المشهور ان في قلع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي اغصانها وابعاضها قيمته، ولا دليل على ذكروه بهذا التفصيل اصلا فلابد من النظر في الروايات الواردة في المقام وكيفية العلاج بينها. فمن جملة الروايات: رواية منصور بن حازم انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاراك يكون في الحرم فاقطعه، قال: عليك فداؤه) وقد حملوا الاراك على الشجرة الصغيرة والفداء على الشاة، ولا يخفى انه لا قرينة على ما حملوه مضافا إلى ضعف السند لوقوع محمد بن علي ماجيلويه في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم وماجيلويه لم يوثق وذكرنا غير مرة ان مجرد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة فمن حكم بالصحة انما تبع العلامة في الخلاصة ولا عبرة بتصحيحه كما ذكرنا ذلك مفصلا في بعض مقدمات معجم الرجال فهذه الرواية ساقطة، ومنها: مرسلة موسى بن القاسم قال: روى اصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) انه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر
كتاب الحج السيد الخوئي ج 4
ص83
^^^^^^^^^^^^^^^
[مسألة 1: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً]
(أمّا الخبران فأحدهما: خبر الأحول «فيرجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: يجعلها عمرة». و لكن الخبر ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى أبي جعفر الأحول فلا يصحّ الاستدلاليه، فإن الصدوق (قدس سره) يرويه عن شيخه ماجيلويه الذي لم يرد فيه توثيق، و قد ذكرنا غير مرّة أن مجرد الشيخوخة لا توجب الوثاقة، فإن من مشايخه من هو ناصبي خبيث كالضبي.و ربّما أورد عليه بأن مورد الخبر هو الحج و كلامنا في العمرة فالخبر أجنبي عن محل كلامنا.
كتاب الحج-2
ص 77
^^^^^^^^^^^^^^^
و يرد عليه: أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كما مرّ غير مرة و إن كانت الرواية متلقاة عند الأصحاب بالقبول و من ثمة سميت بالمقبولة، و كذلك الحال في التوقيع الشريف فإن في سنده إسحاق بن يعقوب و محمدبن محمد بن عصام و لم تثبت وثاقتهما. نعم،محمد بن محمد شيخ الصدوق (قدّس سرّه) إلا أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً.
موسوعة الإمام الخوئي ج1
ص303
^^^^^^^^^^^^^^^
و يدفعه : ان صلاة الوتر لم يثبت لها قنوت ثان و هذه الرواية مخدوشة السند و الدلالة .
اما بحسب السند فلان علي بن محمد الذي هو شيخ الكليني ( قده ) لم يعلم انه علي بن محمد بن عبد الله القمي ، أو انه علي بن محمد بن بندار و كلاهما شيخ له ، و احتمل بعضهم اتحادهما و على أي تقدير الرواية ضعيفة لعدم ثبوت وثاقتهما ، و مجرد الشيخوخة للكليني لا يكتفى بها في الاعتماد ، كما ان سهل بن زياد فيه كلام و قد ضعفه بعضهم ، و أحمد بن عبد العزيز الجوهري مجهول ، و قيل انه احمد بن عبد العزيز الذي وثقه ابن ابي الحديد في شرح النهج و اثنى عليه
التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، الجزء الأول
السيد ابوالقاسم الخوئي
ص(101)
^^^^^^^^^^^^^^^
وهنا التناقض الذي وقع فيه الخوئي ونسي جميع ماقال وخرج لنا بهذا التوثيق لمشائخ علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير
لمقدمة الثالثة قيمة التوثيق الضمني للاشخاص الذي تم توثيقهم ضمن توثيق غيرهم .تساوي التوثيق التضمني مع التوثيق المطابقي .المناقشة في بعض هذه التوثيقات الجماعية .التوثيقات العامة قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة ، فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه و أن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة ، فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة ، سوء أ كانت الدلالة مطابقية أم تضمنية .و لذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام .فقد قال في مقدمة تفسيره : ( و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا ، و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ) فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة ، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علماءنا بصحة الكتب المذكورة و أمثالها و تواترها و ثبوتها عن مؤلفيها و ثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته ، حيث قال : ( و شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره و أنها مروية عن الثقات عن الائمة عليهم السلام ) .
أقول : أن ما استفاده - قدس سره - في محله ، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره ، و أن رواياته ثابتة و صادرة من المعصومين عليهم السلام ، و إنها انتهت إليه بوساطة المشايخ و الثقات من الشيعة .
و على ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم .
و بما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا
معجم رجال الحديث ج1
ص 38
1