العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-04, 08:57 PM   رقم المشاركة : 1
أبوخطاب العوضي
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوخطاب العوضي







أبوخطاب العوضي غير متصل

أبوخطاب العوضي is on a distinguished road


دروس في أحكام الحج / 1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمي، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:

ها نحن على مشارف ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الحج، والحج عبادة عظيمة فرضها الله على عبادة المسلمين، لمن استطاع أدائها، ولابد على المسلم أن يتفقه في أي عبادة سيعملها حتى يأتي بها وفقاً للسنة، لأن من شروط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأنقل لكم أخوتي في الله هذه الدروس من كتاب الملخص الفقهي للشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله على شكل حلقات، سألاً الله عز وجل التوفيق:

باب في الحج وعلى من يجب

الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ‏}‏ أي‏:‏ لله على الناس فرض واجب هو حج البيت؛ لأن كلمة ‏"‏ على ‏"‏ للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا‏:‏ ‏{‏وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ‏}‏ فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه، فهو كافر بالإجماع‏.‏

وقال تعالى لخليله‏.‏‏{‏وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ‏}‏، وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا‏(‏من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا‏)‏، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا‏)‏ والمراد بـ ‏(‏السبيل‏)‏ توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله‏.‏

والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله‏:‏ ‏{‏لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‏}‏ فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى؛ لأنه غني عن العالمين فليست به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه، فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه‏.‏

والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة‏.‏

وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة عشر من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر‏.

‏(‏إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله‏)‏ والحج فرض بإجماع المسلمين، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين، فهو تطوع‏.‏

وأما العمرة، فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم‏(‏لما سئل‏:‏ هل على النساء من جهاد، قال‏:‏ نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه‏:‏ الحج والعمرة‏)‏ رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء، فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال‏:‏ ‏(‏إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال‏:‏ حج عن أبيك واعتمر‏)‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏

فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الحج مرة، فمن زاد، فهو تطوع‏)‏ رواه أحمد وغيره، وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‏:‏ ‏(‏أيها الناس‏!‏ قد فرض عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل‏:‏ أكل عام، فقال‏:‏ ‏"‏ لو قلت‏:‏ نعم، لوجبت، ولما استطعتم‏)‏

ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله - صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏تعجلوا إلى الحج - يعني‏:‏ الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له‏)‏ رواه أحمد‏.‏

وإنما يجب الحج بشروط خمسة الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط، وجب عليه المبادرة بأداء الحج‏.‏

ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت‏:‏ ألهذا حج، قال‏:‏ نعم، ولك أجر‏)‏ رواه مسلم‏.‏

وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ، فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته‏.‏

وإن كان الصبي دون التمييز، عقد عنه الإحرام وليه، بأن ينويه عنه، ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات‏.‏ وإن كان الصبي مميزا، نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه، يفعله عنه وليه، كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي‏.‏

وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف والمبيت، لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه، لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات‏.‏

والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، بأن يمكنه الركوب، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله‏.‏

فإن قدر بماله دون جسمه، بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت‏:‏ ‏(‏يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه، قال‏:‏ حجي عنه‏)‏ متفق عليه‏.‏

ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ‏(‏أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول‏:‏ لبيك عن شبرمة، قال‏:‏ حججت عن نفسك‏؟‏، قال‏:‏ لا، قال‏:‏ حج عن نفسك‏)‏ إسناده جيد، وصححه البيهقي‏.‏

ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح‏.‏

تم بحمد الله الدرس الأول ويليه بمشيئة الله الدرس الثاني

للأخ بوحميد من الساحات

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته







التوقيع :
قال أبو الحسن الأشعري في كتابه " رسالة إلى أهل الثغر" ص 303 [ وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به ، وعلى أنهم أحق بنشر محاسنهم ، ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج ، وأن نظن بهم أحسن الظن ، وأحسن المذاهب .. ]
من مواضيعي في المنتدى
»» لطيفة لماذا يكره بعض طلبة العلم أن يقال له يا شيخ
»» الأحاديث الضعيفة المتعلقة بشهر رمضان
»» حكم ملصقات أنا أحب الصحابة
»» أسباب انشراح الصدر للعلامة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى
»» هل يوقظ أهله لصلاة الفجر رغم إرهاقهم وتعبهم
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:30 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "