|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفلاطون |
|
|
|
|
|
|
|
ماشاء الله الأخ مالكي , يعني نجس حسب إعتقادك
|
|
|
|
|
|
هذه المره اثبت لنا انك ابله
يقول بنجاسته ولم يعتقد ولم يكفر اهل السنه مثلك ..؟؟
وهل ااستدل بتفصيخ السروال ... ام استبقى الفرك واستدل بانه يجب ازالة المني كما نعتقد بفركه او بنضح الماء عليه
ولا يوجد مايثبت اعتقادك ...
وهل الرسول صلى الله عليه حينما تفرك عائشه المني من ثوبه هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد نجاسته ...؟؟؟؟؟
عن ابن عباس قال : { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب ؟ فقال : إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق , وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة.
ما روى الإمام أحمد في مسنده : بإسناد صحيح , عن عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر , ثم يصلي فيه , ويحته من ثوبه يابسا , ثم يصلي فيه }
فهذا نص في أنه ليس كالبول نجسا يكون نجاسة غليظة . فبقي أن يقال : يجوز أن يكون نجسا : كالدم , أو طاهرا : كالبصاق , لكن الثاني أرجح ; لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها , فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره , فإن القياس لا يفرق بينهما .
وهل اعتقد المالكي بذلك اسأل نفسك يامعتقد ...
ام قاس واستنبط ..
مشكلتك الحقد لان دينك خربوطه فلازم تلف وتدور