وللشيخ ومن تبعه صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال: (كان رسول الله (ص) يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك وكان يخطب في الظل الأول فيقول جبرائيل: يامحمد قد زالت الشمس فانزل وصلّ) , وحمل في المشهور على المضايقة للزوال وارادة الظل الأول منه بحيث لا يطيل في الخطبتين فقط الإستدلال بها , وعلى تقدير صراحتها فيجب حملها عــلـــى الـتـقـيـّة.
الفرحة الانسية للعلامة الشيخ حسين البحراني (فصل في صلاة الجمعة) 2/ 250
سادسـاً: أن ما ذكره صاحب الفرحة الانسية من حمل المشهور لصحيحة بن سنان على التقية ليس في محله, ثم إنه لا يمكن حمل الرواية على التقية من جهة اُخرى ؛ وهي أن حمله على التقية يستلزم كذب المعصوم على المعصوم (ع) ، وهو غير ممكن فضلاً عن أنّه لا يجوز, حيث إن الحمل على التقية إنّما يتصور فيما إذا أفتى المعصوم (ع) من غير أن يسند الحكم إلى غيره من المعصومين (ع) أو يحكي فعلاً من أفعالهم (ع)، كما لو قال : يجب كذا ويحرم كذا ، وأمـــا لو قال مثلاً : قال رسول الله (ص)، أو علي (عليه السلام)، أو أبي (ع)، أو قال : فعل رسول الله (ص) أو غيره من المعصومين كذا، فلا يمكن حمله على التقية ؛ لما قلناه من استلزامه الكذب على المعصوم (ع) , فمثل هذه الصحيحة والرواية التي تقول : (إن عليّاً طاف بالبيت ثمانية أشواط فزاد ستة . . .) إلى آخره لا يمكن حملهما على التقية. فليتأمل فإنه بالتأمل حقيق.
نعم ، دعوى الوضع من غير المعصوم على المعصوم متجهة، لكن دون إثباتها خرط القتاد.
وقت خطبتي صلاة الجمعة "مؤسسة دائرة المعارف" - الشيخ علي المخلوق 34/ 208