العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-07-10, 12:04 AM   رقم المشاركة : 1
مجيدي
عضو ماسي







مجيدي غير متصل

مجيدي is on a distinguished road


Smile المتعة حلال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطاهرين وأئمتهم المهـــديين ورضوانه على صحابة نبيه الغــر المحجلين ومن تبعهم باحســان الى يــــوم الدين ..


المتعـــة..

لست هنـــا بصدد الحديث عن تحريمهـــا من كتاب الله وسنة نبيه وبالعقل والمنطــق والفطرة السليمــة
فقد أشبع هذا المـــوضوع طرحا واجابات لاينكرهــا سوى جــاهل أو صاحب هــــــوى اومكـــابر ..

..
ولكن أردت طرح تحليلها من كتب الشيعـــة وعلمائهم ومراجعهم الكبــــار ومافيها من تـــوسع
لايخفى على كل لبيب عاقل ..

وقبل أن اطــرح من كتب القـــوم ..
لو سألت اي شيعي عن سبب تحليل المتعـــة منطقيـــا؟؟

سيقــول لك كما قال الكــثير منهــم حسب زعمهم ..
أنها تعف الشاب والفتاة عن الوقوع بالحـــرام (الزنـــــا)
وخصوصا لغير المتزوجين الذين لم يجدوا مال او وسيلة لكي يتزوجــوا الزواج الدائم
او ان ظــروف الحياة صعبـــة ..ويخاف على الشاب او الفتاة مع مغريات هذا العصــر الوقوع
بالزنــا ..
فجاءت (المتعـــة) كحل بديل ومنقذ له
في كتب الشيعة المعتمدة
من الفضائل والتزكيات
التي لاتعدى ولاتحصى



اليكم ادلة تحليلها وانواعهــا من كتب القــــوم معتمدة ...
قبل أن أطــــرح الســـؤال وهـــو مـــوجــــه لكــــل شيعــــــي ...




[ فضل المتعة عند الشيعة ]

عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان
(أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة
(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !!
المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452




وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء !

المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.





وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله :
تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة !
هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15







وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .




بل لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع !
سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !!

وهذا في الوسائل ج21 ص 10




ذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي"

تفسير منهج الصادقين،ص 356،





وذكر الكاشاني أيضا:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع"
تفسير منهج الصادقين،ص 356



وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة
منتهى الآمال،ج2،ص341.



وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم:
(من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة)



وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة)
رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .



قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.



لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته )
رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .




نقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع)
من لا يحضره الفقيه،ص329-330،
لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي





ونقل القمي أيضا:ال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء)
المصدر السابق




ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم)
المصدر السابق .




[ منكر المتعة كافر عن الشيعة ]

قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه)
ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15



روى القوم عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا.وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد»
(منهاج الصادقين ص356 للفيض الكاشاني).




بل رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تستغفر للمتمتع وتلعن من يجنب المتعة إلى يوم القيامة.
(جواهر الكلام30/151 للجواهري).



فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد .

منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.




[ جواز التمتع بالمتزوجة ]

عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر .قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .



وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.



وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!!
وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31





[ جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليّها ]


قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10




وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد
على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ،
غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج .
هذا إذا كانت البكر بالغة .

فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465



فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ،
لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها .
وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490



ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .
لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300



ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها
(اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ،
وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له .
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451



أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها
ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219



ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم

.جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122



عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137



قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم
أو بهن الضرر من قبل المخالفين


و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن
.من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466




قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160



عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466




(باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....
اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33




وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34





[ لا يشترط الولي ولا الشهود للمتعة ]

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .



محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود
؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟
فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .



وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .



عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .



ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان ، ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84






[ يجوز للرجل أن يتمتع حتى لو كان عنده أربع زوجات دائمات ]

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .




وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .




وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .



وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .



وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .



وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .



العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .



ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
ج 21 ، من ص 1 ـ ص 24




[ مدّة المتعة ]

ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ما شاء من الايام.


عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا(ع) قال:قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال: إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.


فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت: له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد .



عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.




ما سبق من كتاب ( الإستبصار ) باب 99: مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ، ج3





محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى .




وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث .
وسائل الشيعة ج 21 ،
باب إشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة .






[ جواز التمتع بالمجوسية والفاجرة ]

ـ عن أبي عبدالله قال : ( لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ) وسائل الشيعة ج21 ص 38




محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .




وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .



وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .



أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .





[ جواز التمتع بالرضيعة ]

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216



[ المتمتع بها لا ترث ولا تورث ]

عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها .
وهذا في الوسائل ج21 ص 79



لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين .
تحرير الوسيلة ، المسألة رقم 15




أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً .
الكافي : 5/455 ح3 ، التهذيب : 7/265 ح1145 ، الإستبصار : 3/150 ح551 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح1 وص 47 ب20 ح2 .



ورواية أبي بصير المضمرة قال : لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجكِ متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً . وقال بعضهم : حيضة .(1) الكافي : 5/455 ح2 ، التهذيب : 7/263 ح 1138 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح4 .





ورواية ثعلبة قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة .
الكافي : 5/455 ح4 ، التهذيب : 7/263 ح 1137 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح2 .




ورواية الأحول قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال : كفّ (كفّين خل) من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .

التهذيب : 7/263 ح1136 ، الفقيه : 3/294 ح 1398 ، المقنع : 339 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح5 .





ورواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث .
التهذيب : 7/270 ح1158 ، الإستبصار : 3/153 ح561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح3 و ص 67 ب 32 ح 6 .




سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
التهذيب : 7/264 ح1142 ، الإستبصار : 3/149 ح548 ، الوسائل : 21/67 ، أبواب المتعة ب32 ح7 .





ورواية عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدّها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ،

الحديث . التهذيب : 7/265 ح1143 ، الإستبصار : 3/150 ح549 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح8 .




ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . الفقيه : 3/296 ح1406 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح10 .



ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة; ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة . الكافي : 5/451 ح5 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح4 .

.............................

الآن وبعد أن طرحت حلال المتعــة من كتب القــوم
المعتمدة لدى علمائهم واغلب مراجعهم ..
وبغض النظر عن كون الشيعة العرب اشد غيرة واكثر
محافظة وعادات وتقاليد من غيرهم ...
..اعتقد
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
واضحا في تحذيره من الخلوة
وقال (مامن اثنين الا والشيطان ثالثهم )

ولم يقل الا العرب فانهم لايخاف عليهم من الشيطان
لعاداتهم وتقاليدهم ..
ولو كانت العادات والتقاليد لدى العرب
ذو فعالية لما حصل ماحصل في العراق

مع المستذئب الذي لبس عمامة ذات رمز ديني
وله مكانة مرموقة في حسينياتهم وحوزاتهم
واخذ يعبث بجسد الفتيات المتزوجات
والغير متزوجات بسم العبادة والطاعة
وحب آل البيت والتقرب لهم بالمتعة ..
مما جعل هذا السفاح يصول ويجول بين اعراض
النساء الغبيات الجاهلات الحمقاوات
التي سبقهن الشهوة والشيطان والخلوة
وضيع ضمائرهن ولوث عارهن بسم التعبد
والعبادة والعياذ بالله ..

موضوعنا ليس هذا ..

موضوعي هــــو ..السؤال الآتي ..

بعد أن طرحت لك ايها الشيعي العــربي
الغيور قول معتقدك في المتعة
قول علمائك وعقيدتك التي تدين بها
وتؤمن كل ماجاء بهـــا من تحريم وتحليل ..
وأضف الى ذلك دفاعكم المستميت عنها
وواعذاركم وتبريراتكم واحاديثكم
التي لفقت تهما وزورا
الى رسول الله
وائمة البيت الطاهرين
بتحليل المتعــة ..

بعد كل هذا لن ابحث عن الادلــة التي تحرم (المتعة)
من الكتاب والسنة ..الخ كما ذكرت لك ذلك في بداية
الموضوع ...

ولكن سأخاطب عقلك وضميرك وغيرتك
على عرضك وشرفك هل دينك ومعتقدك يحفظ
عليك عارك وعرضك وشرفك ويدعو الى الغيرة
وعدم الدياثة أم لا !!!!

تخيل أنك دخلت بيتك وبناء على هذا الاحاديث
التي طرحتها من كتب معتقدك وماجاء فيها
من تحليل المتعة وفضلهــا ..

وجدت
(أختـــك ..أمك.. أبنتك .. طفلتك ..زوجتك)

على الفراش بين احضـــان رجل غــــريب !!!!!

أن انكرت عليهم واخذتك الفطرة السليمة القويمة والغيرة ..
فأنت في معتقدك
كـــافر

والدليل
قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه)
ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15



روى القوم عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا.وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد»
(منهاج الصادقين ص356 للفيض الكاشاني).




بل رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تستغفر للمتمتع وتلعن من يجنب المتعة إلى يوم القيامة.
(جواهر الكلام30/151 للجواهري).



فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد .

منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.


أن أنكـــرت على امـــك او زوجتك
سوف يذكرون لك هذا الحديث من السيد الفلاني
دام حضنه الوارف
وبناء
عليه كشيعي عليك ان تسلم امرك له

[ جواز التمتع بالمتزوجة ]

عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر .قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .



وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.



وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!!
وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31




وأن أنكرت على ابنتك

سوف تبرر لك موقفها او سيبرر لها
السيد دام حضنه الوارف وسيقول لك


[ جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليّها ]


قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10




وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد
على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ،
غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج .
هذا إذا كانت البكر بالغة .

فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465



فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ،
لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها .
وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490



ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .
لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300



ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها
(اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ،
وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له .
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451



أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها
ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219



ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم

.جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122



عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137



قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم
أو بهن الضرر من قبل المخالفين


و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن
.من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466




قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160



عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466




(باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....
اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33




وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34


وأن اردت ياشيعي ياغيور أن تنكــر
على ابنتك الرضيعة التي يستمتع السيد دام تفخيذه الوارف لها
سوف يتشدق ويقول لك ..

[ جواز التمتع بالرضيعة ]

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216

وان لم تقتنع ..
فسيعتبرونك معادي لآل البيت الطاهرين
وقد اصبحت ناصبيا (سني)

اذن اخبرني بالله عليك ايها الشيعي المدافع
عن المتعة ,,,
هل معتقدك ودينك الاثني عــشري
يحفظ عليك عرضك وشرفك
ويحرضك على الغيرة والشـــرف
أم يجعل منك ديوثا لاغيرة فيـــه !!!!


وهل تعتقد أن آل البيت الطــاهرين وائمتهم المهــدين
صلوات ربي وسلامهم عليه يرضون ويعتنقون
منهجا ومعتقدا مثل هالمنهج والمعتقد اللي
تعتنقه بسمه ظلما وزورا
ولايحفظ عليك عرضك وشـــرفك !!!



وهل تعتقد أن الأســــلام
يرضى عليك بالدياثة ويرضى عليك
بهتك عرضك وشرفكــ !!!

اسئلة اطرحها بين يديك ايها الشيعي العاقل ..
لتبحث وتجد دين الله ومعتقد رسول الله وآل بيته
الطــاهرين الحقيقي الذي يحفظ عليك شرفك وعرضك
ومــــالك ..

لاالدين الذي يرتدي اسم آل البيت الطاهرين ويدعي موالاتهم
وحبهم
ظلما وزورا ونفاقا وكذبا
ويجعل من شرفك وعرضك العوبة ومصخرة
بسم التمتع والمتعة ...

اسئلة يجب ان تبحث عن اجابات لها ايها الشيعي
....

























من مواضيعي في المنتدى
»» مصلحة الدولة الفارسية في بقاء فلسطين تحت الاحتلال
»» كذبتان سياسيتان على معاوية رضي الله عنه مع تفنيدهما
»» حركة امل الشيعية اول المشاركين بمجزرة صبرا وشاتيلا
»» المتعة حلال
»» شبهات رافضية حول بعض الأحاديث النبوية
 
قديم 12-07-10, 12:19 AM   رقم المشاركة : 2
طبيبة المجاهدين
تم إيقاف العضوية بطلب من صاحبها






طبيبة المجاهدين غير متصل

طبيبة المجاهدين is on a distinguished road


ليس على المجنون حرج دعهم يتمتعوا حتى يلاقوا يومهم <<< المتعه هي زنا والزنا هو المتعه والمتمتع زاني بلباس متعه
شكرآ لك ياأخي







 
قديم 12-07-10, 12:25 AM   رقم المشاركة : 3
الـعـجـمـي
عضو نشيط







الـعـجـمـي غير متصل

الـعـجـمـي is on a distinguished road


الله يسدد خطاك موضوع في الصميم

عسى الله يحفظ المسلمين والمسلمات من هذي الدعاره التي في كتبهم


والله اهدي الشيعه






التوقيع :
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(17)..الانفال
من مواضيعي في المنتدى
»» ياروافض تعالوا تفلوا فيه وجيه بعضكم
»» ابو بكر وعمر معصومين يوجد دليل هدم نظرية العصمة
»» خسرت اليابان في التربة الحسينية
»» ســـني يبكي على الحسيـــن
»» محمد حسان اللحظات الاخيره
 
قديم 12-07-10, 12:46 AM   رقم المشاركة : 4
العايد الفضلي
مشترك جديد






العايد الفضلي غير متصل

العايد الفضلي is on a distinguished road


بارك الله فيك على الموضوع وفكرة جميلة وتدع العقل يرجع إلى الفطرة السليمة .. دمت بحفظ الله.






 
قديم 12-07-10, 09:25 AM   رقم المشاركة : 6
غسان س
عضو فعال






غسان س غير متصل

غسان س is on a distinguished road


لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتـهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملاً بقوله تعالى: ]فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[ [النساء:24]، لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بـها ليس مسلماً. اقرأ معي هذه النصوص:
قال النبي صلى الله عليه وآله: (من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة) فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة؟ وبمن؟ بامرأة مؤمنة؟ وروى الصدوق عن الصادق u قال:
(إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا) (من لا يحضره الفقيه 3/366) وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.







 
قديم 12-07-10, 09:27 AM   رقم المشاركة : 7
غسان س
عضو فعال






غسان س غير متصل

غسان س is on a distinguished road


الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12).
حسبى الله ونعم الوكيل يسمون الزنا بغير اسمه







 
قديم 12-07-10, 09:29 AM   رقم المشاركة : 8
مجيدي
عضو ماسي







مجيدي غير متصل

مجيدي is on a distinguished road


جزيت خيرا على مرورك الطيب أخ غسان
اقتباس:
لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار
الكثيرون يشبعون رغباتـهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين

بالفعل حقائق لاتغيب الا عن احمق او جــاهل






من مواضيعي في المنتدى
»» خطبة الشيخ محمد العريفي " أحداث سورية " 3 - 6 - 1432 هـ
»» أترون هذا القصر الأبيض ؟ هذا مسجد أحمد
»» زمــلائنــا الكــرام .شيعية حتى الوريد ومحمد الكعــبي يامن تملكون مفاتيح الحق بصروني
»» حرامية جمهورية الفرس الإسلامية يمتلكون ملايين الدولارات في مصارف خارج البلاد
»» إلى الشيعة من هم ابناء الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ؟
 
قديم 12-07-10, 09:33 AM   رقم المشاركة : 9
غسان س
عضو فعال






غسان س غير متصل

غسان س is on a distinguished road


دخل على الخوئي في مكتبه،شابان يبدوا أنـهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.
فسأله أحدهما قائلاً: سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟
نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمراً ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريباً.
قال له الإمام: أنت سني إذن؟
قال الشاب: نعم.
قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.
فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريباً غريب في هذه الديار فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بـها ريثما أعود إلى أهلي؟
فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة.
ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية.
ثم قاما فانصرفا، فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج فلحقت بالشابين فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي اختلفا في المتعة أحلال أم حرام فاتفقا على سؤال المرجع الديني الإمام الخوئي، فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلاً: يا مجرمين تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم؟
وراح يسب ويشتم، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة، فأخذت أهدئ به ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك.
إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر، لكن المتعارف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا.
والصواب في المسألة أنـها حرمت يوم خيبر.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).

لله ثم للتاريخ







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:07 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "