العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-10, 01:07 AM   رقم المشاركة : 11
tahaaa
اثني عشري







tahaaa غير متصل

tahaaa is on a distinguished road


ما ذكرته أنا نوع جديد مباح مؤخرا بناءا على فتوى من اللجنة الدائمه لحالات معينه كما بينها السائل وكما شرحها ابن باز... والحديث يدور حوله وليس حول الزواج الدائم
ففي الزواج الدائم لا ينوي المتزوج الطلاق ابتداءا اي قبل العقد والا ما أصبح دائما، انما اصبح زواجا لغرض ما في نفس يعقوب، وهذه حالات فرديه مبنيه على اساس التصرف الفردي وليس على أساس فتوى


كل من يقرا الفتوى وصفة الزواج محل الفتوى يدرك أنه نسخه من زواج المتعه مع اضافة عنصر المكر والخدعه وعدم مراعاة مشاعر الناس وعدم مراعاة أساسيات الإنسانيه

أعطيك مثال:
شاب ذهب للدراسة في الخارج، وتبع فتوى ابن باز وتزوج من فتاة من ذاك البلد، اعجبت الفتاة به وبالدين الاسلامي لمحبتها له، بعد ان انهى دراسته طلقها، وكانت هي قد تغيرت وغيرت حياتها وتركت احلامها وخططها المستقبليه من أجله، ماذا تتوقع ردة فعلها؟؟؟؟؟؟؟ طلقها بدون أي سبب ، فقط لأنه اعتبر الزواج منها كعقد عمل وانتهى بانتهاء المهمه..







 
قديم 05-06-10, 01:11 AM   رقم المشاركة : 12
سنية بالفطرة
عضو فضي







سنية بالفطرة غير متصل

سنية بالفطرة is on a distinguished road


طه ..
بتاريخ كم صدرت هذه الفتوى ؟؟

انت قلت من موقع الشيخ ابن باز رحمة الله ..
ياحبذا لو تأتي لنا بصورة من الفتوى مثلما اتينا بها من موقع شيخكم لنتثبت ...







التوقيع :

يارب أجمعني بها في جنانك

* * *
اللهم أجعل الحق على لساني ..
وثبته في قلبي ..
وأعني على تبليغة للناس ..
بــ { الحكمة والموعظة الحسنة }
من مواضيعي في المنتدى
»» شيعة السعودية يسبون هيئة الامر بالمعروف بلطمية ؟
»» طريقي إلى الدعوة فأعينوني
»» قطر أصبحت وهابية .. وقنوات المجد تروج للإباحية ..!
»» لحماية اطفالكم من المقاطع الإباحيه اثناء تصفحك اليوتيوب ؟ طريقه جديده لحجبها كليًا‎
»» ابشركم السيستاني يصلي فهل اسمعتمونا صوت تلاوته ؟
 
قديم 05-06-10, 01:13 AM   رقم المشاركة : 13
راعي ذياب
عضو






راعي ذياب غير متصل

راعي ذياب is on a distinguished road


أسال الله ان يهديك يا اخي

انظر للفتوى وتمعن القراءة فيها وقارن بين فتوى علمائنا وعلمائكم
الحمدلله ان فتاوى علماؤنا في إطار ما حلل الله سبحانه
اما فتوى الساده تدعوا إلى الزنا المبطن بزواج المتعه وحتى بنات عوام الشيعة لم تسلم لا من سادتكم ولا من أبائهم حسب ما نرى في فتوى السيد التي أوردناه في الموضوع اريد تفسير بياناً من هذه الفتوى وهل هذا يحصل بين عوام الشيعه ام لا؟







التوقيع :
الله أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــبر
من مواضيعي في المنتدى
»» هنا يا اتباع المكرمي اقرؤا التاريخ
»» الشيعه وحقيقه حبها للرسول وال البيت والصحابة
»» اهدي لكم هذا المقطع عسى الله ان يهدي جميع من يسمعها
»» المتعه على كل واحد الدخول ضروري
»» ان اشهد ان الاسماعيلية مصائب حتى في الدعاء لاحول ولا قوة إلا بالله
 
قديم 05-06-10, 01:35 AM   رقم المشاركة : 14
الـعـجـمـي
عضو نشيط







الـعـجـمـي غير متصل

الـعـجـمـي is on a distinguished road


ايها الرافضي التايه ....


انظر للسيد الجنسي السيستاني الزنديق

ومازالت العقول المسبحة لربها تحتار في قوم شرعوا دينهم وفق هواهم
ومازالت القلوب المؤمنة بربها تحتار في قوم قست قلوبهم من شدة المعاصي

ولنجد مرجعا من السيستاني يفتي فيه فتوى أقل ما نقول عنها أنها فتوى قانون الغاب لا تصلح حتى للحيوان....

وفي قضية زواج المتعة وتحقير للمرأة التي كرمها الله ... تحقير لأمه وأخته ونساء أهله .. ونساء شيعته ... فيقول ابا جهل عصره في موقعه:

نبدأ بسرد الفتاوى الباطلة :

201السؤال:هل يجوز أن تمتعهن ( تمتهن)المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟

الفتوى:يجوز .

( لا تعليق والحكم للقارىء)


192السؤال:هل يجوز التمتع مع الزانية ؟
الفتوى:يجوز التمتع بها على كراهة ، وإذا كانت مشهورة بالزنا ، أو كان هو الذي زنى بها فالأحوط وجوباً ترك التمتع بها ، إلا بعد توبتها .......


( يطالب بتوبة الزانية دون توبة الزاني بها)


194السؤال:زواج المتعة .. هل يجوز بدون شهود ، أي فقط بين الزوج والزوجة ؟
الفتوى:يجوز .

( ضرب بولي أمرها عرض الحائط .. قانون الغاب)

198السؤال:أود أن أطرح رأيا بشأن زواج المتعة ، فأنا إمرأة متزوجة وأرى بأن جواز زواج المتعة فيه إجحاف للمرأة ، لأنه جائز دون ضوابط .. أليس من الأفضل أن يحدد بنساء عفيفات ، وليس كما يقال بأنه جائز مع المرأة الفاسقة الزانية ، ولكن غير مشهورة بالزنا حتى وإن زنا هو بها ؟.. أليس في هذا الأمر إتاحة للرجل بالتمتع بأي أمرأة دون أصل ، أو من الشارع ، أو غير شريفة ؟.. أليس في هذا الأمر نشر للمفسدة وجعل جميع الرجال يتمتعون مع أي إمرأة بين فترة وأخرى ؟.. أليس من الأفضل أن تباح المتعة ضمن ضوابط منها صفات المرأة ، وسبب تمتعه كأسباب تعدد الزوجات مثلاََ ، وعددالنساء ؟ وأرى أن هذا الزواج تحكمه الغريزة الحيوانية حيث لا تربطه بالمرأة أي ود ، وفي هذا إختلاط للأنساب ودعوة للشباب للتمتع وفي وجود الزوجة ، وبدون سبب .. إنه برأيي ظلم لكرامة المرأة ، لذلك أطرح هذا السؤال وأتمنى الإجابة عنه بالتفصيل لو سمحتم .. ما الحكمة من جواز زواج المتعة ؟.. وما هي ضوابطها ؟.. وهل يقيد بعدد من النساء ؟.. وماالدليل على جوازه من السنة والكتاب ؟.. وهل هو جائز عند جميع العلماء ؟ أرجو أن يتسع صدر سماحتكم لسماع رأيي ، فأنا لا أنكر مسائل الشرع ، ولكن أقول رأي إمرأة شيعية .

الفتوى:ليس كذلك ، بل له حدود وضوابط قد عينها الشارع .. والاحكام الشرعية لا تتبع ما يستحسنه الناس ، او يستقبلونه .. والتمتع بمن زنى بها الرجل مخالف للاحتياط الوجوبي ، إلا بعد توبتها .. وزواج المتعة يسد باب الفساد ولا يفتحه ، ولايتيح الفرصة لأي تمتع .. وأما انه تحكمه الغريزة الحيوانية فلا يضر ، والزواج الدائم أيضاً كذلك غالباً .. وضوابط نكاح المتعة مذكورة في الرسالة العملية ، ولا يتقيد بعدد ، ويجوز بإجماع علماء الشيعة ، والروايات في ذلك كثيرة في كتب العامة والخاصة ، وفسرت به الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ) .
.................
( حتى الشيعيات لم يتقبل عقلهن لهذا الجهل الكبير وأحسسن بالقهر ونقص لقيمتهن وكرامتهن التي حفظها الله لهن بكتابه وسنته .... فما اتبعها زعماؤهم إلا بغية الفساد في الأرض)


يقول الله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19)
سورة النور







التوقيع :
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(17)..الانفال
من مواضيعي في المنتدى
»» ياروافض تعالوا تفلوا فيه وجيه بعضكم
»» انشودة في الحسين رضي الله عنه بصوت احمد العجمي
»» محمد حسان اللحظات الاخيره
»» شوف الروافض يصلون على النصارى ويقتلون السنة
»» أمام الزمان والبنتاغون وصورة المهدي
 
قديم 05-06-10, 01:43 AM   رقم المشاركة : 15
tahaaa
اثني عشري







tahaaa غير متصل

tahaaa is on a distinguished road


إنّ نكاح المتعة قد أحلّه الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وذلك في قوله تعالى : ( .. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن اللّه كان عليما حكيما ) ( النساء : 24 ).

قال إبن كثير في تفسيره للآية ( 1 : 475 ) : ( وقد إستدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ) ، وقال أيضا : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ).
وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه ( 7 : 397 ) ، بسند صحيح ، عن إبن جريح قال : ( أخبرني عطاء أنّه سمع إبن عبّاس يراها المتعة الآن حلالاً ، وأخبرني أنّه كان يقرأ : ( فما إستمتعتم به منهن - إلى أجل - فآتوهن أجورهن ) ، وقال إبن عبّاس : في حرف أبيْ ( إلى أجل ).

وقال الطبري في تفسيره ( 5 : 12 ) : ( حدّثنا محمّد بن الحسين ، قال : حدّثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدّثنا أسباط ، عن السدي ( فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ... ).
وقال الطبري في تفسيره ( 5 : 13 ) : ( حدّثنا إبن المثنّى ، قال : حدّثنا أبو داود ، قال : حدّثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير أنّ إبن عبّاس قرأ : ( فما إستمتعتم به منهن - إلى أجل مسمّى - ... )

وجاء في صحيح مسلم ( 2 : 1022 ) ، عن قيس ، قال : سمعت عبد الله يقول : ( كنّا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي؟ ، فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب المعتدين ).
وفي صحيح مسلم ( 2 : 1022 ) ، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : ( خرج علينا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : إنّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء ).

وفي صحيح مسلم ( 2 : 1022 ) ، وعن الربيع بن سبرة أنّ أباه غزا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتح مكّة قال : ( فأقمنا بها خمس عشرة ( ثلاثين بين يوم وليلة ) فأذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في متعة النساء )

وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه ( 7 : 397 ) ، بسند صحيح : ( ... قال عطاء : وسمعت إبن عبّاس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمّة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) فلولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : كأنّي أسمع قوله إلاّ شقي - عطاء القائل - ، قال عطاء فهي التي في سورة النساء ( فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ).

2 - في صحيح مسلم ( 2 : 1023 ) ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ).


3 - في صحيح مسلم ( 2 : 1023 ) ، عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ( إبن عبّاس وإبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ).

4 - في مسند أحمد ( 3 : 325 ) ، عن جابر ، قال : ( متعتان كانتا على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فنهانا عنهما عمر عنه فانتهينا ).

5 - مسند أحمد ( 3 : 365 ) ، عن جابر قال : ( تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فإنتهينا ).

6 - في سنن البيهقي الكبرى ( 7 : 206 ) ، عن جابر ، قال : ( تمتّعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أبي بكر ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، أحداها متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج إمراة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة ، والأُخرى : متعة الحج ، أفصلوا حجّكم من عمرتكم ، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم ).
7 - وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف ( 7 : 499 ) ، عن إبن جريح ، قال : أخبرني من أصدّق أنّ عليّاً قال بالكوفة : ( لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب ـ أو قال : من رأي إبن الخطّاب ـ لأمرت بالمتعة ، ثمّ ما زنى إلا شقي ).
8 - في مسند أحمد ( 1 : 52 ) ، عن أبي قلابة ، قال : ( قال عمر بن الخطّاب متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء والحجّ ).
9 - وفي صحيح البخاري ( 1 : 468 ) ، عن عمران بن حصين ، قال : ( تمتّعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ) ، ( المقصود عمر ).


قال السرخسي في المبسوط ( 4 : 27 ) : ( وقد صحّ أنّ عمر نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ).
2 - قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : ( 108 ) : ( فصل ، في أوليات عمر ، قال العسكري : هو أوّل من سمّي أمير المومنين ، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان ، وأوّل من حرّم المتعة ).

3 - قال إبن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد ( 3 : 463 ) : ( فإن قيل : فما تصنعون فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله وأبي بكر حتّى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث؟ ، وفيما ثبت عنه أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج؟ ، قيل : للناس في هذا طائفتان طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ).
4 - قال إبن حجر في فتح الباري ( 3 : 339 ) ، وهو يتحدّث عن متعة النساء : ( فقال في آخره : ( إرتأى رجل برأيه ما شاء ) يعني عمر ، وفي مسلم أيضاً أنّ إبن الزبير كان ينهى عنها ، وإبن عبّاس كان يأمر بها ، فسألوا جابراً ، فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر ).

قال عز وجل:
{وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}صدق الله العلي العظيم







 
قديم 05-06-10, 01:58 AM   رقم المشاركة : 16
الـعـجـمـي
عضو نشيط







الـعـجـمـي غير متصل

الـعـجـمـي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tahaaa مشاهدة المشاركة
   علماءكم المعاصرين حللوا و أباحوا زواج المتعة تحت مسمّى آخر و هو:
"الزواج بنية الطلاق" الذي أفتت به لجنة الفتاوى في السعودية برئاسة الشيخ ابن باز و هاهو نص الفتوى من الموقع الرسمي لابن باز:


السؤال :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟

الجواب :
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .



أقول:

بل حتى أن زواج المتعة ليس فيه غش و خداع فالمرأة تكون على بيّنة منذ البداية فإما توافق على الزواج و إما ترفضه، أما "الزواج بنية الطلاق" الذي أباحه علماؤكم كما في الفتوى أعلاه ففيه غش و خداع لأن المدة محددة في باطن الزوج و أخفاها عن الزوجة التي توقعت منه زواجاً دائماً ووافقت على هذا الأساس فإذا هي تتفاجأ بالطلاق بعد انتهاء المدة التي حددها هو في عقله!!!!!!
و لكن من حيث تحديد المدة هو نفس زواج المتعة تماماً......
لذلك من العجيب أنكم تعيبون على الشيعة مسألة ينصّ على حليتها أحاديث في صحيح مسلم و أباح علماؤكم ما يشبهها أو ما يطابقها من حيث تحديد مدة الزواج....

والأدهى والأمر أنكم تشوهون صورة الاسلام وتجعلونه أمام العالم دين مكر وخديعه ليس فيه أدنى مستوى من الانسانيه والأخلاق


تبقى الى الابد رافضي وغبي
هل تريد معرفة الفرق بينه وبين متعة الزنادقه اسيادكم

والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح
، هذا هو نكاح المتعة الباطل ،
هل فهمت مامعناااااااااااااه ؟ ام انك لاتجيد اللغه العربيه
بقولك اياها بالعاميه ...
يعني انت تروح تزوج اخت السيستاني اطال الله صمته وتقول خرافاتكم زوجتك نفسي وماادري ايش لمدة معينه يوم ساعه ساعتين شهر ومثال اتزوجها شهر واذا مر عليها شهر شنو يصير ماتحل لك ؟ فهمت والا اكلمك بالفارسيه

اما تعال لزواج السنه ؟

أما كونه تزوجها على (( سنة الله ورسوله)) ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله . )

فهمت بقولك اياها بالعاميه عشان تفهم انت وامثالك الروافض
يعني شنو اتزوجها على سنة الله ورسوله ومحد يتزوجها غيري مثل ماتفتون انتم وتقول ان حبيت تتزوج متعه لاتسأل عن حالها (( انها متزوجه او غير متزوجه ))
وانت تقضي فترة دراستك وتمسك نفسك عشان لاتنحد عن الحرام وانت ماتدري شنو النيه ولا تعرف شنو النيه انت تقول اربع سنين واطلق طيب بعد اربع سنين تدري انك بطلقها او لا بس محد يعلم الغيب .






التوقيع :
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(17)..الانفال
من مواضيعي في المنتدى
»» معمم يقول ان امام الزمان يمشي على البحر في دولة الكويت
»» خسرت اليابان في التربة الحسينية
»» اخى المسلم اختى المسلمة هنا دليلكم لنسف كذبة عصمة الائمة
»» سرقة جديدة عند الرافضة
»» امريكي في العراق يهين الجيش العراقي
 
قديم 05-06-10, 02:11 AM   رقم المشاركة : 17
الـعـجـمـي
عضو نشيط







الـعـجـمـي غير متصل

الـعـجـمـي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tahaaa مشاهدة المشاركة
   إنّ نكاح المتعة قد أحلّه الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وذلك في قوله تعالى : ( .. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن اللّه كان عليما حكيما ) ( النساء : 24 ).

قال إبن كثير في تفسيره للآية ( 1 : 475 ) : ( وقد إستدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ) ، وقال أيضا : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ).
وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه ( 7 : 397 ) ، بسند صحيح ، عن إبن جريح قال : ( أخبرني عطاء أنّه سمع إبن عبّاس يراها المتعة الآن حلالاً ، وأخبرني أنّه كان يقرأ : ( فما إستمتعتم به منهن - إلى أجل - فآتوهن أجورهن ) ، وقال إبن عبّاس : في حرف أبيْ ( إلى أجل ).
وقال الطبري في تفسيره ( 5 : 12 ) : ( حدّثنا محمّد بن الحسين ، قال : حدّثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدّثنا أسباط ، عن السدي ( فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ... ).
وقال الطبري في تفسيره ( 5 : 13 ) : ( حدّثنا إبن المثنّى ، قال : حدّثنا أبو داود ، قال : حدّثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير أنّ إبن عبّاس قرأ : ( فما إستمتعتم به منهن - إلى أجل مسمّى - ... )

وجاء في صحيح مسلم ( 2 : 1022 ) ، عن قيس ، قال : سمعت عبد الله يقول : ( كنّا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي؟ ، فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب المعتدين ).
وفي صحيح مسلم ( 2 : 1022 ) ، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : ( خرج علينا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : إنّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء ).
وفي صحيح مسلم ( 2 : 1022 ) ، وعن الربيع بن سبرة أنّ أباه غزا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتح مكّة قال : ( فأقمنا بها خمس عشرة ( ثلاثين بين يوم وليلة ) فأذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في متعة النساء )

وأخرج عبد الرزّاق في مصنّفه ( 7 : 397 ) ، بسند صحيح : ( ... قال عطاء : وسمعت إبن عبّاس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجل رحم بها أمّة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) فلولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : كأنّي أسمع قوله إلاّ شقي - عطاء القائل - ، قال عطاء فهي التي في سورة النساء ( فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ).

2 - في صحيح مسلم ( 2 : 1023 ) ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : ( كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ).

3 - في صحيح مسلم ( 2 : 1023 ) ، عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ( إبن عبّاس وإبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ).

4 - في مسند أحمد ( 3 : 325 ) ، عن جابر ، قال : ( متعتان كانتا على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فنهانا عنهما عمر عنه فانتهينا ).

5 - مسند أحمد ( 3 : 365 ) ، عن جابر قال : ( تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فإنتهينا ).

6 - في سنن البيهقي الكبرى ( 7 : 206 ) ، عن جابر ، قال : ( تمتّعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أبي بكر ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الرسول ، وإنّ القرآن هذا القرآن ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، أحداها متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج إمراة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة ، والأُخرى : متعة الحج ، أفصلوا حجّكم من عمرتكم ، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم ).
7 - وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف ( 7 : 499 ) ، عن إبن جريح ، قال : أخبرني من أصدّق أنّ عليّاً قال بالكوفة : ( لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب ـ أو قال : من رأي إبن الخطّاب ـ لأمرت بالمتعة ، ثمّ ما زنى إلا شقي ).
8 - في مسند أحمد ( 1 : 52 ) ، عن أبي قلابة ، قال : ( قال عمر بن الخطّاب متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء والحجّ ).
9 - وفي صحيح البخاري ( 1 : 468 ) ، عن عمران بن حصين ، قال : ( تمتّعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ) ، ( المقصود عمر ).


قال السرخسي في المبسوط ( 4 : 27 ) : ( وقد صحّ أنّ عمر نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ).
2 - قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : ( 108 ) : ( فصل ، في أوليات عمر ، قال العسكري : هو أوّل من سمّي أمير المومنين ، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان ، وأوّل من حرّم المتعة ).
3 - قال إبن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد ( 3 : 463 ) : ( فإن قيل : فما تصنعون فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله وأبي بكر حتّى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث؟ ، وفيما ثبت عنه أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج؟ ، قيل : للناس في هذا طائفتان طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ).
4 - قال إبن حجر في فتح الباري ( 3 : 339 ) ، وهو يتحدّث عن متعة النساء : ( فقال في آخره : ( إرتأى رجل برأيه ما شاء ) يعني عمر ، وفي مسلم أيضاً أنّ إبن الزبير كان ينهى عنها ، وإبن عبّاس كان يأمر بها ، فسألوا جابراً ، فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر ).

قال عز وجل:
{وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}صدق الله العلي العظيم


طيب ابي اسألك سؤال ؟؟؟
هل في كتبكم تم تحريم المتعه ام لا ؟






التوقيع :
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(17)..الانفال
من مواضيعي في المنتدى
»» دم المعصوم طاهر وكل مخلفاته طاهره
»» اخى المسلم اختى المسلمة هنا دليلكم لنسف كذبة عصمة الائمة
»» محمد حسان اللحظات الاخيره
»» ســـني يبكي على الحسيـــن
»» معمم يقول ان امام الزمان يمشي على البحر في دولة الكويت
 
قديم 05-06-10, 02:12 AM   رقم المشاركة : 18
tahaaa
اثني عشري







tahaaa غير متصل

tahaaa is on a distinguished road


خلاص اتبع الشيخ ابن باز
لكن عندي لك سؤال اذا انت تدرس خارج بلادك ومدة الدراسه سنه وتزوجت على فتوى الشيخ بن باز ولا سمح الله رسبت في الفصل الاول وارادت البعثه ارجاعك الى بلادك ماحكم الطلاق هنا
مع العلم انك ناوي الى ان تنتهي مدة دراستك
هل تاتي بها الى بلادك وتكمل السنه معاها وتطلقها او تطلقها بعد انقظاء نصف المده







 
قديم 05-06-10, 02:14 AM   رقم المشاركة : 19
الـعـجـمـي
عضو نشيط







الـعـجـمـي غير متصل

الـعـجـمـي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tahaaa مشاهدة المشاركة
   خلاص اتبع الشيخ ابن باز
لكن عندي لك سؤال اذا انت تدرس خارج بلادك ومدة الدراسه سنه وتزوجت على فتوى الشيخ بن باز ولا سمح الله رسبت في الفصل الاول وارادت البعثه ارجاعك الى بلادك ماحكم الطلاق هنا
مع العلم انك ناوي الى ان تنتهي مدة دراستك
هل تاتي بها الى بلادك وتكمل السنه معاها وتطلقها او تطلقها بعد انقظاء نصف المده


وهل انا اعلم الغيب اني اطلقها او لا ؟


ولكن ابي جوااب كتبكم المتعه حلال ام حرام ؟






التوقيع :
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(17)..الانفال
من مواضيعي في المنتدى
»» ماجد الزامل
»» أمام الزمان والبنتاغون وصورة المهدي
»» شوف الروافض يصلون على النصارى ويقتلون السنة
»» امريكي في العراق يهين الجيش العراقي
»» ياروافض تعالوا تفلوا فيه وجيه بعضكم
 
قديم 05-06-10, 02:18 AM   رقم المشاركة : 20
الـعـجـمـي
عضو نشيط







الـعـجـمـي غير متصل

الـعـجـمـي is on a distinguished road


هذي كلها من كتبكم وانت ياطالب الحوزه الزندقيه
تدافع عن المذهب الباطل لك ِ تحصل على المتعه والخمس






في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).




محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))


محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها
الجزء 100 صفحه 103








:: المتعة تدنس الانسان !!! هل حلال الله يدنس الانسان !!! هل حلال الله نجاسة !!!



قال الصادق عن المتعه لما سئل عنها كما في بحار الانوار 100/
318 قال ماتفعله عندنا الا الفواجر
. « السرائر » 483





اسناد الروايه كما فى البحار

ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر




:: المقصود بالفواجر هنا هم المواليات وبنات ونساء الرافضة وامهاتهم لانهن فقط من يفعلوا المتعة فما رايك ايها الرافضي هل تقبل كلام المعصوم ام لا ؟؟؟



أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 .




الباقر يحل المتعة لنساء الرافضة ويحرمها على نسائها ويتراجع عندما يصل الامر الي نسائه فهل هذا مقبول من امام !!




** عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر ( الباقر ) فقال ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه . مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318



حكم علمائك على الرواية



- ( مجلسي حسن20 /228 – بهبودي صحيح3/ 45)
لماذا يحللها المعصوم لامهاتكم وبناتكم واخواتكم ويحرمها على بناته !!! هذا نفاق







** المتعة لا تحصن الرجل


عن اسحق بن عمار سالت ابا ابراهيم (الامام الكاظم )عليه السلام عن الرجل اذا هو زني وعنده الامة يطأها تحصنه الامه ؟ قال نعم , قال فان كانت عنده امراة متعة اتحصنه؟ قال لا انما هو علي الشئ الدائم عنده . ( وسائل الشيعة ج 28 ص 68 )





المتعة صارت زنا بعد تحريم النبي صلى الله عليه واله لها كما افتي بذلك علماء المسلمين وحتي ائمة الرافضة المعصومين بروايات صحيحة انتظر رد الزملاء الرافضة على هذه الروايات هل المعصومين مخطئين ام مصيبين .



وللفائدة :



اريد فرق واضح بين المتعة عند الرافضة وبين الزنا هل هناك فرق اتحدي ان يكون هناك فرق؟



















التوقيع :
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(17)..الانفال
من مواضيعي في المنتدى
»» شوف الروافض يصلون على النصارى ويقتلون السنة
»» انشودة في الحسين رضي الله عنه بصوت احمد العجمي
»» سرقة جديدة عند الرافضة
»» ماجد الزامل
»» ابو بكر وعمر معصومين يوجد دليل هدم نظرية العصمة
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:42 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "