العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-16, 02:29 AM   رقم المشاركة : 1
امـ حمد
عضو ذهبي







امـ حمد غير متصل

امـ حمد is on a distinguished road


هل العدل بين الأبناء بالميراث فقط

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هل العدل بين الأبناء بالميراث فقط
إن الله عادل يحب العدل، وأمر به عباده ونهاهم عن الظلم،وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرماً،
فجاءت الآيات والأحاديث دالة على وجوب العدل محذرة من الحيف والظلم والجور أو التفريق بين الأبناء في الهبات والعطايا،
والحديث صحيح رواه الشيخان،عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أعطاه غلاماً فقالت أمه،لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم،وأخبره بما فعل فقال(أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان)فقال،لا فقال الرسول(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده وكلهم يرجى بره،
وأن تكون العطية كالميراث بجعل الذكر كالأنثيين فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل،كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين،
أساس العدل بين الأولاد،قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني(اعدلوا بين أولادكم في النِحَل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف)والنحل،هو ما ينحله الوالد لولده من العطايا والهدايا،
حكم التفضيل بين الأولاد،وزعم بعض أهل العلم أن التفضيل محرم، وأن المساواة بين الأولاد في الأعطيات واجبة،وأن الذي يخالف في ذلك فهو آثم،
وأمر صلى الله عليه وسلم،بالتسوية بين الأولاد في العطية،وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح، ولا تنبغي الشهادة عليه، لا يجوز أن تشهد،
وعدم العدل وسيلة،إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الأولاد، وقطيعة الرحم،
وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام،لأبي النعمان بن بشير وقد خص ابنه بالنحل(أتحب أن يكونوا في البر سواء)فكما أنك تحب أن يكونوا سواءً في برك، وأن لا ينفرد أحدهم ببرك دون الآخرين فكيف ينبغي أن تفرد أحدهم بالعطية وتحرم الآخر،
وممن قال بوجوب التسوية من أهل العلم الإمام البخاري رحمه الله،والإمام أحمد،قال،إن حج بها ولدها دون أخويه تعطيه أجرته وتسوي بين أولادها،تعطيه الأجرة فقط،
ولكن أعطى الأب الهبة لبعض أولاده،ومات،قال الإمام أحمد،يرد على بقية الأولاد ويوزع بينهم بالتساوي،ولا وصية لوارث،
ولا يجوز أن يكتب في الوصية لأحد الأولاد،لأن الله أعطاهم حظوظهم، قسم بينهم في القرآن والسنة، فلا وصية لوارث، لا يكتب لأحد الورثة في الوصية شيئاً أبداً،
العدل بين الذكور والإناث،قال أهل العلم،يجب العدل بينهم كما عدل الله في كتابه،فالله عدل بينهم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين،وعلى ذلك لو أعطيت الولد مائة تعطي البنت خمسين،والشريعة هذه طريقتها في الدين،
قد تأثرت لدى بعض العائلات،تجعل من التفرقة بين الأبناء والبنات أمراً مشاهداً وملحوظاً، وربما ظهر ذلك على صورة الانتقاص للبنات، وحرمانهن بعضاً من حقوقهن،ويظهر ذلك واضحاً في قضية الإرث على سبيل المثال،فقد تحرم البنت من نصيبها في الإرث الذي كتبه الله لها،لأنّها متزوجة رجل من خارج العائلة، فيحرمونها من ميراثها ويعطونه لأخيها، حفاظاً على المال ليبقى داخل العائلة، متناسين في ذلك شرع الله،
قال أهل العلم،يعدل بين الأولاد حتى في البشاشة،والترحيب، والتقبيل،
قال إبراهيم رحمه الله،كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبلات، ولا يخصوا أحد
وقد تدعو الحاجة لتخصيص أحد الأولاد بنوع من الشفقة، كما إذا كان مريضاً،
أو زيادة في الترحيب كما إذا قدم من السفر، وهذا لا بأس به،
وفي الأشياء التافهة تسامح أهل العلم في عدم العدل فيها، كقطعة من الحلاوة ليس عنده غيرها، أعطاها للصغير مثلاً،ولكن الأصل أن يعدل بينهم لو استطاع،
ظلم الآباء للأبناء،وحفظ الأب لمال الولد،أن كثيراً من الناس من الآباء يظلمون أولادهم، فتجد الواحد منهم يميل إلى أحد الأولاد لسبب تافه،كأن الولد يشبه أباه، والولد الآخر يشبه أمه،فيقول،أنت منا،ويعطيه،ويقول للآخر أنت لأخوالك،اذهب،
وكذلك بعض الآباء يحب أولاد الزوجة الأولى،ولا يعتني بأولاد الزوجة الثانية،هذا من الظلم، يجب أن يسوي بينهم،
وهذا الظلم وعدم التسوية تولد الغيرة والحسد بين الأولاد بعضهم على بعضهم،
وكذلك يجب العدل بين الأولاد، وأن يراعي ذلك ولا يفضل أحداً على أحد،فمثلاً لو كان أحد الأولاد فقير والآخرون أغنياء، واحد من الأولاد لا يجد عمل ولا وظيفة، والآخرون موظفون، واحد من الأولاد عنده عائلة كبيرة والآخرون ليس عندهم ذلك، فيجوز أن يدعم الأب ابنه في هذه الحالة لوجود السبب،

العدل من شريعة الله، بنيت على العدل، فينبغي على المسلمين أن ينتبهوا لهذه الأمور وإلا فإن الظلم مرتعه وخيم، وعاقبته سيئة، والله يهمل الظالم،حتى إذا أخذه لم يفلته،
وكذلك يجوز للأب،أن يمنع الأعطية عن الولد الفاسق،
أو المبتدع، أو الذي سيستعملها في معصية الله عز وجل،
وتنبيه للأبناء،افرض أن والدك قد ظلمك وفضل عليك إخواناً لك، فلا تقع في خطأ مقابل،فترتكب جريمة أعظم من التي فعلها أباك،وهي عقوق الوالدين،ظلم بإعطائه لأحد إخوانك شيئاً أكثر مما أعطاك،انصحه واصبر عليه، والله يحكم بينه وبينك وهو خير الحاكمين،
اللهم إنا نسألك السداد في الأمر،وأن تجعلنا ممن يكسبون أموالهم من الحلال، وينفقونها في الحلال،وارزقنا العدل بين أبنائنا،
اللهم أنت أكرم الأكرمين، أنت الغني ونحن الفقراء أغننا من فضلك.






 
قديم 14-04-17, 02:08 AM   رقم المشاركة : 2
محمد السباعى
عضو ماسي






محمد السباعى غير متصل

محمد السباعى is on a distinguished road


جزاك الله خيرا







 
قديم 16-04-17, 09:21 PM   رقم المشاركة : 3
امـ حمد
عضو ذهبي







امـ حمد غير متصل

امـ حمد is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السباعى مشاهدة المشاركة
   جزاك الله خيرا

وجزاك ربي جنة الفردوس اخوي






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:02 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "