العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > كتب ووثائق منتدى الحوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-02-16, 05:30 AM   رقم المشاركة : 1
نجلاء الاحساء
عضو ذهبي








نجلاء الاحساء غير متصل

نجلاء الاحساء is on a distinguished road


الاضطرار يوجب سقوط الحد عنها حتى ولو كانت ذات بعل أو في عدة الغير

المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ٢٤٠

مسألة: لو أن أحد الزوجين جهل لغة الآخر (كما في الدول الأجنبية للمسافرين) كيف يتم العقد؟
الجواب: إن كان الزوج يعرف العربية، يفهمها بموضوع النكاح بالايماء ويتم الايجاب والقبول به، والأحسن أن يأخذ منها الوكالة في هذه الصورة ويقرأ الصيغة الحاقا بالأخرس لاشتراكهما بالعجز عن الكلام. وكما يقول المحقق الحلي (قدس سره): ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه، كما ذكرنا. فما يحسنه المتعاقدان هنا من الكلام هو الايماء.
ففي خبر نوح بن شعيب عن علي بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: كيف زنيتي؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا. فأبى أن يسقيني الا ان أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) تزويج ورب الكعبة (2). فاعتبر (عليه السلام) حصول رضا الطرفين وذكر المهر وتعيينه والمرة المستعار منها الأجل تزويجا فان قيل: انها كانت مضطرة، نقول: إن الاضطرار يوجب سقوط الحد عنها حتى ولو كانت ذات بعل أو في عدة الغير وذلك خوفا من تلف النفس ولا يعتبر تزويجا.







الصور المرفقة
 
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:50 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "