العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-07-09, 12:03 PM   رقم المشاركة : 1
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


المتعة حرام بسند موثق عن المعصوم فهل يكذب المعصوم

الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة

نرى الرافضة يدافعون عن المتعة بشراسة لا نظير لها وقد حرمها المعصوم
وقد حرم الله تعالى المتعة من كتاب الله تبارك وتعالى

ولكن الرافضة قوم لا يعقلون

فالمعتة حرمت بالكتاب والسنة ومن كتب الرافضة الإمامية
وهذا دليل واضح ببطلان الرافضة بوقلهم بالمتعة
والغريب في الأمر أن قالت الرافضة أن الرواية
محمولة على التقية فدأبوا ليجدوا مخرجا منها
قالوا أنها التقية فالعجب أن المعصوم لم يخبر مناسبة
قول هذه الرواية وكيف هي محمولة على التقية
فكيف قال المعصوم الرواية
ومحمولة على التقية

جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ما يحرم هذا البطلان
المبين والافتراء على رب العالمين من المفسدين
الضالين الرافضة الكفار بحكم كل المسلمين

ولننتقل معا الي كتاب الله تبارك وتعالى
للتحريم الصريح لزواج المتعه

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم :
(( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) .الروم : 21

فهذه أية صريحة في قوله أن الله تعالى خلق
للأنفس أزواجا ليسكن العبد اليها

فمن نصدق أن قلتم أن يتزوج الرجل عدة
أيام ثم يطلقها هل هذا زواج ؟

فهذه الأية صريحة في تحريم المتعة الي يوم الدين
وهذا اسقاط لقول المفلسين فهل يتبعون
كتاب رب العالمين ؟

فقد قال الله تعالى :
" فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24

فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

فهذا كتاب الله تعالى يحرم المتعة
فماذا تقول الرافضة ؟؟


أما الأن عن رواية الرافضة وأنا أتحداهم أن يضعفوا
سند هذه الرواية الموثقة عند الشيعة الإمامية
فهل حمل المعصوم الأمر على التقية
يقدح في صحة الرواية
وتحريم الأمر

وقد وقع التحريم وقولكم بأن الأمر وقع بالتقية
فهذا الكلام لا حاجة لنا به لأنه جهالة
ما بعدها جهالة

فأنتم قلتم بأن المعصوم منافق فهل المعصوم
يستعمل النفاق في دينه ؟

فإليكم تحقيق سند هذا الحديث للفائدة في حوار البالتوك :
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
و إليكم الإسناد بشكل مختصر :
محمد بن يحيى :
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر :
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء :
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان :
وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .

وعمرو بن خالد الواسطي :
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113
وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,,

المعصوم يفحمه السائل
عن قوله هل ترضى المتعه لبناتك

- وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا اباجعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ! فقال: وان كان فعل قال: واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وان الباطل ماقال صاحبك قال فأقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك ان نساء‌ك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فاعرض ابوجعفر عليه السلام حين ذكر




انظروا كيف يعرض المعصوم بعد أن سؤل هل يرضى هذا لبناته
أو بنات عمه فأعرض وهذا يعني أن المعصوم يرفض
المتعة بناته وبنات عمه حتى أخواته

فهل اعراض المعصوم ايضا محمول على التقية يا رافضة
مع العلم ان الرواية موثقة واسنادها صحيح
على شرط الحديث عندكم

فالمعصوم اعرض عن السؤال الذي وجه اليه
وسكت فهل هذا يعني أنه راض ٍ لبنات عمه
المتعة والتمتع ؟؟

فالسؤال افحم المعصوم ولم يستطع الاجابة
على السؤال فأعرض

هرب المعصوم من الاجابة على السؤال المطروح
في الرواية المذكورة

وهناك رواية في نفس الكتاب تهذيب الأحكام


- واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لايجوز التمتع بهالما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا.

المصيبة الكبرى قوله هذا مكروه وليس محظور
ماذا ابقيتم لشرف نساء الشيعة يا اصحاب
العمائم السوداء

إن كان التمتع بالفتاة العفيفة
فأين ذهب عفافها ؟؟

وهل المؤمنة ترضى لنفسها المتعة وذهاب شرفها
كما يقول صاحب كتاب تهذيب الأحكام ؟؟

إن المتعة قد تذهب شرف العائلة
فهل إن كانت الفتاة من عائلة فقيرة
فهذا لا يعني ذهاب شرفها ؟؟

والسؤال هنا يقول صاحب التهذيب أن المتعة تذهب شرف الفتاة
ويقول الكافي وكتبكم المعتبرة أن المتعة تكون في العفيفة المؤمنة
وهل بعد المتعة يبقى عفافا لها وشرف ؟؟

الحمد لله على سلامة المنهج

والسلام

كتبه /

تقي الدين السني






التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» آية التطهير وحديث الكساء نقمة على الرافضة
»» زميلنا BoJaSoM10 ما هو الغلو
»» يا إباضية أتونا بسند للقرآن إباضياً خالصاً ... ؟
»» أكثر من 40 راوي لكتاب الكافي في ميزان النقد الحديثي
»» تخبط مجهول عند الحفاظ في مناظرة أهل السنة في " شبكة المجرة "
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:14 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "