ذهب في حال سبيله لا تستطيع المرأة أن تعلن ذلك الزناء وذالك المتعة لا تستطيع ان تعلنه ..

فما الفرق ؟



مؤدب







التوقيع :
لمن يريد أن يسبني أو يشتمني أو يقلل من قدري فله ذلك . على هذا الإميل .


[email protected]

( ألا يسع الرافضة ما وسع أمير المؤمنين من السكوت عن الصحابة لو فرضنا ظلمهم له ) ؟
من مواضيعي في المنتدى
»» هل من علمائكم من عمل مثل ابن تيمية / مؤدب
»» أسعار النعيمي
»» سؤال الجواب عليه كارثة / مؤدب
»» فاضح ومعاوية من يسبق ؟
»» الوصي في مكة / مؤدب
 
قديم 02-05-05, 02:37 PM   رقم المشاركة : 8
مهند الخالدي
عضو مميز جداً
 
الصورة الرمزية مهند الخالدي







مهند الخالدي غير متصل

مهند الخالدي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حــاد 
   الزميل مهند الخالدي رعاه الله
لست أنا من يقول ؛ بل بعض الشيوخ من يقول ذلك.

أرجو الاطلاع على موقع الشيخ عبدالله الزقيل و هو موجود في توقيعه في هذا المنتدى.

[align=center]وأنت ليس لك مكانة وقدر عند نفسك حتى تبدي لنا رأيك ؟!

نحن نعلم أن في المسألة خلاف بين العلماء وهذه مسألة اجتهادية

لكن مهما حاولتم فلا يمكن بحال أن يكون الزواج بنية الطلاق مشابه للمتعة

أبداً[/align]






 
قديم 02-05-05, 03:03 PM   رقم المشاركة : 9
حــاد
رافضـــــــي





حــاد غير متصل

حــاد is on a distinguished road


أشكرك لأنك طلبت رأيي الشخصي ؛
بالنسبة لي لا أشبه بين الزواجين
فزواج المتعة وارد في القرآن و السنة المنقولة بواسطة أهل البيت عليهم السلام
أما الزواج بنية الطلاق فلم يرد حسب علمي

زواج المتعة يتم عن تراض بين الزوجين "المتعاقدين"
أما الزواج بنية الطلاق فلا يتم إلا بالخداع و الغش و غرز الخنجر في ظهر الزوجة
فإن اختفى الخداع و الغش في هذا الزواج بطل العقد و كان حراما عند أهل السنة ؛

أعجبتني كلمة قالها الشيخ ابن باز في مقاله "وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش "
فهذا هو بيت القصيد في الزواجين

و لا يضر حكم الشيخ ابن باز من أساء استخدام هذا الحكم
كما لن يضر زواج المتعة من أساء استخدامه



الحقيقة أن رأيي لا يهم كثيرا في هذه المسألة ؛ فكما ذكرنا بأن "الزواج بنية الطلاق هو زواج متعة" هو رأي العلماء و ليس رأيي ؛

فتوى اللجنة الدائمة :
الفتوى رقم: (21140):

س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟

ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد.
عضو: صالح الفوزان.
عضو: عبد الله بن غديان.
الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.

من موقع الشيخ عبدالله بن محمد زقيل
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/276.htm







 
قديم 02-05-05, 10:22 PM   رقم المشاركة : 10
مهند الخالدي
عضو مميز جداً
 
الصورة الرمزية مهند الخالدي







مهند الخالدي غير متصل

مهند الخالدي is on a distinguished road


[align=center]
الزميل حاد هداه الله

كان عليك أيضاً من باب الإنصاف أن تكبر وتلون وتوضح وتبرز هذا الكلام :

انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟

أما زواج المتعة فهو حلال عندكم محرم عند السنة وأنتم على شيء ونحن على شيء وممن نقل حديث تحريمها عندنا هو علي رضي الله عنه وهي حرمت تباعاً كما حرم الخمر بعد أن كانت الأنفس معلقة به من أيام الجاهلية حتى اشتد عود الإسلام وقوي الإيمان في الصحابة تم تحريمه

لا يوجد أي ترابط بين ما نقلته أنت وما نقلناه من فتاوا لأن ما تم إبرازه هنا وتجاهلته أنت في نقلك يبين الفرق الشاسع بين المسألتين

- هداك الله -[/align]







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:56 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "