هل يجوز المسلم أن يتزوج من امرأة صوفية.
وما هو وضع الشرعي في حال من تزوج من امرأة صوفية
وهو لا يعلم أنها على المذهب الصوفي إلا بعد ما تزوجها؟ .
الحمد لله
أولا :
الصوفية طرق شتى ، ومذاهب متباينة ،
والغالب عليها الابتداع والانحراف ، على تفاوت بينها في ذلك ،
فمنها الغالي الذي يبلغ به الغلو حد الشرك بالله تعالى ،
كدعاء الأموات ، والالتجاء والاعتماد عليهم في كشف الكربات ، ودفع البليات ،
ومنها المكثر من البدع العملية ، في الذكر والعبادة ،
وانظر السؤال رقم 4983 للوقوف على شيء من انحراف المتصوفة .
والسؤال رقم (34817) لمعرفة الشرك وأنواعه .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :
" الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع الشركية ،
مع بدع أخرى ، كقول بعضهم : مدد يا سيد ، وندائهم الأقطاب ،
وذكرهم الجماعي ، فيما لم يسم الله به نفسه ،
مثل : هو هو ، وآه آه ،
ومن قرأ كتبهم عرف كثيرا من بدعهم الشركية ، وغيرها من المنكرات "
انتهى .
ثانيا :
الزواج من امرأة صوفية ، فيه تفصيل :
1- فإن كانت ممن يقع في الشرك اعتقادا أو عملا ،
كمن تعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ، ويتصرفون في الكون ،
أو تعتقد القول بحلول أو الاتحاد ،
أو تصرف العبادة لغير الله ، دعاء واستغاثة أو ذبحا أو نذرا ،
فهذه لا يجوز الزواج منها ؛ لأنها واقعة في الشرك الأكبر ،
عياذا بالله من ذلك .
2- وإن كانت لا تقع في الشرك ، لكنها تمارس بعض البدع ،
كالاحتفال بالمولد ، أو الذكر بهيئات مخترعة ،
والتزام عدد معين في الأذكار لا أصل له ،
وكيفيات معينة ، لم تثبت في الشرع ،
فهذه الأولى عدم الزواج منها ؛
لأن البدعة خطرها عظيم ، وضررها كبير ،
وهي أحب إلى إبليس من المعصية ،
لأن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة ،
فإن صاحبها يراها دينا يتقرب به إلى الله ، فكيف يقلع عنها ،
وأيضا : فالزواج من المبتدعة فيه خطر على الأولاد وعلى الأسرة كلها ،
لا سيما إذا كانت المرأة صاحبة لسان أو خلق ، فينخدع بها غيرها .
قال الإمام مالك رحمه الله :
" لا ينكح أهل البدع ؛ ولا ينكح إليهم ،
ولا يسلم عليهم ... "
المدونة " (1/84) .
ثالثا :
إذا لم يعلم أن المرأة على المذهب الصوفي حتى تزوجها ،
فإن كانت من القسم الأول الذي يقع في الشرك قولا أو عملا أو اعتقادا ،
فإنه يدعوها وينصحها ويبين لها ،
فإن استقامت فالحمد لله ، وإلا فارقها وجوبا ؛
لأنه لا يجوز ابتداء نكاح المشركة ، ولا استدامته ؛
لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
الممتحنة/221
وأما إن كانت من القسم الثاني ،
الذي يقع في بدع الأعمال التي لا تبلغ الكفر ؛
فإنه ينظر إلى كل حالة بحسبها ؛
من حيث تمسك المرأة بما عندها من البدع ، أو عدم تمسكها ،
ومن حيث آثارها على البيت والأولاد كذلك .
ثم إنه ينظر أيضا إلى الآثار المترتبة على طلاقها ؛
فيغلب جانب المصلحة الشرعية في كل حالة بحسبها ،
وتدرأ المفاسد ، أو تقلل قدر الإمكان .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب