بسم الله الرحمن الرحيم ، و به نستعين
نُقاط على عجالة :
النقطة الأولى : ذكرت نقطة الخلاف بيننا ، من باب الخبر و ليس من باب السؤال ، فلم أضع لها علامة إستفهام . فتنبّه لذلك
..
النقطة الثانية : كان الأولى بك أن ترد على الخُلاصة ، هل توافقني أم تخالفني .
|
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
أن الأصل في الله : لا واجب عليه .
و إن أوجب الله على نفسه شيء ، فهو من فضله جل في علاه .
و الأصل في التنصيب : الوجوب العقلي على الله .
و تم الرد على ذلك بنُقطتين :
1- أن الوُجوب العقلي على الله في تنصيب إمام بعد النبي مُنتفي لإنتفاء وجوب ما ترتبت الإمامة عليه .
2- لو سلمنا جدلاً بالوجوب العقلي على الله في تنصيب إمام بعد النبي ، فإن هذا الوجوب العقلي يسقط بتنصيب إمام واحد . و هذا ما أبحثه معك
|
|
|
|
|
|
لاحظ أني ذكرت أي النقطتين أبحثها معك .
..
النقطة الثالثة : إحدى نقاط البحث هي قاعدة : شرط الشيء لا يدل على وجوبه .
و أنا أناقشك في شرط الواجب ، وليس في الواجب كما ذكرت ، و ليس في رُخصة الواجب . فتنبّه لذلك .
فشرط الواجب بحد ذاته لا يكون واجباً ، إلا إذا كان الواجب لا يقوم إلا به . " حاول فهم هذه الجزئية "
..
النقطة الرابعة : إن قوّلتكم بأن إرسال الأنبياء واجب عقلي على الله ، فأنا أعتذر .
و أتمنى منك إيضاح نوع إرسال الأنبياء بالنسبة للعقل ، هل هو واجب عقلي أم ممكن ؟
( الممكن هو : المُستحب و المباح ) و لكن تأدباً مع الله ذكرتها هكذا .
..
النقطة الخامسة : كنتُ سأذكر الصلوات الخمس في أمثلتي ، و لكن ظننت أن المعنى وصل إليك و خشيت الإطالة ، و بما أنك سألت سنجيبك إن شاء الله :
أولا : يجب أن يُعلم أن الحاكم على وجوب الصلاة و الصيام : هو النقل ، و ليس العقل .
و أنت سُقت السؤال تحت إقتباس عن الوجوب العقلي . و لعله خطأ منك
ثانياً : العلاقة بين حكم الصلاة و الصلوات الخمس : علاقة عام بخاص .
فالصلاة : واجبة ، و الصلوات الخمس : واجبة ؛ لوجوب الصلاة . وهذا من البديهيات
فإن قال الله أو قال رسوله : أقيموا الصلاة .
فإن المقصود بالصلاة هنا هي الصلوات الخمس في اليوم و الليلة .
فمن صلى الصلوات جميعها عدا صلاة العشاء ، فهو لم يقم الصلاة التي أمره الله بها كاملة ، إذ أنه أقام ما أراده هو و لم يقم ما أراده الله .
و كذلك الحال مع الصيام ، فإن الصوم الواجب : هو صيام رمضان كله .
فمن صام بعض رمضان ، فهو لم يصم الواجب كله ، بل صام بعضه .
و فعل بعض الواجب لا يُسقط البعض الآخر ، فالواجب يُفعل كله أو يُترك كله .
نعود للصلاة / فمن صلى الفجر : سقط عنه وجوبها في يومه ذاك ، و أصبحت إعادة صلاة الفجر له مُمكنة عقلاً ، و هنا مسألة فقهية : هل يجوز إعادة الصلاة لأي سبب كان كعدم الخشوع و غيره أو لا يجوز ؟ يُترك الحكم فيها للفقهاء .
فمن صلى الفجر : سقط عنه وُجوبها ، و لم تسقط عنه باقي الصلوات في يومه .
أتمنى أن الرد كان واضحاً .
..
النقطة السادسة : منهجي معك ثابت ، و لم أحِد عنه قيد أُنملة .
ما سلّمت لك به جدلاً :
1- معنى ( إنما وليكم ) في الآية هو : الوِلاية .
2- آية الوِلاية ذكرت الوِلاية بالله و رسوله و علي ( بعد تشخيص الوصف ) .
3- آية التطهير تفيد العصمة : و المعصومون بها هم أهل الكساء .
4- كل ما خالف القرآن يُضرب به عرض الحائط .
إختلفت معك في :
1- مسألة لغوية .
2- أن الإمامة حُصرت بعلي .
3- وهي فرع من الخلاف الثاني - القاعدة العقليّة : شرط الشيء لا يعني وجوبه .
..
النقطة السابعة : كان إلزامي : هل توجد لديك آية تدل على أن الوِلاية لم تُحصر بالله و رسوله و علي ( بعد تشخيص الوصف ) ؟
فأتيتني بتفسير يقول : أن أولي الأمر بالآية لا بد أن يكون معصوم .
و هذا القول يندرج تحت القاعدة : ما يقوم به الواجب فهو واجب .
و هذا ما سلمت لك بهِ جدلاً ، فلو كان التفسير يقول : لا بد أن يكون المعصوم ولي أمر ، لكان لك حُجة .
لذلك سألتك : هل كان إشكالي عليك في عصمة إجماع الأمة( قول الرازي ) ، أم كان في عصمة الإمام ( محل إستشهادك ) ، أم كان إشكالي في وُجوب إمامة كل من ثبتت عصمته ؟
لأن خلافي معك حول : من ثبتت عصمته هل تثبت له الإمامة أم لا تثبت .
و ليس خلافي معك في : وُجوب عصمة الإمام .
و ما زلت أطالبك بآية تفك الحصر في آية الوِلاية بعد تشخيص الوصف في علي .
..
النقطة الثامنة : إن أشكل عليك كلامي حول المهدي و كيف أني اقول بإمامته و أنا أرفضها ، فهو من باب إلزامك بما تعتقد ، و ليس من باب تسليمي بهذا المعتقد .
..
النقطة التاسعة : إعرض كلامي على طالب حوزة أو أستاذ حوزة ، و سيخبرك بأي منطق أتحدث .