العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحــوار مع الــصـوفــيـــة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-10, 03:07 PM   رقم المشاركة : 1
فارس الكلمة
عضو فعال







فارس الكلمة غير متصل

فارس الكلمة is on a distinguished road


الفتح الربانى فى الرد على مفتى مصر


جبهة علماء الازهر
والرد على مفتى مصر ف مسالة فوائد البنوك حلال.


فتنة بعد ما اماتها الله مفتى مصر يعيدها جذعية فتية









سبق وأن أجرت صحيفة الشرق الأوسط بعددها الصادر يوم الخميس الخامس من يوليو 2007
مع مفتي جمهورية مصر الأستاذ الدكتور علي جمعة عنوانه "مفتي جمهورية مصر العربية:


ل(الشرق الأوسط) يجوز أخذ الفائدة من البنوك لأن الواقع النقدي تغيَّر" قال فيه
"لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد
قيمةالأرباح مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك"،مستدلاً على هذا بقوله هو"لأنه منذ عام
1973حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة- هكذا تقويم ولعله يقصد تعويم- وتغيير قيمة الجنيه-وفاته أن قيمة الدولار أيضا تغيرت- فالمسألة البنكية- كما يقول- قد تغيرت كثيراً1بعد هذا التاريخ،فضلا عن تغير البيئات2، قال -ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه
يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك"فائدة" مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك.
ا.هـ كلامه مما حدا بالجبهة على إصدار بيان لها في حينه تحت عنوان " علي جمعة وجمال قطب يردان على علي جمعة وجمال قطب" طمعت به وفيه أن تأتي على فتنة لا يعلم غير الله تعالى آثارها على الأمة والدولة ، وقد فوجئنا بأن هذا المفتي نفسه يريد أن يعيدها جذعة فتية في الناس على ما نشر له بصحيفة الميدان 22من ذي الحجة 1430هـ 9 من ديسمبر 2009م من قوله بأن فائدة البنوك حلال 100% مما نراه ويراه معنا أهل الحق في كل مكان أنه جرأة على الله غير حميدة من مثله لهذا لم نر له ما يناسب جديد موقفه الذي ليس بالجديد إلا أن نعيد عليه وعلى الأمة ما سبق أن أرسلنا به إليه وإلى من كان معه في تلك الغواية فقلنا ونقول: .
ومع ما في هذا العرض لهذا القول من تهافت وتناقض حيث قُدِّم للحديث على أنه فتوى،ثم دُعِّمت
تلك الفتوى- المزعومة- بزعم غير صحيح نسب فيه إلى مجمع البحوث ما لم يكن منه،ثم رجع فقال إنه يرى- هو الذي يرى وليس الشرع- حيث الرأي لا يعدو أن يكون رؤية ذهنية خاصة لا ترقى أبدا أن تكون فتوى،حيث الفتوى بيان حكم الشارع للمستفتي لا بيان حكم المفتي ورأيه.
نقول -ومع هذا التناقض البادي لكل ذي بصر أو بصيرة فإننا كنا نود أن يكون هذا من فضيلته عن شبهة أو خطأ في الاستدلال منزَّهٍ عن الغرض،أما وأنه قد ثبت لنا أن لفضيلته قبل أن يبُتْلى بالمنصب كلاماً غير هذا فماذا نقول؟
لقد صرَّح فضيلته لصحيفة النور المصرية الصادرة يوم20/9/1989 وكان ذلك إبان الحملة التي شُنَّت على المفتي وقتها حين ذهب إلى القول الذي يقول به الدكتور علي جمعة اليوم،فقد قال الدكتورعلي جمعة ردا عليه مع الرادِّين -وكان يومها أستاذا مساعدا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية قال: إن حكم الدين في الربا واضح وجليٌ،وقد أجمع[وهذا لفظه] مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الشريعة ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة على حرمة الربا ... وأنَّ جميع المعاملات البنكية الآن حرامٌ، فمن أفتى بالحلِّ أرى أنه لم يدرس الواقع الدراسة الكافية العلمية التي تظهر حقيقة الأمر على ما هو عليه هذا كان كلامه من قبل, و هو ما كان عليه الأزهر و شيخه فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق وخالفهم فيه المفتي وقتها.إن الواقع النقدي الذي تذرع به المفتي لتحليل الحرام هو نفسه الواقع النقدي الذي كان عليه قوله السابق في تحريم جميع المعاملات البنكية حيث إن الواقع النقدي الذي تغير على زعمه كان عام
- 1973 - وفتواه بالتحريم كانت عام - 1989 - وفتواه بالتحليل كان عام -2007 -
وعلى ذلك الواقع النقدي الذي عليه صدر القول منه بالتحريم هو نفس الواقع النقدي الذي عليه صدر
قوله بالتحليل , فأيهما نعتمد أو نصدق ؟؟؟!!!!!! ( سبحانك هذا بهتان عظيم )
ومن عجبٍ أن يظاهر الدكتور علي جمعة في قوله الجديد غير المستقيم من كانوا بالأمس مثله على
القول المستقيم!!!!
فقد جاء بصحيفة الشرق الأوسط يوم الخميس 12/7/2007أن الشيخ جمال قطب يقول إن عوائد الأموال المستثمرة في البنوك سواء كانت في شكل حسابات إيداعٍ ،أو شهادات استثمارٍ أو غيرها
من الأوعية الاستثمارية الأخرى لدى البنوك حلال شرعاً ولا شبهة فيها!!!!!!!!!!
وبالأمس القريب الذي يحسبونه بعيدا وبصحيفة النور يوم 20 /9/1989 وكان جمال قطب يومها مفتشا للوعظ بالأزهر قال"إن حرمة شهادات الاستثمار لا تتوقف على كونها مقترنة بجريمة الربا فقط بل إن الحرمة تأتي من طبيعة الوعاء المصرفي حيث يصبح المدخر شريكا وممولا لكل عمل يقوم به البنك
وإن تنافى مع أحكام الشرع الحكيم!!!!
إننا لا نملك أمام هذا السقوط إلا أن نقول "اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخر "
وقد صدر عن جبهة علماء الأزهر في غرة رجب الفرد 1428 الموافق 15 يوليو 2007واليوم وبعد ان نشر له ما نشر بصحيفة الميدان العدد 833يوم السبت 9ديسمبر لهذا العام بغير نكير منه ولا تصحيح فإننا نعيد إصدار نفس البيان لينذر من كان حيا0


د. علي جمعة: أنا وشيخ الأزهر على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب

أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.








مفتي مصر لـ «الشرق الأوسط»: يجوز أخذ الفائدة من البنوك.. لأن الواقع النقدي تغير













التوقيع :
اللهم انصر المظلومين فى كل مكــان

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ان اقربكم منى منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا فى الدنيا
صحيح الجامع للعلامة الالبانى رحمه الله
من مواضيعي في المنتدى
»» محاولة قتل العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله
»» الاجماع فى حرمة المعازف
»» ردا على ماقالته دار الافتاء عن ايمان والدى الرسول
»» الانترنت محرم ع المرأة فتوى مكذوبة ع الشيخ عثمان الخميس
»» دفاع العلامة بن عثيمين عن النووى رحمه الله يلزم الاشاعرة
 
قديم 03-09-10, 03:08 PM   رقم المشاركة : 2
فارس الكلمة
عضو فعال







فارس الكلمة غير متصل

فارس الكلمة is on a distinguished road


فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد المنعم الرفاعى والرد على ما اورده المفتى ف جريدة الاهرام.حول فوائد البنوك والاتهامات المستمرة للمشايخ الموحدين..

المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي الإجابة
:

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقبل الشروع في الجواب المفصل على ما ورد في هذا التصريح من أباطيل، أحب أن أنبه القارئ الكريم إلى أن ما ذُكر فيها من فتاوى رسمية بإباحة ربا البنوك يعلم الجميع -إلا ما نَدُر- أن "علي جمعة" كان يفتي قبل توليه لهذا المنصب بحرمة التعامل مع البنوك الربوية، سواء أيام كان يعمل في السعودية أو في مصر، ثم أصدرت تلك الفتاوى مؤخراً واتهم فيها من يحرم ربا البنوك بالجهل!! -في تصريح له- وهم عامة علماء الأمة المعتبرين من الأحياء والأموات من فقهاء الشريعة، وفقهاء الاقتصاد، بل ورجال القانون الذين يُوَصفون تعامل البنوك بأنه قرض ولكن يبيحونه من جهة القانون الوضعي لا من جهة الشرع الإسلامي الحنيف.

ولو أن الشيخ كلف نفسه بالرجوع لأهل التخصص من الفقهاء أو خبراء الاقتصاد لمعرفة التوصيف العلمي لعمل البنك، ولمعرفة الجانب المدمر للاقتصاد الربوي، الذي لا يتصور البتة موافقته للشرع؛ لأنه من صنع اليهود ونشأ في غير بلاد المسلمين؛ ولذلك لا يتصور عقلاً أن تراعى فيه الحدود الشرعية، فلا عجب ولا غرابة أن يتفق العلماء على أنه من الحرام البيِّن وليس من الشبهات فقط منذ زمن بعيد -إلا من شذَّ منهم- وهو قول جميع المجامع الفقهية، ولجان الفتوى في العالم العربي والإسلامي؛ ومنها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور على السالوس، والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه.

و(المجمع الفقهي بمكة المكرمة)، الذي يضم خيرة العلماء والفقهاء في العالم، و(مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا)، و(اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية)، و(هيئة كبار العلماء بالسعودية)، وعلى رأسهم الشيخ "محمد بن إبراهيم"، والشيخ "عبد العزيز بن باز"، و"ابن عثيمين" وغيرهم كثير من علماء الأمة، وإليكم أولاً مجموعة من القرارات المعتمدة:

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة:

انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:

أولاً: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

ثانياً: كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].

ثالثاً: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.

رابعاً: أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

خامساً: الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ - إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ - قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها)، قد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم؛ ومن هنا يقرر المجلس ما يلي:

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعني بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة.

ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.

رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا؛ استجابة لنداء الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:278].

خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم -مودع المال- لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة.

قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ- الموافق 22 - 28 ديسمبر 1985م - قرر ما يلي:

أولاً: إن كل زيادة (أو فائدة) على الدَّين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان رباً محرم شرعاً.

ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية ولاسيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.

ثالثاً: قرَّر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

هذا؛ وليُعلم أن ودائع البنوك هي عقد قرض شرعاً - كما تقدم- وقانوناً، وعند علماء الاقتصاد؛ فالمصرف أو البنك: هو مؤسسة تتخصص في إقراض واقتراض النقود، كما في "الموسوعة العربية الميسرة"، وقد اتفق أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة على هذا التعريف.

فالوظيفة الأولى للبنوك هي الاتجار في الديون، بأن تقوم بإقراض ما أودع لديها، أو ما اقترضته من المودعين مقابل زيادة محددة على أصل المال، ووظيفتها الثانية هي: خلق الديون أو الائتمان يعني: إقراض ما لم تملكه بالفعل؛ فتَخْلُق النقود وتقرضها! وذلك بوضع مبلغ معين تحت تصرف شخص ما -فتح الاعتماد- وهو في الحقيقة لن يسحب جميع المبلغ وإنما يأخذ مقداراً منه، أما البنك فيأخذ الربا -الفائدة- على جميع المبلغ المخصص له، والبنك في هذا أسوأ من ربا الجاهلية بكثير.

يقول الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري في كتابه (الوسيط في شرح القانون المدني) (5/435): "... فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضاً"، ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه: (عمليات البنوك من الوجهة القانونية): إن الوديعة النقدية المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضاً، وهو ما يتفق مع القانون المصري، حيث تنص المادة 726 منه على ما يأتي: إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باستعماله، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً. ويأخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة، أي ينص على أن البنك يمتلك النقود المودعة لديه، ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع".

فودائع البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع والقانون، إلا أن الشرع حرم ربا الديون مطلقاً وأما القانون الوضعي فينص على إباحة هذا الربا ويسميه فوائد، وسنشير في آخر المقالة إلى باقة من الفتاوى العتيقة، لعلماء الأزهر وغيرهم تجاه هذه البنوك منذ نشأتها، وحتى وقتنا هذا، فلتنظر بعدُ.

أما قوله: "الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات... إلى آخره"؛ فهو كلام من لا يعرف قليلاً ولا كثيراً عن المعاملات البنكية"، فإن استثمارات البنوك -التي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن- تتمثل في التعامل في الديون والائتمان؛ إذ تقدم هذه البنوك خدمات ائتمانية معينة لعملائها المودعين -أي المقرضين لها- والمستثمرين لأموالها -أي المقترضين منها- وتحصل في مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء، ومن هذا التعامل تحاول تحقيق أقصى ربح ممكن، ويتكون هذا التعامل أساساً من نوعين:

النوع الأول: الاتجار في الديون أو الائتمان.

والنوع الثاني: هو خلق أو صناعة الديون أو الائتمان؛ فهل هذا يعد استثماراً من الجهة الشرعية.

فالبنوك مؤسسات للوساطة المالية، ولا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية، وإنما تتوسط بين المقرضين والمقترضين، فتقوم بتحويل الفوائض المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة -المقرضين أو المودعين- إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية (المقترضين)، ويتمثل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين، وما تدفعه من فوائد للمقرضين.

يقول الأستاذ الدكتور "رفعت العوضي" أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر في " دراسة له عن البنوك الربوية": "إن الاقتصاد الربوي شر، وليست هذا مقولة الاقتصاديين المرتبطين بالاقتصاد الإسلامي وحدهم، وإنما هي أيضاً مقولة من يرتبط بالاقتصاديات الوضعية إن أهم النتائج التي تسجل دراستي هي:

1- أن التحليل الاقتصادي قد تخلى عن الفائدة. ويعني ذلك أننا في مجال التحليل الاقتصادي النظري لا نرتبط بالفائدة.

2- أن الاقتصاديات حين تواجه أزمة اقتصادية، فإن الاقتصاديين لا يزيدون في المطالبة بإلغاء دور الفائدة.

3- أنه ثبت أن اقتصاديات البلاد لا تستجيب فيها المتغيرات الاقتصادية للمتغيرات في الفائدة، ويعني ذلك عدم فعالية الفائدة في هذه الاقتصاديات.

4- أثبت الدراسات التطبيقية أن رؤوس الأموال التي تتعامل بالربا تنقص قيمتها الحقيقية، وقد اقترح الاقتصاديون أنفسهم أنه لضمان عدم تناقص القيمة الحقيقية لرؤوس الأموال هذه أن يكون أسلوب استثمارها هو المشاركة، وهم -بذلك- وصولاً إلى ما قال به الإسلام خمسة عشر قرناً.

5- استنتجنا في الدراسة عناصر اقتصادية للمنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال، وهي عناصر تجعل الاقتصاديات التي تدار وفق المنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال تتقدم تقدماً اقتصادياً حقيقياً، الدراسة السابقة تثبت أن إلغاء الاقتصاد الربوي ليس فيه خطر بل إن الدراسة الاقتصادية تقول: إن إلغاء الاقتصاد الربوي هو ضرورة اقتصادية وهو علاج اقتصادي حتمي" اهـ.

أما قوله: " إن الادعاء بان التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعه..."؛ فهي دعوة قديمة أطلقها قبله نفر قليلون من الذين أباحوا ربا البنوك، وقد أجاب عنها الدكتور "رفعت" في دراسته -المشار إليها آنفاً- قال: وفي رأيي أن هذه مغالطة، بل ومغالطة خطيرة؛ ذلك أن إلغاء التعامل بالربا لا يعني إلغاء الجهاز المصرفي؛ على سبيل المثال، والتجربة تقول لنا ذلك لقد قامت الآن بنوك إسلامية تؤدي جميع الوظائف التي تؤديها البنوك ولكنها ألغت التعامل بالربا لذاك أرى أنه يجب أن نحثو التراب في وجه من يقول إن إلغاء الربا يعني توقف الحياة الاقتصادية؛ لأنه بذلك يكون مغالطاً. اهـ.

وقال العلامة الأستاذ الدكتور "علي السالوس" -أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر والخبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي-: قال جوهان فيليب مزايهرفون بتمان - وهو مدير البنك الألماني في فرانكفورت الذي ألف كتاباً عن الفوائد أسماه (كارثة الفائدة): "على غرابة التشبيه فإنني أقول-: إنه كما تقلل المياه، من صفاء وقوة وتركيز عصير البرتقال أو اللبن الحليب، فإن ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة العملة كلما ارتفعت الفائدة كلما تدهور النقد؛ فكما يؤدي الماء إلى رداءة عصير البرتقال أو الحليب، تؤدي الفائدة رداءة النقود... الفائدة العالية تدمر قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي ما دامت تزيد كل يوم، وتتوقف سرعة التدمير وحجمه على مقدار الفائدة ومدتها.

ولكن ما الفائدة العالية؟ ومتى يمكن اعتبارها عالية؟ أي: ما المقياس لمقدار الفائدة المناسب؟

المقياس هو إنتاجية الاقتصادي القومي، أي هو القيمة المضافة، أو الزيادة في الإنتاج، أو قيمة الأصول الموجودة في المجتمع، والناشئة عن تشغيل رأس المال النقدي (النقود) في هذا المجتمع، أي الربح الناشئ عن استخدام النقود في نشاط منتج، فكل الفوائد تعتبر عالية إذا زادت عن معدل الإنتاجية في المجتمع؛ فحيثما يحدث ذلك فمقدار الفائدة يعتبر مرتفعاً، ومعنى ذلك أن النقود تتكلف أكثر مما تحققه من ناتج استخدامها، وانخفاض قيمة النقود معناه: "تضخم" فكل زيادة في الفوائد عن معدل الزيادة في الإنتاجية معناه حقن التضخم بمزيد من الجرعات المنشطة للتضخم، فيعقب ذلك الكساد؛ فالفائدة المرتفعة معناها بسهولة زيادة تخمية في النقود؛ ولذلك كانت الفائدة المرتفعة هي التضخم ذاته " اهـ.

أما قوله: " طواعية وبدون إلزام ولا إجبار": فإن عدم الإكراه على العقد شرط من شروط العقد -كما هو معلوم- وليس هو مجموع الشروط كلها حتى تناط به صحة العقد، فمثلا لو اشترى رجل سيارة يعلم أنها مسروقة، بطواعيته وبدون إلزام ولا إجبار، فهل يصح البيع؟! لا يصح بالطبع، لوجود ما يبطله، ومعلوم عند الفقهاء أن العقد إذا اشتمل على شرط يخالف الشرع فهو عقد باطل سواء تم برضا الطرفين أو برضا أحدهما دون الآخر، ففي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "جاءتنى بَرِيرَةُ فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواقٍ في كل عامٍ وقيةٌ، فأعينينى، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت: لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت: إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا، إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مئة شرطٍ، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"، وأي شرط أقبح من شرط الربا؟!!!

أما قوله: "إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام"؛ فإن الرضا بالتعامل المحرم لا يسوغ فعله، ولا يجعله مباحًا؛ فغالب عمليات القمار والميسر والبيوعات الربوية وما شابه، تحدث عن تراضٍ من الطرفين، لكن الشارع لم ينظر إلى ذلك ولم يجعل الرضا وحده مبيحاً للمعاملات المحرمة، بل لا بد مع الرضا من أن تعرض المعاملات على الموازين الشرعية، فما كان منها صالحا أُمضي وما كان منها غير صالح رُدَّ؛ فالحرام لا يكون صحيحاً نافذاً ولو تم بتراض من الطرفين، وإنما تعرف الصحة من الفساد عن طريق الشارع؛ فلو تراضى اثنان -مثلا- على أن يزني أحدهما بابنة الآخر -نظير مبلغ معين- أو تراضيا على السب كما يفعله كثير من السوقة، أو تم بيع صنف ربوي بمثله متفاضلاً عن تراض وهكذا لا يصح؛ فالمعتبر قبل الرضا هو حِلُّ الفعل أو العقد.

فالرضا شرط من شروط صحة العقود المباحة، وعلامته الإيجاب والقبول؛ إقامة للمظنة مقام المئنة؛ لأن الرضا مما ينعقد عليه القلب، ولا سبيل للوصول إليه، فأقيمت الصيغة الظاهرة مقامه، ولم يجعل الله الرضا في العقود لأجل تحليل ما حرم منها؛ فالناس قد يتراضون فيما بينهم على ما لا يحل، كما مضى بيانه، وهو واضح في حديث إعتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة، وأن رضاها بأن يكون الولاء لهم غير مُعتَبَر شرعاً؛ لأنه يخالف نص الشارع، ولو رضيت به عائشة رضي الله عنها أثناء العقد ظاهراً.

وقوله: "وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏"فلو سلمنا صحة ما يقول؛ فإن الله تعالى حرَّم في العقود أشياء كثيرة غير ما ذُكِرَ فحَّرم أيضاً ربا الجاهلية الذي هو عبارة عن زيادة مشروطة على أصل المال، بل الربا أشد حرمة من كل ما ذُكر فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، وأكبر الكبائر والتعامل به يعني إعلان الحرب على الله، ولا يُعلم ذنب -دون الكفر- كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن: أكل الربا"، وفي (صحيح مسلم) من حديث جابر أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: "الربا سبعون باباً، أيسرها: نكاح الرجل أمه"، وعن عبد الله بن حنظلة "غسيل الملائكة" رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستٍ وثلاثين زنية" (رواه أحمد).

وقال "الإمام الشوكاني": "يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي؛ لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا، التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور، بل أشد منها لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح".

وقوله: "إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏" نعم؛ وقد مرّت بك النصوص من الكتاب والسنة والإجماع اليقيني على تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه الشريفتين؛ وليعلم أنه كما لا يجوز التحريم إلا بدليل من الكتاب أو السنة كذلك لا يجوز تحليل ما حرمه الله سبحانه؛ قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النحل:116].

أما القول: "مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً"؛ فمغالطة ظاهرة من قائلها؛ لأن مجمع البحوث ظل يفتي بإجماع أعضائه على مدى أكثر من ثلاثة عقود بتحريم معاملات البنوك، وأنها من ربا الجاهلية، إلى أن أتى شيخ الأزهر الحالي وخرق الإجماع وتبنى القول بإباحة ربا البنوك وهو الرئيس الحالي للمجمع بعد ما كان يقول -أيضا- بالتحريم في فتوى برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989، أما العضوان المخالفان فهما الوحيدان المتخصصان في الفقه.

أما عن تعقيب "محرر الأهرام"؛ فمن المعلوم أن المفتي في مصر يختلف عن المفتي في أي بلد آخر كالسعودية -مثلا- فهو في مصر عبارة عن "موظف" في وزارة العدل تُحال إليه أوراق المتهمين للفصل فيها أحياناً لا سيما المحكوم عليهم بالإعدام للتوقيع عليها؛ ولذلك فلا غرابة أن تجد فتاواه موافقه لتوجه الدولة الرسمي، وهذا هو سر سيل فتاواه الشاذة من إباحة الربا، وتصحيح زواج الطلبة في الجامعات، الذي هو محض الزنا، وتجويزه لعمليات رتق غشاء البكارة للفاجرات الزواني، إلى القول ببدعية النقاب بل والمنع من لبسه في بلاد الغرب الكافر، وجواز لبس البنطلون... إلى آخره من الفتاوى التي لا ولن تنتهي؛ لأنها تعبير عن موقف رسمي؛ وهو ما يفسر السر في رضا محرر الأهرام عن أقواله ودعوته الناس للأخذ بفتاواه.

وننبه القارئ الكريم إلى أن الفتاوى المعاصرة من الصعوبة والتعقيد والتشعب بمكان -لا سيما في مجال الاقتصاد والطب وغيرها- بحيث يصعب جداً أن توفيها فتاوى فردية؛ فالحاجة ماسة إلى الاجتهاد الجماعي وإلى وجود الخبراء في جميع المجالات ليوصفوا للفقهاء التوصيف الصحيح، ولذلك تجد فتاوى المجامع الفقهية أقرب للصواب في الغالب لتوافر تلك الشروط فيها بخلاف الفتاوى الفردية.

ولمزيد فائدة سنذكر نبذة عطرة من فتاوى كبار علماء الأزهر الذين تولوا مناصب الإفتاء والمشيخة في مصر وغيرها، وهم أساتذة لعلي جمعة أو أساتذة لمشايخه: ومنهم العلامة "عبد المجيد سليم" -مفتى الديار المصرية- ، والعلامة الشيخ "حسن مأمون" -شيخ الأزهر- ، والعلامة "محمود شلتوت" -شيخ الأزهر- ، والشيخ "جاد الحق على جاد الحق" -شيخ الأزهر- ، والعلامة الأستاذ الدكتور "أحمد النجار"، والعلامة: "عبد اللطيف حمزة" -مفتي الديار المصرية- ، والعلامة "أحمد هريدي"، والعلامة "عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا- والأستاذ الدكتور "محمد عبدالله العربي"، والدكتور "محمود أبو السعود"... وكثير من الاقتصاديين والشرعيين، قال العلامة "أحمد هريدي "2 يوليو 1969م:

"الفوائد ربا وهو محرم شرعا في جميع صوره وأحواله، والأموال المودعة بأحد البنوك الأجنبية بفائدة تقضي النصوص الفقهية بعدم جواز أخذها والانتفاع بها على أي وجه، ولو بالتصدق أو الإنفاق في المشروعات العامة، ويجوز إيداع الأموال بالبنوك بلا فائدة إذا قضت ضرورة بذلك".

وقال العلامة: "عبد اللطيف حمزة" مفتي الديار المصرية سنة 1982 م -19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م -:

اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التي تعطيها البنوك على الإيداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعاً فلا يُباح للسائل أن ينتفع بها، وله -إن أخذها- أن يوزعها على الفقراء والمساكين؛ تخلصا منها، ولكن لا يُثاب عليها؛ لأنه مال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإلا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وقال الشيخ: "جاد الحق على جاد الحق" شيخ الأزهر السابق - صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م -:

"الفوائد المسؤول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد، وفي البنوك، وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين: لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها؛ لأنه مسؤول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي (رواه الترمذى) ونصه: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه" (صحيح الترمذي) ج 9 ص 253 في أبواب (صفة القيامة والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم"، وله فتوى أخرى في ذي القعدة 1400 هجرية - 8 أكتوبر 1980 م، ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م".

وقال العلامة: "عبد المجيد سليم" مفتى الديار المصرية سنة 1944. (الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع) ص 1293، جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م -: "ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرَّم شرعاً، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا".

وقال العلامة "عطية صقر": مايو 1997: سئل عن العمل في بنك التسليف، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل عليَّ حرمة في هذا، علماً بأني محتاج إلى العمل فيه؟

فأجاب: "معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة، وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام؛ كما هو مقرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما (رواه مسلم) عن جابر بن عبد الله "أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم سواء".

وقد رفع مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ "عبد المجيد سليم" مفتى الديار المصرية سنة 1944 م فأجاب بنفس الجواب السابق"، بل إن شيخ الأزهر الحالي قد أفتى هو نفسه بحرمة فوائد البنوك، وأنها من الربا المجمع على تحريمة في الفتوى المسجلة برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989.

ومما جاء فيها: "... لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية".

وبهذا البيان الموجز يتبن أن تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية، هو قول قديم لعلماء الأمة الإسلامية في جميع أقطارها، ودرج عليه العلماء المعاصرون ممن تولى مناصب الإفتاء وغيرها.

فالبنوك التقليدية الربوية القائمة في بلادنا إنما هي من مخلفات الاستعمار الرأسمالي، وأنظمته الربوية، التي غرست في نفوس بعض الناس أن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائد عصب البنوك، في حين أثبتت البنوك الإسلامية للجميع عملياً أن إقامة بنوك لا تمنح فوائد أمر ممكن، وأنها تتسع لكل الأنشطة المصرفية والمالية.

فالقول بتحريم الفوائد البنكية (الربوية) ليس قول بعض من يفتي في القنوات الفضائية فحسب، بل هو قول من ذكرنا -وهم غيض من فيض- ممن أعلنوا أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، والمقام لا يتسع حصرهم والله أعلم.
http://www.islamway.com/?fatwa_id=18...ew&iw_s=Fatawa






التوقيع :
اللهم انصر المظلومين فى كل مكــان

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ان اقربكم منى منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا فى الدنيا
صحيح الجامع للعلامة الالبانى رحمه الله
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيخ محمود شلتوت رحمه الله والاضرحة
»» نصرة السلفية لام المؤمنين رضى الله عنها
»» محاولة قتل العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله
»» ما اشبه اليوم بالامس العرعور !!!
»» الشيخ محمد حسان ومحاولة اغتيال
 
قديم 03-09-10, 03:10 PM   رقم المشاركة : 3
فارس الكلمة
عضو فعال







فارس الكلمة غير متصل

فارس الكلمة is on a distinguished road



وتعقب ايضا الشيخ العلامة القرضاوى حفظه الله ووفقه للخيرفى كتابه فوائد البنوك هى الربا الحرام

http://www.qaradawi.net/site/topics/...=6&parent_id=1


منهم ا
لعلامة عبد المجيد سليم - مفتى الديار المصرية - والعلامة الشيخ حسن مأمون - شيخ الأزهر - والعلامة محمود شلتوت - شيخ الأزهر - والشيخ جاد الحق على جاد الحق - شيخ الأزهر - والعلامة الأستاذ الدكتور أحمد النجار، والعلامة: عبد اللطيف حمزة - مفتي الديار المصرية - والعلامة أحمد هريدي، والعلامة عطية صقر – رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا - والشيخ محمد الغزالي، والدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ الشعراوي، والأستاذ الدكتور محمد عبدالله العربي، والدكتور محمود أبو السعود...

رحمهم الله وحفظ الاحياء منهم







التوقيع :
اللهم انصر المظلومين فى كل مكــان

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ان اقربكم منى منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا فى الدنيا
صحيح الجامع للعلامة الالبانى رحمه الله
من مواضيعي في المنتدى
»» ما رايك فى هذا يا ليبى سنى تفضل مشكورا
»» 70 عالما يصدرون بيانا قويا حول مجزرة اسطول الحرية
»» لجنة الفتوى بالازهر ترد على المفتى وتبطل مقولته النقاب عادة
»» طبيب كان من كبار الصوفية هداه الله للحق
»» الحجة البٌلَيْدِيَة في صد التحفة الأزهرية حول ‏مصطح الحشوية
 
قديم 03-09-10, 03:11 PM   رقم المشاركة : 4
فارس الكلمة
عضو فعال







فارس الكلمة غير متصل

فارس الكلمة is on a distinguished road


http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...d=1#post977800







التوقيع :
اللهم انصر المظلومين فى كل مكــان

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ان اقربكم منى منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا فى الدنيا
صحيح الجامع للعلامة الالبانى رحمه الله
من مواضيعي في المنتدى
»» نصيحة مهمة لابناء الشعب الفلسطينى من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
»» اضواء واصداء الشيخ الزغبى,وكاميليا شحاته
»» مذاهب الائمة الاربعة ف التوسل بالنبى صلىالله عليه وسلم
»» الانترنت محرم ع المرأة فتوى مكذوبة ع الشيخ عثمان الخميس
»» ما اشبه اليوم بالامس العرعور !!!
 
قديم 04-09-10, 05:46 PM   رقم المشاركة : 5
فارس الكلمة
عضو فعال







فارس الكلمة غير متصل

فارس الكلمة is on a distinguished road


يرفع رفع الله قدركم







التوقيع :
اللهم انصر المظلومين فى كل مكــان

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ان اقربكم منى منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا فى الدنيا
صحيح الجامع للعلامة الالبانى رحمه الله
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيخ احمد الكبيسي: صدام حسين قاتل ايران نيابة عن امريكا
»» الانترنت محرم ع المرأة فتوى مكذوبة ع الشيخ عثمان الخميس
»» ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها..درر من خطب الحوينى
»» قصيدة في الدفاع عن الشيخ عثمان الخميس للشيخ نواف السالم
»» الصوفية ودفاعهم عن السيستانى
 
قديم 27-05-11, 01:14 AM   رقم المشاركة : 6
فارس الكلمة
عضو فعال







فارس الكلمة غير متصل

فارس الكلمة is on a distinguished road


رفع الله قدر اهل السنة ليعلموا حقيقة هذا المفتى







التوقيع :
اللهم انصر المظلومين فى كل مكــان

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ان اقربكم منى منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا فى الدنيا
صحيح الجامع للعلامة الالبانى رحمه الله
من مواضيعي في المنتدى
»» هل الاشاعرة يكفرون من قال بالعلو
»» اعلان استضافة الشيخ تركى المحيسنى بغرفة السرداب
»» فتاوى هامة لابن باز رحمه الله
»» دفاع العلامة بن عثيمين عن النووى رحمه الله يلزم الاشاعرة
»» الشيخ محمد حسان ومحاولة اغتيال
 
قديم 29-05-11, 02:03 AM   رقم المشاركة : 7
عساكر التوحيد
عضو فضي






عساكر التوحيد غير متصل

عساكر التوحيد is on a distinguished road


بارك الله فيك







التوقيع :
إن كــان تــابــع أحمـد مــتــوهبــــاً

فــأنــــــا الــمقر بــأننــــي وهابــي

أنفي الشريك عن الإله فليس لي

رب ســــوى الــمتفرد الــوهــــــاب
من مواضيعي في المنتدى
»» أشعري تفضل
»» حوار مع صوفي "المولد النبوي"
»» مصير كافر النعمة عند الإباضية
»» الصوفية والشيوعية
»» أرجى آية في كتاب الله
 
قديم 30-05-11, 09:11 PM   رقم المشاركة : 8
فارس الكلمة
عضو فعال







فارس الكلمة غير متصل

فارس الكلمة is on a distinguished road


وفيك بارك الله اخى الحبيب

لانقول سوى الله يهديه ويرزقه البطانة الصالحة







التوقيع :
اللهم انصر المظلومين فى كل مكــان

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ان اقربكم منى منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا فى الدنيا
صحيح الجامع للعلامة الالبانى رحمه الله
من مواضيعي في المنتدى
»» اعلان استضافة الشيخ تركى المحيسنى بغرفة السرداب
»» جولة فى فتاوى الدكتور محمد راتب النابلسى
»» هل الاشاعرة يكفرون من قال بالعلو
»» فتاوى هامة لابن باز رحمه الله
»» لجنة الفتوى بالازهر ترد على المفتى وتبطل مقولته النقاب عادة
 
قديم 23-07-11, 07:14 AM   رقم المشاركة : 9
فارس الكلمة
عضو فعال







فارس الكلمة غير متصل

فارس الكلمة is on a distinguished road


هذا غيض من فيض






التوقيع :
اللهم انصر المظلومين فى كل مكــان

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.

قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ان اقربكم منى منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا فى الدنيا
صحيح الجامع للعلامة الالبانى رحمه الله
من مواضيعي في المنتدى
»» الفتح الربانى فى الرد على مفتى مصر
»» إثبات تناقض الأشعرية في إثبات الصفات السبعة وتأويل الصفات الخبرية
»» لا تسموا دولة الصهاينة باسرائيل..ربيع المدخلى
»» محاولة قتل العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله
»» دفاع العلامة بن عثيمين عن النووى رحمه الله يلزم الاشاعرة
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:46 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "