تهذيب الأحكام
الشيخ الطوسي ج 9
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة
[ 370 ]
20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن اعين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا (1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
&&&&&&&&&&&&&&&
الاستبصار ج 4
للشيخ الطوسي
110 - باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر
[192]
(719) 14 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبدالرحمن ابن أعين قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
&&&&&&&&&&&&&&&
تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ج26 + ج17
محمد بن الحسن الحر العاملي
1 - باب ان الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر
ص [ 16 ]
[ 32391 ] 19 - وعنه عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا نزداد (1) بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة
&&&&&&&&&&&&&&&
فقه الصادق ج24
المرجع السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
[center]
413
[ والمسلم يرث الكافر ] ويشهد به ايضا النصوص الاتية الدالة على ان الكافر ان اسلم قبل القسمة يرث. وقد استدل في المسالك بالاية الكريمة: (ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا) (1) وبالنبوي: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (2) وببعض وجوه اخر. وحيث لا حاجة إليها بعد تواتر النصوص المعتبرة المروية عن المعصومين - عليهم السلام - فالاغماض عن النقض والابرام فيها اولى. المسلم يرث الكافر الثانية: (والمسلم يرث الكافر) بلا خلاف فيه بيننا وعن الاستبصار والانتصار والتحرير والمسالك والتنقيح وغيرها دعوى الاجماع عليه بل عليه الاجماع المحقق. ويشهد به مضافا الى ذلك والى الاعتبار الذي ذكره الصدوق من ان الله عزوجل حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم واما المسلم فلاي جرم وعقوبة يحرم الميراث. واليه يشير ما في بعض النصوص المتقدمة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ان الاسلام لم يزده في حقه الا شدة " وقوله - عليه السلام -: " لم نزد بالاسلام الا عزا " والى العمومات الدالة على الارث التي قد خرج عنها ارث الكافر من المسلم فيبقي العكس تحتها النصوص المتقدمة فانها كما تتضمن عدم ارث الكافر من المسلم تتضمن ارث المسلم من ...........[... ] الكافر. وبازائها طائفتان من النصوص الاولى: ما يدل على عدم توارث اهل ملتين كموثق جميل عن الامام الصادق - عليه السلام -: في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية انه قال: " لا يتوارثان " (1). وموثق ابن سدير عنه - عليه السلام - قال سألته يتوارث اهل ملتين؟ قال - عليه السلام -: " لا " ونحوهما غيرهما. الثانية: ما يدل على ان الزوج المسلم لا يرث من امراته الكافرة وبالعكس (2) كموثق البصري: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وان بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها " (3). وخبر عبد الرحمان بن اعين عن ابي جعفر - عليه السلام -: " لا نزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمراة " (4). وخبر عبد الملك بن عمير القبطي عن امير المومنين - عليه السلام - انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته: " بضعها في يدك ولا ميراث بينكما " (5). اما الاولى: فهي لا تنافي النصوص المتقدمة فان التوارث من باب التفاعل وهو
&&&&&&&&&&&&&&&
لماذا أدخل فقهاء الرافضة هذه الرواية التكفيرية لوالد (( المعصوم))
تحت هذا الباب الخطير إذا كان أبو طالب مسلماً ووصي من أوصياء
الأنبياء السابقين كما يزعم اتباع الفكر الفارسي الدخيل؟؟
المخرج الوحيد للطوسي كان أن الرواية محمولة على التقية