نتائج البحوث من كتب المارقة (الإباضية).
1) القرآن .. لا مخلوق ولا غير مخلوق!:
(قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله: ما قولك في القرآن ومن يقول أنه مخلوق أيخطئ أم لا؟
قال في ذلك أقاويل من المسلمين إلا أن الذي نأخذ به لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق.
ونقول: أنه كتاب الله الذي أنزله ومن قال إنه مخلوق ولم يخطئ ومن قال أنه غير مخلوق لم يخطئ ومن خطأ من قال أنه غير مخلوق ألزمناه الخطأ إذا قال أنه مخلوق ويرد ذلك إلى الله وهو أعلم في كل شئ ). [ جامع أبي الحواري 1/23. باب في تفسير القرآن وفضله وسجوده وفضل النبي – صلى الله عليه وسلم - ].
2) لا تحرق القرآن بل إبزق عليه: ( من كتب القرآن في شيء ثم أحرقه فليتب إلى الله مما صنع والله تعالى أولى به ان شاء رحمه وان شاء عذبه ), لكن هناك طريقه أخرى للتخلّص من القرآن الذي كتبته ( وعن أبي الحواري أنه لا بأس أن يمحى القرآن بالبزاق ويبزق عليه ). [ جامع أبي الحواري 1/25و26. باب في تفسير القرآن وفضله وسجوده وفضل النبي – صلى الله عليه وسلم - ].
3) معاوية – رضي الله عنه – أصبح يضرب به المثل عن ضلاله كما يزعم الأباضي محمد بن الحواري: ( فمن تنكر في ضلالتهم وارتاب في أمرهم كمن شكر في معاوية بن أبي سفيان ومن معه ويكون الشكاك في علي بن أبي طالب من قبل الفتنه ). [ جامع أبي الحواري 1/67. باب في ذكر سير أبي الحواري فيما قد سبق من الأحداث والأضافه إلى الكتاب ].
4) الأباضي أبي الحواري يضلل الصحابيين الجليلين علي ومعاوية – رضي الله عنهم – ويصوّب اسلافه الخوارج: (ما قاموا به وأرتاب في الحق الذي اجتمعوا عليه يكون كالذي شك في عبدالله ومن معه من أصحاب النهروان وحوش بن وداع ومن معه من أصحاب النخيلة ويكون من شك في ضلال عزان بن تميم كالذين شكوا في ضلال علي بن أبي طالب من بعد الفتنة وقد ضلل "المسلمون!" - أي الخوارج - الشكاك الذين شكوا في ضلال علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وفارقهم "المسلمون!" على شكّهم وبرئوا منهم) إلى أن قال الضال ( فمن شك فيهم جميعاً ووقف عنهم جميعاً فقد خرج من قول الشكاك الذين فارقهم المسلمون وضللهم وبرئوا منهم فمن أجل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله من الحلال لا يسع جهل الجهاله لضلالته ولا العذر للشكاك في ضلالته وبذلك جاءت الآثار المجتمع عليها والسنة المعمول بها). [ جامع أبي الحواري 1/68. باب في ذكر سير أبي الحواري فيما قد سبق من الأحداث والأضافه إلى الكتاب ].
5) الأباضي أبي الحواري يفتري على أن أمير المؤمنين علي استحل أموال طلحه والزبير – رضي الله عنهم جميعاً -: ( وجدنا عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله أن علي بن أبي طالب لما كان يوم الجمل وظهر على طلحة والزبير أخذ ما كان في خبايتهم وفرقه على أصحابه وكانوا اثني عشر ألفا فصار إلى كل واحد منهم خمسمائة درهم وجدنا هذا في التقييد عنه وكان عزان بن الصقر من فقهاء المسلمين. ). [ جامع أبي الحواري 1/89. باب في ذكر سير أبي الحواري فيما قد سبق من الأحداث والأضافه إلى الكتاب ].
6) إلى الآن لا تصدق الأباضية أن الساحر مشرك: (وعن أبي سعيد رحمه الله أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الساحر والساحرة.
واختلف أهل العلم في تفسير ذلك.
فقول: "إذا صح عليهما ذلك" كانا من أهل الشرك أو من أهل الأقرار.
وقول: لا يقتل إلا أهل الشرك والمجوس. ). [ جامع أبي الحواري 1/32. باب في اللقيط وما يلزم فيه وفي معاني الكلام وتحريضه ولم يخرج من المعنى ومخاطبه الذمى ومن الكتاب ].
7) يجوز قتال أهل القبلة بمجرد رفض دعوة الأباضية: ( من جواب أبي الحواري فأما أهل القبلة اذا ردوا الدعوة حل قتالهم وبياتهم ولا يحل منهم سبا ولا غنيمة ). [ جامع أبي الحواري 1/98. باب في الأمامه والمحاربة وما يسع منها وما في الأحداث فيها وأحكام أموال أهل الشرك والغنيمة منها وفي أموال الجبابرة وما يسع فيها ].
8) التسليمتين عند إنقضاء الصلاة ليس من فعل المسلمين - أي الأباضية -: (عن أبي الحواري وعن رجل يسلم اذا قضى صلاته تسليمتين. هل يجوز ذلك؟
فأما التسليم مرتين فليس ذلك من فعل المسلمين - يقصد الأباضية - فمن فعل ذلك لم يبلغ به ذلك إلى مكفرة. ). [ جامع أبي الحواري 1/223. باب الصلاة وأحكامها ].
9) متى تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة؟!!: ( قال أبو الحواري: تجوز صلاة الجمعه خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمه الله ولا تجوز صلاة الجمعه خلف الجبابرة في ذلك. ). [ جامع أبي الحواري 1/236. باب صلاة الجمعة والجماعة وأحكام ذلك ].
10) لا يجوز أن يُكتب آيات قرآنية في قبلة المسجد ولكن تجوز التصاوير: (قال أبو محمد ولا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الآيات أو شيء من المواعظ ولا تجعل التصاوير في المساجد فإن كانت صورة دابه مقطوعه الرأس فلا بأس بها في المساجد وجازت بها الصلاة). [ جامع أبي الحواري 3/80. باب المساجد والرموم والأودية وحريم البحر واشباه ذلك ].
11) الشعر والصوف مكروه: (ومما يوجد عن أبي المنذر معروض على أبي الحواري وسألته عن السجود على ثوب القطن والكتان وما أنبتت الأرض.
قال: يسجد عليه من حر الشمس ومثله مما يؤدي.
قلت: فالشعر والصوف؟
قال: مكروه.
قال أبو الحواري: يسجد على ثياب القطن والكتان في الضرورة وغير الضرورة). [ جامع أبي الحواري 1/217. باب الصلاة وأحكامها ].
12) أموت وأعرف ما فائدة وجوب غسل اللوطيّين؟! وهل يقبل منهم؟!: (وعلى أثر عن أبي الحواري ومن أولج ذكره في دبر زوجته أو غيرها خطأ أو عمداً حتى غابت الحشفه؟
عليهما الغسل وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط اذا أولج الحشفه لزمهما الغسل جميعاً ولو لم يقذف النكاح). [ جامع أبي الحواري 1/172. باب في غسل الجنابة ]. ويقول بمجلّده الآخر من الكتاب المذكور (3/169): (وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط اذا أولج الحشفه لزمهما جميعا الغسل ولو لم يقذف الناكح).
13) على من يقول بجواز المتعه من علماء الأباضية: (ويروي عن ابن عباس - قد عُرِف أن إبن عباس قد تراجع عن قوله - ومحمد بن محبوب وأبي صفرة ونبهان ابن عثمان وأبي الحواري رحمهم الله: ورووا أن تزويج المتعه حلال جائز.
وأخبر أبو الحواري عن نبهان بن عثمان عن سليمان بن سعيد بن محرز عن عبدالملك بن صفرة أنه قال: لو أجد تزويج المتعه لفعلت ذلك.
وكذلك يروي عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن تزويج المتعه حلال غير منسوخ ولم نعلم أن أحداً من أصحابنا فعل تزويج المتعة ونحن بهم نقتدي وبنورهم نهتدي.). [ جامع أبي الحواري 3/135. باب في التزويج وأحكامه وفي الأولياء والأكفاء ونحو ذلك وفي تزويج السلطان والأجنبي ]. وقد قال قبل ذلك: (وعمن يقول بالمتعه كلما انقضى الأجل وزادها في العطية وزادها في الأجل هل يكون كلما انقضى الأجل يكون تطليقة أم ليس ذلك بشيء؟
فليس ذلك بشيء مادام يزيدها وتزيده فهما على ذلك وهذا على قول من يقول باجازة المتعه. ). [ جامع أبي الحواري 3/123. باب في التزويج وأحكامه وفي الأولياء والأكفاء ونحو ذلك وفي تزويج السلطان والأجنبي ].
14) له الحق أن يؤذيها بيده ولسانه مادام أنه يكفيها مؤنتها: (جواب من أبي الحواري: وعن امرأة يمنعها زوجها شيئاً من حقها من كسوتها ونفقتها أو يؤذيها بيده أو بلسانه.
هل يسعها أن تمنعه نفسها لما امتنع هو به من حقها؟
فعلى ما وصفت فإن كان بمنعها كسوتها ونفقتها جاز لها أن تمنعه نفسها.
وأما بأذى فليس لها أن تمنعه نفسها اذا كفاها مؤنتها.). [ جامع أبي الحواري 3/88. باب في حق الزوج والزوجات ووجوب شيء النفقات وأحكام زوجة المجنون والمفقود ].
15) لا بأس أن تظهر الأخت صدرها (ثدييها) أمام الرجل: (جواب من أبي الحواري: وعمن نظر إلى بدن أخته أو والدته متعمدا ً وهو متوضي فلا بأس عليه في وضوئه اذا نظر من السرة فصاعداً ومن الركبة فهابطا.
وما بين السرة والركبة فذلك ينتقض الوضوء اذا نظر إلى ذلك متعمداً إلا من الزوجين.). [ جامع أبي الحواري 1/182. باب في الوضوء وأحكامه ].
16) ليس للمرأة أن تعرض نفسها على زوجها: (وليس على المرأة أن تعرض نفسها على زوجها). [ جامع أبي الحواري 3/106. باب في حق الزوج والزوجات ووجوب شيء النفقات وأحكام زوجة المجنون والمفقود ].
17) ليس على الجارية حرج بأن لا تستتر من الرجال إذا وصلت إلى سن السابعة عشر ولم تبلى بالبلوغ: ( قال أبو الحواري رحمه الله: عن نبهان عن ابن محبوب رحمهما الله بلوغ الجارية من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة.
والغلام من ثماني عشرة سنة إلى عشرين سنة.
واذا بلغت الجارية ثماني عشرة سنة ولم تبلى فعليهما أن تستتر من الرجال مثل ما على البالغات من النساء.
ولا يجوز أن ينظر منها ما لا يجوز أن ينظر من البالغات, وعليها أن تقوم بحقوق الله عليها. ). [ جامع ابي الحواري 1/140. باب في الآداب والسنن صله الأرحام ودخول المنازل ورد السلام وحق الجار والرحم ].
18) أكل خبز أهل الكتاب لا يجوز: (وعن طعام أهل الكتاب هل يحلونه المسلمون - يقصد الأباضية - في جميع الأطعمة الرطب واليابس مما عملوا دون الرطب.
فعلى ما وصفت فأما اليابس مما لا يداوروه بأيديهم من الرطوبات مثل الجوز واللوز والأرز وما يشبهن فهو جائز.
وأما ما يداوروه بأيديهم من الرطوبات فهو الخبز الذي جاء فيه الأثر ولا نعلم غير ذلك إلا أن تكون ذبيحتهم.). [ جامع أبي الحواري 1/155. الباب في الطهارات وأحكام النجاسات ].
19) لحم الحيه لا بأس به ..: (ومما قيد أبو الحواري عن أبي يحي ابن أبي ميسرة أن لحم الحية وسورها لابأس به.
وقيل: يجوز بيع الدهن النجس والضبع النجس ويعلم لذلك.
وقيل: لا يجوز.). [ جامع ابي الحواري 1/167. باب في الطهارات وأحكام النجاسات ].
20) ينقصهم (الأباضية) لحم السنور: (وعن لحم الكلب والسنور هل يؤكد؟
فقد كرهوا أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.
وكرهوا لحم الكلب ولم نقل أنه أكل حراماً.). [ جامع ابي الحواري 1/112. باب في الأشربة ولحوم الدواب والصيد والذباح وطعام غير المكلفين النجاسة ].
21) سوق لحوم الحمر الأهلية متناقض عند الأباضية: (وعن أكل لحوم الحمر الأهلية هل يكره ذلك؟
فقد سمعنا في ذلك الكراهية وليس يبلغ بذلك إلى حرام) ثم يأتي بعد ذلك التناقض: (وأما الذي بجناحيه النبق والرطب هو حلال ولحم الأحمر الأهلية حرام.). [ جامع ابي الحواري 1/110و121. باب في الأشربة ولحوم الدواب والصيد والذباح وطعام غير المكلفين النجاسة ].
22) من لم يقرأ الأنجيل لا تؤكل ذبيحته: (قيل: ان من لم يقرأ الأنجيل لم تؤكل ذبيحته ولا تجوز ذبيحة الأقلف البالغ من أهل القبلة ولا من غيرهم.). [ جامع أبي الحواري 1/115. باب في الأشربة ولحوم الدواب والصيد والذباح وطعام غير المكلفين النجاسة ].
23) لا بأس بذبيحة العريان والأعمى ولكن لا تجوز ذبيحة الأخرس: (لا بأس بذبيحة الجنب والعريان والحائض.
ولا تجوز ذبيحة الأخرس الذي لا يفصح بالكلام ولا يبين الحروف.
ولا تجوز ذبيحة الصابئين.
وقيل: تجوز ذبيحتهم.) إلى أن قال: (وجائز ذبيحة الأعمى! لعموم الآية ولا خلاف في ذلك). [ جامع أبي الحواري 1/116. باب في الأشربة ولحوم الدواب والصيد والذباح وطعام غير المكلفين النجاسة ].
24) لا بأس أن أن تشرب النبيذ ولكن ليس إلا درجةالسكر: (والذي يجيز النبيذ على غيرهذا الوصف فأنه يقول يطبخ ويجعل في الأديم فإذا وقف وسكن غليانه شرب منه مالا يسكر بلا دوره ولا اجتماع على لهوولعب.
ومن شرب حتى يسكر كان حراماً عليه ولا يحرم على من لا يسكره).[ جامع أبي الحواري (1/122). باب في الأشربة ولحومالدواب والصيد والذباح وطعام غير المكلفين النجاسة].