العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-10-03, 02:40 PM   رقم المشاركة : 1
خالد القسري
عضو فضي







خالد القسري غير متصل

خالد القسري


فقه الصيام على مذهب الحنابلة

[ALIGN=CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيام
من الروض الربع للبهوتي
وهو شرح لزاد المستقنع للحجاوي
تتبعه تعليقات
[/ALIGN]

[ALIGN=JUSTIFY]الصيام لغه : مجرد الإمساك . يقال للساكت : صائم ؛ لإمساكه عن الكلام . ومنه ( إني نذرت للرحمن صوما ) وفي الشرع : إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص .
وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة . قال ابن حجر في شرح الأربعين : ( في شعبان ) . انتهى . فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع رمضانات إجماعاً .
[ يجب صوم رمضان برؤيه هلاله ] لقوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
والمستحب قول : شهر رمضان ؛ كما قال الله تعالى , ولا يكره قول : رمضان .
[ فإن لم ير ] الهلال [ مع صحو ليلة الثلاثين ] من شعبان [ أصبحوا مفطرين ] ، وكره الصوم ؛ لأنَّه يوم الشك المنهي عنه . [ وإن حال دونه ] أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان [ غيم أو قتر ] بالتحريك أي غبرة ، وكذا دخان [ فظاهر المذهب يجب صومه ] أي صوم يوم تلك الليلة ، حكما ظنيا ، احتياطيا ، بنية رمضان . قال في الإنصاف : ( وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه ، وصنفوا فيه التصانيف ، وردوا حجج المخالف ، وقالوا : نصوص أحمد تدل عليه ) . انتهى . وهذا قول عمر وابنه ، وعمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وأنس ومعاوية ، وعائشة ، وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق، رضي الله عنهم . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّما الشهر تسع وعشرون يوماً ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له ) . قال نافع : ( كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما ، يبعث من ينظر له الهلال ، فإن رؤى فذاك ، وإن لم ير ، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر ؛ أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما ) . ومعنى ( أقدروا له ) أي ضيقوا ، بأن يجعل شعبان تسعا وعشرين ؟، وقد فسره ابن عمر بفعله ، وهو راوية ، وأعلم بمعناه ، فيجب الرجوع إلى تفسيره . ويجزئ صوم ذلك اليوم ، إن ظهر منه ، وتصلى التراويح تلك الليلة . ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته ، لا عتق أو طلاق معلق برمضان .
[ وإن رؤي ] الهلال [ نهارا ] ولو قبل الزوال [ فهو لليلة المقبلة ] كما لو رؤي آخر النهار . وروى البخاري في تأريخه مرفوعا : ( من أشراط الساعة ، أن يروا الهلال ، يقولون : هو ابن ليلتين ) .
[ وإذا رآه أهل بلد ] أي متى ثبتت رؤيته ببلد [ لزم الناس كلهم الصوم ] . لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) وهو خطاب للأمة كافة . فإن رآه جماعة ببلد ، ثم سافروا لبلد بعيد ، فلم ير الهلال به في آخر الشهر أفطروا .
[ ويصام ] وجوبا [ برؤية عدل ] مكلف . ويكفي خبره بذلك ؛ لقول ابن عمر : ( تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته ، فصام ، وأمر الناس بصيامه ) . رواه أبو داود . [ ولو ] كان [ أنثى ] ، أو عبدا ، أو بدون لفظ الشهادة . ولا يختص بحاكم ، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته ، وتثبت بقية الأحكام . ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران ، بلفظ الشهادة ، ولو صاموا ثمانية وعشرين يوما ، ثم رأوه ، قضوا يوما فقط . [ وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال ] لم يفطروا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ) ، [ أو صاموا لأجل غيم ] ثلاثين يوما ، ولم يروا الهلال [ لم يفطروا ] ؛ لأن الصوم إنما كان احتياطا ، والأصل بقاء رمضان . وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه أفطروا ، صحوا كان أو غيما ، لما تقدم . [ ومن رأى وحده هلال رمضان ، ورد قوله ] لزمه الصوم ، وجميع أحكام الشهر ، من طلاق وغيره ، معلق به ، لعلمه أنه من رمضان . [ أو رأى ] وحده [ هلال شوال صام ] ولم يفطر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ) . رواه الترمذي وصححه . وإن اشتبهت الأشهر ، على ما نحو مأسور ، تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه ، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق .
[ ويلزم الصوم ] في شهر رمضان [ لكل مسلم ] لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط ، [ مكلف ] لا صغير ومجنون ، [ قادر ] لا مريض يعجز عنه للآية ، وعلى ولي صغير مطيق أمره به ، وضربه عليه ، ليعتاده . [ وإذا قامت البينة في أثناء النهار ] برؤية الهلال تلك الليلة ، [ وجب الإمساك ، والقضاء ] لذلك اليوم الذي أفطره [ على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه ] أي وجوب الصوم ، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه . [ وكذا حائض ونفساء طهرتا ] في أثناء النهار ، فيمسكان ويقضيان، [ و ] كذا [ مسافر قدم مفطرا ] يمسك ، ويقضي ، وكذا لو برئ مريض مفطراً ، أو بلغ صغير في أثنائه مفطراً ، أمسك وقضى ، فإن كانوا صائمين أجزأهم ، وإنْ علم مسافر أنه يقدم غداً ، لزمه الصوم ، لا صغير علم أنه يبلغ غداً ، لعدم تكليفه .
[ ومن أفطر لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أطعم لكل يوم مسكيناُ ] ما يجزئ في كفارة : مُدُّ بُرٍ ، أو نصف صاع من غيره ، لقول ابن عباس - في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) - : ( ليست بمنسوخة ،هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ) . رواه البخاري . والمريض الذي لا يرجى برؤه ، في حكم الكبير . لكن إن كان الكبير ، أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافراً ، فلا فدية ، لفطره بعذر معتاد ولا قضاء ، لعجزه عنه . [ وسن ] الفطر [ لمريض يضره ] الصوم ، [ و لمسافر يقصر ] ، ولو بلا مشقة ، لقوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخر ) . ويكره لهما الصوم . ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ، أو به شبق ، ولم تندفع شهوته بدون وطء ويخاف تشقق أنثييه . ولا كفارة ويقضي ، ما لم يتعذر لشبق ، فيطعم كالكبير . وإن سافر ليفطر حرما [ وإن نوى حاضر صوم يوم ، ثم سافر في أثنائه فله الفطر ] إذا فارق بيوت قريته ونحوها ، لظاهر الآية ، والأخبار الصحيحة ، والأفضل عدمه . [ وإن أفطرت حامل ، أو ] أفطرت [ مرضع ، خوفا على أنفسهما ] فقط ، أو مع الولد [ قضتاه ] أي قضتا الصوم [ فقط ] من غير فدية ، لأنهما بمنزلة المريض ، الخائف على نفسه ، [ و ] إن أفطرتا خوفا [ على ولديهما ] فقط [ قضتا ] عدد الأيام ، [ وأطعمتا ] أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما ، [ لكل يوم مسكينا ] ، مايجزئ في كفارة ، لقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، قال ابن عباس : ( كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطرا ، ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والمرضع والحبلى ، إذا خافتا على أولادهما ، أفطرتا وأطعمتا ) . رواه أبو داود ، وروي عن ابن عمر . وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة . ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقُدِر أن يُستأجر له ، لم تفطر ، وظئر كأم . ويجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق . وليس لمن أبيح له فطر رمضان ، صوم غيره فيه . [ ومن نوى الصوم ثم جُنَّ ، أو أغمي عليه ، جميع النهار ، ولم يفق جزءاً منه ، لم يصح صومه ] ، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية ، فلا يضاف للمجنون ، ولا للمغمى عليه ، فإن أفاق جزءا من النهار ، صح الصوم ، سواء كان من أول النهار ، أو آخره . [ لا إن نام جميع النهار ] فلا يمنع صحة صومه ، لأن النوم عادة ، ولا يزول به الإحساس بالكلية . [ ويلزم المغمى عليه القضاء ] أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء ، لأن مدته لا تطول غالباً ، فلم يزل به التكليف [ فقط ] بخلاف المجنون ، فلا قضاء عليه ، لزوال تكليفه .
[ ويجب تعيين النية ] بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان ، أو قضائه ، أو نذر ، أو كفارة ، لقوله عليه السلام : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، [ من الليل ] ، لما روى الدار قطني بإسناده عن عمرة ، عن عائشة مرفوعاً : ( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر ، فلا صيام له ) ، وقال : ( إسناده كلهم ثقات ) ، ولا فرق بين أول الليل ، ووسطه ، وآخره ، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم ، من نحو أكل ووطء ، [ لصوم كل يوم واجب ] ، لأن كل يوم عبادة مفردة ، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره ، [ لا نية الفريضة ] ، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا ، لأن التعيين يجزئ عنه ، ومن قال : أنا صائم غداً إن شاء الله . مترددا ، فسدت نيته ، لا متبركا ، كما لا يفسد إيمانه بقوله : أنا مؤمن إن شاء غير متردد في الحال ، ويكفي في النيه الأكل والشرب بنية الصوم ، [ ويصح ] صوم [ النفل من النهار ، قبل الزوال و بعده ] ، لقول معاذ ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وحديث عائشة : ( دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا : لا . قال : فإني إذاً صائم ) . رواه الجماعة إلا البخاري . وأمر بصوم عاشوراء في أثنائه ، ويحكم بالصوم الشرعي ، المثاب عليه ، من وقتها . [ ولو نوى : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ] ؛ لعدم جزمه بالنية ، وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان ، وقال : وإلا فأنا مفطر . فبان من رمضان ، أجزأه ؛ لأنه بني على أصل ، لم يثبت زواله . [ ومن نوى الإفطار أفطر ] أي صار كمن لم ينو ، لقطعه النية . وليس كمن أكل ، أو شرب ، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان ، ومن قطع نية نذر ، أو كفارة ، ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى العربي صح ؛ كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها .
[/ALIGN]
[ALIGN=LEFT]يتبع ...[/ALIGN]







التوقيع :
عن عليّ [ رضي الله عنه ] ، قال : قال رسول الله : « فيك مثَلَ من عيسى ، أبغضتهُ اليهودُ حتى بَهَتوا أُمَّه ، وأحبَّته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له » . ثم قال : يهلك فيَّ رجلانِ : مُحِبٌّ مفرط يقرِّظني بما ليس فيَّ ، ومبغضٌ يحمله شنآني على أن يَبهتني . رواه أحمد .
واحفظ لأهل البيت واجب حقهم **** واعرف عليا أيـما عـرفـان
لا تـنـتقـصـه ولا تـزد فـي قـدره **** فعليه تصلى النار طائفتان
إحداهـمـا لا ترتــضـيـه خـلـيــفة **** وتنصه الأخرى إلها ثانـي
من مواضيعي في المنتدى
»» قصيدة في طلب العلم مفيدة
»» عظة
»» باقر الحكيم وتزكية النفس
»» آه يقلبي على هذي الرواية منسية
»» جزء من مخطوطة شيعية مهمة تؤكد خروج المهدي في هذا الزمان ..
 
قديم 16-10-03, 04:57 PM   رقم المشاركة : 2
خالد القسري
عضو فضي







خالد القسري غير متصل

خالد القسري


[ALIGN=CENTER]باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك[/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY] [ من أكل أو ، شرب ، أو استعط ] بدهن أو غيره ، فوصل إلى حلقه ، أو دماغه ، [ أو احتقن ، أو اكتحل بما يصل ] أي بما علم وصوله [ إلى حلقه ] لرطوبته ، أو حدته ، من كحل ، أو صبر ،أو قطور ، أو ذرور ، أو إثمد كثير ، أو يسير مطيب ، فسد صومه ؛ لأن العين منفذ ، وإن لم يكن معتادا . [ أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان ، غير إحليله ] فلو قطر فيه ، أو غيب فيه شيئا ، فوصل إلى المثانة ، لم يبطل صومه . [ أو استقاء ] أي استدعى القيىء فقاء ، فسد أيضا ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من استقاء عمداً فليقض ) . حسنة الترمذي . [ أو استمنى ] فأمنى أو أمذى [ أو باشر ] دون الفرج ، أو قبل ، أو لمس [ فأمنى ، أو أمذى ، أو كرر النظر فأنزل ] منياً فسد ، صومه لا إن أمذى ، [ أو حجم ، أو احتجم ، وظهر دم ، عامداً ذاكراً ] في الكل [ لصومه فسد ] صومه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . رواه أحمد والترمذي . قال ابن خزيمة : ( ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ) .
ولا يفطر بفصد ، ولا شرط ، ولا رعاف لا إن كان [ ناسيا أو مكرها ] ولو بوجور مغمىً عليه معالجة ، فلا يفسد صومه ، وأجزأه ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ) ، ولحديث أبي هريرة مرفوعا : ( من نسي وهو صائم ،فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) .متفق عليه . [ أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار ] من طريق ، أو دقيق ، أو دخان ، لم يفطر ؛ لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم ، [ أو فكر فأنزل ] لم يفطر ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل به أو تتكلم به ) ، وقياسه على تكرار مسلم ، لأنه دونه ، [ أو احتلم ] لم يفسد صومه ؛ لأن ذلك ليس بسبب من جهته ، وكذا لو ذرعه القيء : أي غلبه ، [ أو أصبح في فيه طعام فلفظه ] : أي طرحه ، لم يفسد صومه ، وكذا لو شق عليه أن يلفظه ، فبلعه مع ريقه ، من غير قصد ، لم يفسد ؛ لما تقدم . وإن تميز عن ريقه ، وبلعه باختياره أفطر ، ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء ، فوجد طعمه في حلقه ، [ أو اغتسل ، أو تمضمض ، أو استنثر ] : يعني استنشق ، [ أو زاد على الثلاث ] في المضمضة ، أو الإستنشاق ، [ أو بالغ ] فيهما [ فدخل الماء حلقه ،لم يفسد ] صومه ، لعدم القصد ، وتكره المبالغة في المضمضة والإستنشاق للصائم وتقدم ، وكرها له عبثا أو إسرافا ، أو لحر ، أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع ، أو تبرد ، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد .
[ ومن أكل ] ، أو شرب أو جامع [ شاكاً في طلوع الفجر ] ، ولم يتبين له طلوعه [ صح صومه ] ولا قضاء عليه ، ولو تردد ، لأن الأصل بقاء الليل [ لا إن أكل ] ونحوه [ شاكاً في غروب الشمس ] من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت ، فعليه قضاء الصوم الواجب ، لأن الأصل بقاء النهار . [ أو ] أكل ونحوه [ معتقدا أنه ليل فبان نهارا ] أي فبان طلوع الفجر ، أو عدم غروب الشمس قضى ، لأنه لم يتم صومه ، وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهارا ، فبان ليلا ، ولم يجد نية الواجب ، لا من أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ
[/ALIGN]
[ALIGN=LEFT]يتبع ...[/ALIGN]







التوقيع :
عن عليّ [ رضي الله عنه ] ، قال : قال رسول الله : « فيك مثَلَ من عيسى ، أبغضتهُ اليهودُ حتى بَهَتوا أُمَّه ، وأحبَّته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له » . ثم قال : يهلك فيَّ رجلانِ : مُحِبٌّ مفرط يقرِّظني بما ليس فيَّ ، ومبغضٌ يحمله شنآني على أن يَبهتني . رواه أحمد .
واحفظ لأهل البيت واجب حقهم **** واعرف عليا أيـما عـرفـان
لا تـنـتقـصـه ولا تـزد فـي قـدره **** فعليه تصلى النار طائفتان
إحداهـمـا لا ترتــضـيـه خـلـيــفة **** وتنصه الأخرى إلها ثانـي
من مواضيعي في المنتدى
»» مناظرة في دلالة آية الغار ..
»» هاتوا رأيكم في تصميم توقيعي
»» إجابات الشيخ محمد الدويش عللى أسئلة اعضاء موقع زحل الكرام
»» المقـامَــــة الـحُسَــينـيّـــة
»» سبب صراحة الجمري مؤسسة (خوميني سوفت)
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:22 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "