العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-13, 08:34 PM   رقم المشاركة : 1
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


الرد على المخالف ان سيدنا عمر لا يغرف التيمم

الرد على المخالف ان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يغرف التيمم

==================

نقول ومن الله التوفيق :

لم يرو البخاري هذا الأثر بهذا اللفظ، إنما جاء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال (( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أُصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت، فأما أنت لم تُصلِّ، وأما أنا فتمعّكت فصلّيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه )
2 من المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله تعالى { وإن كنتم جُنباً فاطّهروا } وقوله { ولا جُنُباً إلا عابري سبيل حتى تغْتسلوا } وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمار بالحادثة بينهما ولكنه لم يتذكر ذلك، ولهذا قال لعمار كما جاء في رواية مسلم، اتّق الله يا عمار قال النووي شارح مسلم (( معنى قول عمر ( اتق الله يا عمار ) أي فيما ترويه وتتثبّت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكرشيئاً من هذا )) ولما قال له عمار:إن شئت لم أحدّث به فقال له عمر: نوليك ما توليت وليس نحملك ما تحملت (( أي لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدّث به ))فكلّ ما في الأمر أن عمر لم يتذكر هذه الحادثة وأعتقد أنه ليس معصوماً حتى يُجعل هذا مما يعاب عليه
وأما قول المدعي ( فأين عمر من آية التيمم المنزلة في كتاب الله، وأين علمه من سنة النبي (ص) الذي علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم الوضوء ) فهذا لا يدل إلا على عظيم جهله وسخفه، فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه يقول { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً } وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.

والله تعالى أعلم
منقووووووووووووول

لكن نسال الرافضي ماذا عن سيدنا علي رضي الله عنه الذي لا يعرف حكم المذي

=============

عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام )، قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله، فقال : فيه الوضوء : قلت: وإن لم أتوضأ ، قال : لا بأس.
التهذيب 1: 18|43 الإستبصار 1: 92|295.
عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد فقال : ( أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قلت : التحيات والصلوات ؟ قال :
التحيات والصلوات فلما خرجت قلت : إن لقيته لأسألنه غدا فسألته من الغد عن التشهد
فقال كمثل ذلك قلت : التحيات والصلوات ؟ قال : التحيات والصلوات فلما خرجت
ضرطت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا )
رجال الكشي ص 159

عن أبى حمزة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: في الجفر ان الله تبارك وتعالى لما أنزل الله الالواح على موسى
عليه السلام أنزلها عليه وفيها تبيان كل شئ كان أو هو كائن إلى أن تقوم الساعة فلما انقضت ايام موسى أوحى
الله إليه ان استودع الالواح وهى زبرجدة من الجنة جبلا يقال له زينة، فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل، فجعل
فيه الالواح ملفوفة فلما جعلها فيه انطبق الجبل عليها، فلم تزل في الجبل حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه
واله، فأقبل ركب من اليمن يريدون الرسول صلى الله عليه وآله، فلما انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل وخرجت
الالواح ملفوفة كما وضعها موسى، فأخذها القوم، فلما وقعت في أيديهم ألقى الله في قلوبهم [ الرعب ]
ان لا ينظروا إليها وهابوها حتى يأتوا بها رسول الله صلى الله عليه واله وأنزل الله جبرئيل على نبيه
فأخبره بأمر القوم، وبالذي أصابوه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله ابتدأهم فسألهم عما وجدوا فقالوا:
وما علمك بما وجدنا ؟ قال: اخبرني به ربى وهو الالواح قالوا: نشهد انك لرسول الله، فأخرجوها فوضعوها إليه
فنظر إليها وقرأها و كانت بالعبرانى
ثم دعا امير المؤمنين عليه السلام فقال :
دونك هذه ففيها علم الاولين وعلم الآخرين وهى ألواح موسى
وقد أمرنى ربى ان أدفعها اليك .
فقال : يارسول الله لست أحسن قرائتها !!
قال : ان جبرئيل أمرنى ان آمرك أن تضعها تحت رأسك كتابك هذه الليلة فانك تصبح وقد علمت قرائتها، قال فجعلها تحت رأسهفأصبح وقد علمه الله كل شئ فيها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بنسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفر،وفيه علم الاولين والآخرين وهو عندنا والالواح عندنا، و عصا موسى عندنا، ونحن ورثنا النبيين صلى
الله عليهم أجمعين، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تلك الصخرة التى حفظت الواح موسى تحت شجرة في واد
يعرف بكذا .
تفسير العياشي 2 / 31
تفسير البرهان 2 / 36
تفسير الصافي 1 / 612
بحار الأنوار 6 / 277
النور المبين في قصص المرسلين 274
عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الارض على أي
شئ هي ؟ قال : هي على حوت ، قلت : فالحوت على أي شئ هو ؟ قال : على الماء ،
قلت : فالماء على أي شئ هو ؟ قال : على صخرة ، قلت : فعلى أي شئ الصخرة ؟
قال : على قرن ثور أملس ، قلت : فعلى أي شئ الثور ؟ قال : على الثرى ، قلت :
فعلى أي شئ الثرى ؟ فقال : هيهات عند ذلك ضل علم العلماء .
الكافي ج 8 ص 89

http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1225879
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=94490

==========

وجدت موضوع مفيد من احد الروافض

اراد الرافضي ان يطعن في فقه اهل السنة, فأثبت ان علي بن ابي طالب خالف فتوى الرسول
فذكر فتوى علي بن ابي طال في مسألة عدة الحامل المتوفي عنها زوجها : وهي اطول الاجلين
اي لو توفى عنها زوجها ووضعت قبل انقضاء عدة الوفاة, فتكون عدتها 4اشهر وعشرا
بينما لو رجعنا الى السنة والنص لوجدنا ان الزوجة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بمجرد الوضع
الدليل :
صحيح البخاري - باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن-
..... قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا
إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد
موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم .... الخ

فهنا علي بن ابي طالب اخطأ في حكم عدة المتوفي عنها زوجها
وهي من المسائل العادية جدا
الخـــلاصــة
علي وابوبكر وعمر مجتهدون, وقد يحصل منهم خطأ في الفتوى,,,
ولكن هوس الرافضة في الطعن اعمى ابصارهم










التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» الامام الصادق ينفي الامامة و الخميني يعترف بان النبي لم يبلغ بالامامة
»» موقف الزيدية وأهل السنة من العقيدة الإسماعيلية وفلسفتها
»» قرابة الطائفية بين سوريا وإيران أقوى من رابطة العروبة.. بنظر سلطان الخلف /الأنباء
»» دليل ان دين الشيعة الاثناعشرية قائم على الكراهية و البغض و اللعن و القتل لأهل السنة
»» الرد على من قال ارى الشيعة وعلماءهم والليبراليين وحتى النصارى اخواني في الوطنية
 
قديم 03-05-13, 03:48 AM   رقم المشاركة : 2
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road







الاشكالية التي وضعها الرافضي اصلا عليه لا له لماذا


لان الحديث الذي تحتج به فيه فوائد متعددة منها جواز الاجتهاد في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نمنع الاجتهاد في حضرته بخلافكم فانتم تمنعون الاجتهاد تماما بل هو باطل عندكم لكونكم تاخذون عن معصوم ووجه الاجتهاد هنا هو في فعل عمر وعمار ولدينا غيره من الادلة التي نرى انها تجيز الاجتهاد في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن الحديث الذي اتيت به نستدل على ما قلته وهو



ففعل عمر وعمار هو اجتهاد منهما وكل منهما له الاجر واجتهاد عمر كان في امتناعه عن الصلاة واجتهاد عمار هو في تمعكه بالتراب

ثم هب ان التيمم كحكم كان معروفا عند المسلمين فلماذا يختلف الاثنان يعني لو ان التيمم كان قد نزلت الايات به كمخرج لمن لم يجد الماء فلماذا عمار لم يعرف طريقة التيمم ايضا وهذا واضح في الحديث بانه تمعك بالتراب ولو كان يعرف طريقة التيمم لما سال عنها الرسول

من الحديث ايضا نرى ان اجتهاد عمر رضي الله عنه هنا لم يسال الرسول في هذه الحادثة مما يعني ان اجتهاده هنا صار مذهبا له وهو ان رفع الجنابة يكون بالماء فقط والا لو انه اجتهد وشك لسأل الرسول مثل عمار وهذا واضح في كلام عمر لعمار حيث قال له اتق الله فهو اجتهد ولم يرجع للرسول يستفتيه


فهو هنا لا ينكر فعل عمار ابدا ولا ينكر الحادثة انما هو لم يشهد سؤال عمار للرسول صلى الله عليه وسلم ولو انه شهد السؤال من عمار لرسول الله لما قال له اتق الله والصحيح هو ما قلته فعمر لم يشهد عمار يسال الرسول صلى الله عليه وسلم عن اجتهادهما معا لذا لما اتاه السائل قائلا


اناي اجنبت كما في الحديث افتاه عمر بما اجتهد به من قبل فرد عمار قائلا حدث ان كنا معا ياعمر وذكر القصة وزاد عليها ولكني سالت رسول الله عن ما فعلته انا فقال لي كذا وكذا

لكن انت اترك هذا الحديث وانظر لغيره
البركة هذه من بركات ال ابو بكر الصديق وابنته عائشة فهل كانت لغيرها بركة على المسلمين مثلها يعني انت تجادل في جهل عمر بالتيمم ولا تنظر لغيره فلماذا هذا التجافي منك لعائشة الصديقة بنت الصديق

لكن صدق القائل يبحثون في دم البعوض وقد اراقوا دم الحسين

شوف الحديث


فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته (حدثنا) أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة انها استعارت من أسماء

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1...الصفحة_192#top

بعدما رايت الحديث احببت ان اذكر بما يلي
1- نحن وان اختلفت مذاهبنا السنية فنقول بان الاجتهاد يجوز في حياة الرسول كما يجوز بعد وفاته بخلاف بعضنا ممن لا يرى الجواز
2- عمر وعمار اجتهدا ولما كان عمر وعمار يجهلا كيفية التيمم امتنع عمر وتمعك عمار بالتراب
3- عمر لم يشهد سؤال عمار للسرول لذا قال له اتق الله
4- الصحابة فيما بينهم يراعون مصلحة الناس على مصالحهم لذا قال عمار لعمر



لكونه يعلم ان مذهب عمر عدم التيمم بل الغسل
وفي رواية مسلم ننقلها اولا

وروى مسلم (368) أَنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . فَقَالَ : لا تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ ) فَقَالَ عُمَرُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ ! قَالَ : إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ. فَقَالَ عُمَرُ : نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ . وفي رواية : ( قَالَ عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا ) .

فعمار هنا يرى للخليفة حقا بعدم اشهار هذا القول منه ووافقه عمر على هذا و قال له نوليك ما توليت فهو وافقه على قوله ولكن لم يقنع به فكلاهما يرى للناس مصلحة في الاخذ بالرخص لكون التيمم رخصة اصلا والا هو ليس مزيل تماما للحدث والجنابة

لذا عمر حتى بعد نزول الاية اية التيمم لم يغير رايه وهو الغسل افضل انظره في الصفحة

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1...الصفحة_193#top

وما قبلها


الحكم موجود ولكن الغسل افضل من التيمم لذا قال عمار

لكي لا تشتهر هذه الرخصة

4- الاهم من هذا وذاك ان التيمم رخصة اختلف فيها عمر وعمار ولم يكن عمر وعمار يعلمان ان التيمم ايضا رخصة لرفع الجنابة

http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=89&ID=72
لان التيمم كان لمن لم يجد ماء للوضوء ودليله هو

وأخبرنا أبو منصور شهر دار بن شيرويه الحافظ ، قراءة عليه بهمذان ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد ، أخبرنا أحمد بن الحسين ، أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ ، أخبرنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي عن صالح ، عن ابن شهاب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، عن عمار قال : عرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولات الجيش ، ومعه عائشة زوجته ، فانقطع عقدها من جزع أظفار ، فحبس الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر ، وليس مع الناس ماء ، فتغيظ عليها أبو بكر فقال : حبست الناس وليس معهم ماء ، فأنزل الله تعالى رخصة التيمم بالصعيد ، قال : فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم الأرض ، ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا ، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ، ومن بطون أيديهم إلى الآباط

هكذا كانت رخصة التيمم مسح الوجه والايدي الى المناكب وكان التيمم لمن لم يجد ماء للوضوء ثم تدرج الامر في هذه الرخصة وتوسع ولكن ابت نفوسكم الاقرار بهذا التدرج في هذه الرخصة كعادتكم يارافضة

انظر هنا
http://www.shiaweb.org/books/om_almoamenin_2/pa36.html

انتم تنكرون ان يكون هناك تدرج وتقرون بان التيمم كان في مكة بنص غير قراني


فلما تجادل في روايات انت تنكرها اصلا
يعني ما الحكمة من هذا هل لتقول لنا بانه برواياتكم نقول ان عمر يجهل
ما العيب في ان عمر يجهل حكما شرعيا كما جهل غيره مثل علي وابو بكر وعثمان وكل الصحابة كانوا يجهلون اشياء كثيرة ومع هذا كانوا يجتهدون او يستفتون الرسول فيما يفعلونه








التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» لم يأد سيدنا عمر بن الخطاب ابنته
»» ابتكار المسلمين علوم خاصة بالشريعة
»» الشيخ عباس الخوئي يتهم مراجع الشيعة باللواط
»» صوم الشيعة مثل صوم اليهود نقلا عن الموسوعة اليهودية
»» من هو المخالف انه كل ما يقابل المؤمن والمؤمن هو الامامي الاثنا عشري
 
قديم 03-05-13, 03:52 AM   رقم المشاركة : 3
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


اقرء ياشيعي هذا هو المعصوم

الامام علي ( ع) يجهل حكم المذي ! اين العصمة وباب مدينة العلم ؟!
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - رقم الجزء : (5)- رقم الصفحة : (36)-وعن اسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)(3) قال: " سألته عن المذي فقال ان عليا (عليه السلام) كان رجلا مذاء واستحيى ان يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليها السلام) فامر المقداد ان يسأله وهو جالس فسأله فقال له ليس بشئ

منتهى المطلب - ابن المطهر الحلي - رقم المجلد : (1)- رقم الصفحة : (190)-وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: (إن عليا كان رجلا مذاءا واستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة، فأمر المقداد (1) أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي: ليس بشئ


في (ص 248) من كتاب «رجال الكشي» الذي يُعَدُّ من كتب الشيعة المشهورة،
والذي لخَّصه الشيخ الطوسي، ما نصُّه:

«عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (ع): أَيَّ شَيْ‏ءٍ سَمِعْتَ مِنْ أَبِي الخَطَّابِ؟
قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّكَ وَضَعْتَ يَدَكَ عَلَى صَدْرِهِ وَقُلْتَ لَهُ عِهْ وَلَا تَنْسَ! وَإِنَّكَ تَعْلَمُ الغَيْبَ وَإِنَّكَ قُلْتَ لَهُ عَيْبَةُ عِلْمِنَا وَمَوْضِعُ سِرِّنَا أَمِينٌ عَلَى أَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا!

قَالَ: لَا وَاللهِ مَا مَسَّ شَيْ‏ءٌ مِنْ جَسَدِي جَسَدَهُ إِلَّا يَدَهُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي قُلْتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ!
فَوَ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَعْلَمُ.
فَلَا آجَرَنِيَ اللهُ فِي أَمْوَاتِي وَلَا بَارَكَ لِي فِي أَحْيَائِي إِنْ كُنْتُ قُلْتُ لَهُ.
قَالَ:
وَقُدَّامَهُ جُوَيْرِيَةٌ سَوْدَاءُ تَدْرُجُ، قَالَ: لَقَدْ كَانَ مِنِّي إِلَى أُمِّ هَذِهِ أَوْ إِلَى هَذِهِ كَخَطَّةِ القَلَمِ فَأَتَتْنِي هَذِهِ فَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ مَا كَانَتْ تَأْتِينِي. وَلَقَدْ قَاسَمْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ حَائِطاً بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَصَابَهُ السَّهْلُ وَالشِّرْبُ وَأَصَابَنِي الجَبَلُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ:
إِنِّي قُلْتُ هُوَ عَيْبَةُ عِلْمِنَا وَمَوْضِعُ سِرِّنَا أَمِينٌ عَلَى أَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، فَلَا آجَرَنِيَ اللهُ فِي أَمْوَاتِي وَلَا بَارَكَ لِي فِي أَحْيَائِي إِنْ كُنْتُ قُلْتُ لَهُ شَيْئاً مِنْ هَذَا قَطُّ!».


روى «محمد بن إدريس العجلي الحلي» في كتابه القيم «السـرائر» (ص486)، في قسم المستطرفات منه، نقلاً عن كتاب «محمد بن علي بن محبوب» أنه روى عن عباس عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل قال:
«ذكرتُ لأبي عبد الله - عليه السلام - السهوَ فقال:
وَينفلتُ من ذلك أحدٌ؟!
ربما أقعدتُ الخادمَ خَلفي يحفظ علىَّ صلاتي. إياكم وَالغلو فينا!...»
المجلسي، بحار الأنوار ج 10/ ص 92، من الطبعة الجديدة


وروى «هاشم البحراني» في تفسيره «البرهان» عن أيوب بن الحرّ عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام أنه قال لمن سأله:
الأئمة بعضهم أعلم من بعض؟
فقال: «نعم! وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد»
( ورواه محمد بن الحسن الصفّار في كتابه «بصائر الدرجات» من عدة طرق، ص 479.


اما الفاروق ياشيعي فهو هادم دوله المجوس

قال علي بن ابي طالب عندما استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص إلى قتال الفرس بنفسه، فأشار عليه بعدم فعل ذلك وقال له فيما قال: نهج البلاغة، خطبة رقم 146.).

إِنَّ هذَا الاْمْرَ لَمْ يَكُنْ نَصْرُهُ وَلاَ خِذْلاَنُهُ بِكَثْرَة وَلاَ بِقِلَّة، وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ، وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ، وَطَلَعَ حَيْثُ طَلَعَ، وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُود مِنَ اللهِ، وَاللهُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ، وَنَاصِرٌ جُنْدَهُ.
وَمَكَانُ الْقَيِّمِ بِالاْمْرِ(القائم به.) مَكَانُ النِّظَامِ(السِّلْك ينظم فيه الخرز.) مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ وَذَهَبَ، ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعُ بِحَذَافِيرِهِ(أي بأصله، والحذافير: جمع حِذْفار، وهو أعلى الشيء وناحيته.) أَبَداً.

وَالْعَرَبُ الْيَومَ وَإِنْ كَانُوا قَلِيلاً، فَهُمْ كَثِيرُونَ بَالاْسْلاَمِ، عَزِيزُونَ بَالاجْتِماعِ! فَكُنْ قُطْباً، وَاسْتَدِرِ الرَّحَا بِالْعَرَبِ، وَأَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ، فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ(خرجت)
مِنْ هذِهِ الاَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ.
إِنَّ الاَعَاجِمَ إِنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ غَداً يَقُولُوا:
هذا أَصْلُ الْعَرَبِ، فَإِذَا اقْتَطَعْتُمُوهُ اسْتَرَحْتُمْ، فَيْكُونُ ذلِكَ أَشَدَّ لِكَلَبِهِمْ عَلَيْكَ، وَطَمَعِهِمْ فِيكَ.فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسِيرِ الْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ المُسْلِمِينَ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ أَكْرَهُ لِمَسِيرِهِمْ مِنْكَ، وَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى تَغْيِيرِ مَا يَكْرَهُ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ، فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ فِيَما مَضَى بِالْكَثْرَةِ، وَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ بِالنَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ!


في رساله سيدنا علي التي بعث بها إلى أهالي مصر مع قيس بن سعد بن عبادة واليه على مصر، كما أوردها إبـراهيم بن هلال الثقفي فـي كتـابـه: "الغارات" (ج1/ص210) والسيد علي خان الشوشتري في كتابه " الدرجات الرفيعة " (ص 336) والطبري في تاريخ الأمم والملوك (ج3/ص550)

قال: [.. فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل صلى الله عليه ورحمته وبركاته ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة ولم يعدُوَا لِسُنـَّتِهِ ثم توفّاهما الله عز وجل رضي الله عنهما].

وفي الخطبة 228 من نهج البلاغة قال عليه السلام عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: [..فلقد قوَّم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلَّف الفتنة، ذهب نقيَّ الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرَّها، أدَّى إلى الله طاعته واتَّقاه بحقِّه.].

فهل اقامته لسنه رسول الله لاتكفيك ياشيعي

السؤال لماذا تحاور في الشبهات لماذا لاتحاور في اصول دينك الذي اسسه عبدالله بن سبا اليهودي
=================

التيمم حكم فقهي نادر والوقوع ، ولا يضر عمر بن الخطاب عدم معرفته تفاصيله

كما أن علي بن أبي طالب لم يعرف حكم المذي في كتبكم بسند صحيح وليس هذا منقصة

ولكن الكارثة أن شيخكم زرارة بن أعين لم يكن يعرف

من هو إمام زمانه حتى مات !!

فكركم المنكوس أصابته اللوثة لعدم معرفة عمر حكم فقهي

و بردا وسلاما على زرارة عدم معرفته إمام زمانه

دين متناقض وظالم ويفتقد أصحابه الإنصاف








التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» المرجع الخوئي لا يوجد حديث متواتر عند الشيعه
»» تعريف في نجد العراق و نجود العرب و عراق العجم و عراق العجم والعراق شرق المدينة
»» الشيعة و خيانتهم اهل البيت قاسم العلوش
»» بنود صلح الحسن و معاوية رضي الله عنهما من كتب الشيعه
»» جواب كيفية معرفة ضبط الراوى
 
قديم 03-05-13, 04:37 AM   رقم المشاركة : 4
daniel
رافضي






daniel غير متصل

daniel is on a distinguished road


لقد قام علماء الشيعة بالجواب عن هذه الروايات سندا و دلالة و أذکر فی الرابط التالی إحدی الاجابات، لم أنقله لأنه کان طويلا:

http://www.alhodacenter.com/masomeen.../artical05.php

و لیعلم أن الشیعة لایحکم بصحة الروایة بمجرد أنه ورد فی کتاب مثل الکافی فضلا عن غیره بل لابد أن یخضع للجرح و التعدیل سندا و المناقشة دلالة







 
قديم 03-05-13, 08:00 AM   رقم المشاركة : 5
محب للخير
عضو ماسي






محب للخير غير متصل

محب للخير is on a distinguished road


daniel اين تضعيف السند

ثانيا - يقول :
فلماذا لم يكن قد سأله عن حكم المذي قبل زواجه منها،

اقول محب للخير : المذي هو ما يسبق لجماع من مداعبه او نظر الخ والتهمه التى وضعتم علي بن ابي طالب فيها هى: في ماذا كان يفكر جنسيا قبل ان يتزوج حتى يخرج منه المذى ؟؟؟

يبدو انكم تطعنون فى علي









 
قديم 03-05-13, 03:31 PM   رقم المشاركة : 6
daniel
رافضي






daniel غير متصل

daniel is on a distinguished road


اخي الکريم! اشکرک لاجابتک ...
ثم اقول المشکلة ليست فقط في خطأ عمر في اجتهاده بل المشکلة العظمي هي أنه قد غير سنن رسول الله و اهل السنة اقتدوا بهذا التغيير...
اضرب لک مثلا:
قضية المتعة التي يفتي علماء الشيعة باباحتها، لقد صرح عمر بنفسه انه کان حلالا زمن رسول الله. {1}
قال عمر: متعتان کانتا علي عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب
و في بعض النسخ: ثلاث کان علي عهد رسول الله انا انهي عنهن و احرمهن و اعاقب عليهن متعه النساء و متعه الحج و حي علي خير العمل.
و هکذا لقد اخرج مسلم و غيره احاديث کثيرة تدل بصراحة علي اباحة المتعة في عهد رسول الله و الي وفاته صلي الله عليه و آله و سلم و انا اشير الي بعضها:
عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ)
وأخرج أيضاً عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال: إن رسول الله (ص) قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء.
وأخرج بسنده عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله (ص) أتانا، فأذن لنا في المتعة.
وأخرج بسنده عن الربيع بن سبرة، أن أباه غزا مع رسول الله (ص) فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، ( ثلاثين بين يوم وليلة )، فأذن لنا رسول الله (ص) في متعة النساء...
وأما تحريم عمر للمتعة فيدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
وبسنده عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نَعُدْ لهما.
وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم.
اما ابن حبان فقد أخرج في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (ص) ، رأى رجل رأيه
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن مطرّف عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: تمتَّعنا على عهد رسول الله (ص)، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
قال ابن حجر في فتح الباري: فقال في آخره: ( ارتأى رجل برأيه ما شاء ) يعني عمر.
وقال: ففي مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس كان يأمر بها، فسألوا جابراً، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر.
المشکلة العظمي تکمن هاهنا!!
و قد اقامت طائفة من اهل السنة الدنيا و أقعدها لأن علماء الشيعة لا يرضون بتغيير سنة رسول الله و قد حکموا باباحة المتعة!!! فان حلال محمد عندهم حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة.
و انا لا اعرف لو تم حذف حسابي من هذا المنتدي بعد هذه المشارکة!!!

{1} راجع
تفسير الرازي ج 2 / 167 وج 3 / 201 و 202 ط 1، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 12 / 251 و 252 وج 1 / 182، البيان والتبيان للجاحظ ج 2 / 223، أحكام القرآن للجصاص ج 1 / 342 و 345 وج 2 / 184، تفسير القرطبى ج 2 / 270 وفى طبع آخر ج 2 / 39، المبسوط للسرخسي الحنفي باب القرآن من كتاب الحج وصححه ج، زاد المعاد لابن القيم ج 1 / 444 فقال ثبت عن عمر وفى طبع آخر ج 2 / 205 فصل اباحة متعة النساء، كنز العمال ج 8 / 293 و 294 ط 1، ضوء الشمس ج 2 / 94، سنن البيهقى ج 7 / 206، الغدير للاميني ج 6 / 211، المغنى لابن قدامة ج 7 / 527، المحلى لابن حزم ج 7 / 107، شرح معاني الاثار باب مناسك الحج للطحاوي






 
قديم 03-05-13, 07:54 PM   رقم المشاركة : 7
daniel
رافضي






daniel غير متصل

daniel is on a distinguished road


قال عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي. (المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399. شرح معاني الآثار 3/26)
وعن ابن جريج قال: أخبرني مَن أصدِّق أن عليًّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطاب ـ لأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي (المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399)
کما نقل الرازی فی تفسيره عن علی عليه السلام: لولا نهی عمر عن المتعه ما زنی الا شقی (تفسیر الرازی/3/201)









 
قديم 03-05-13, 08:17 PM   رقم المشاركة : 8
محب للخير
عضو ماسي






محب للخير غير متصل

محب للخير is on a distinguished road



daniel: هداك الله انت الان تتهرب من الموضوع

فانت عاجز عن تضعيف سند ان على كان يجهل حكم المذي

وهذه حتى فى الرابط اقر علمائك بكثرة هذه الروايه عند الطرفين السنه والشيعه


اما عن قولك ان عمر هو من حرم المتعه فهذا جهل منك

لان طريق تحريم المتعه جاء عن علي بن ابي طالب وسبره الجهني

الروايه الاولى فى صحيح البخارى ومسلم



علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ." رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

فلاحظ هداني الله تعالى وإياك إن الحديث متفق عليه عند الشيخين وهو صحيح الاسناد والراوي علي بن ابي طالب رضي الله عنه

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " . رواه مسلم ( 1406 ) .

ورويات على ايضا موجوده فى كتبكم فيصبح شاهد لما عند السنه

عن علي بن أبي طالب : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )






 
قديم 04-05-13, 06:02 AM   رقم المشاركة : 9
daniel
رافضي






daniel غير متصل

daniel is on a distinguished road


عند مراجعة سند الحديث نجد فيه: الحسين بن علوان: لم ينص على توثيقه، بعكس أخيه، ونسبه البعض الى العامة أو الزيدية، وهو الى الزيدية أقرب بدلالة من يروي عنهم (أنظر: رجال الشيخ، الكشي، الخلاصة، رجال النجاشي، الوجيزة، منتهى المقال، نقد الرجال، وغيرها). عمرو بن خالد: نسب الى العامية، وذكروا أنه بتري زيدي بل من رؤسائهم، وهو الأقرب (أنظر: الكشي، رجال الشيخ، النجاشي، الخلاصة، منتهى المقال، وغيرها). وعلق علي هذا الحديث الحر العاملي في (الوسائل): حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأن اباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية. فهذه الرواية لا تنهض حجة على تحريم المتعة وذلك: لما مر آنفاً ما في سندها من وهن، مع معارضتها لظاهر القرآن والروايات الصحيحة الكثيرة في حلية المتعة، وبعدها فهي محمولة على التقية.

اما بالنسبة الی روایات علی علیه السلام فی مصادرکم فنحن لانثق به...







 
قديم 04-05-13, 02:44 PM   رقم المشاركة : 10
مزلزل الشيعه
عضو ذهبي







مزلزل الشيعه غير متصل

مزلزل الشيعه is on a distinguished road


الاستبصار للطوسي من مصادرنا. يبدو انك لم تقرا جيدا يقول لك الاستبصار. للطوسي ولم يقل لك لبخاري. الظاهر انك.لا تعترف بمصادرك ايضا.







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:49 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "