باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة
1- (مجلسي موثق23/290 )
744، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
2- (مجلسي صحيح23/291 )
5 74، 13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
الكافي ج7 ص 191
اي المعصومين كلامه صواب وايهما على خطا