العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 22-04-09, 02:29 PM   رقم المشاركة : 1
محمد السبيعي
عضو ذهبي







محمد السبيعي غير متصل

محمد السبيعي is on a distinguished road


عن اي مجتمع يتحدثون من فتاوى السيستاني الزنا واللواط

في البداية .. اليكم الاسئلة والأجوبة من موقع السيستاني زال ظله ..

في باب الزنا:

اضغط هنــــــــــــــــــا

1
السؤال: هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟
الجواب: یجوز والاحوط استحباباً تركه.

2

السؤال: ورد في رسالتكم العملیة المسالة التالیة:"اذا زنا بذات بعل حرمت علیه ابداً علی الاحوط"
1- ما نوع الاحتیاط الوارد في المسالة؟ هل هو احتیاط وجوبي ام استحبابي؟
2ـ ماحكم من تزوج من امراة بعد طلاقها من زوجها الاول علماً انه كان قد زنی بها (وقت ظلالهما) وهي تحت زوجها الاول؟ وما حكم الاطفال نتاج الزواج الثاني؟

الجواب: 1ـ احتیاط وجوبي.
2ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ویمكنها البقاء بالرجوع الی غیر سماحة السید مع رعایة الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتیاط.

3

السؤال: هل يصح الزواج بالمرأة التي زنيت بها من قبل ؟
الجواب: إذا لم تكن حين الزنا زوجة للغير أو في عدة الغير فيصح بلا إشكال .

4

السؤال: ما المقصود بالزنا ؟
الجواب: الزنا يتحقق بإيلاج الذكر في عضو المرأة بدون عقد صحیح شرعي.

5
السؤال: ما حكم من زنا بخادمته وحملت منه وهي مطلقة ثم سافرت قبل الولادة ؟
الجواب: فعل حراماً والولد ولده وان لم يكن بينهما ارث.

6
السؤال: ما هو تعريفكم للفتاة المشهورة بالزنا ؟
الجواب: هي التي تعلن استعدادها للزنا في أي وقت .

7
السؤال: هل يجوز العقد على الفتاة المشهورة بالزنا ؟
الجواب: لايجوز العقد عليها على الاحوط الا بعد توبتها .

8
السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟
الجواب: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.

9
السؤال: اذا كان الانسان متزوجاً ثم زنی ـ والعیاذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم علیه زوجته؟
الجواب: الزنا الطارئ علی العقد لا يوجب التحريم حتی اذا کان قبل الدخول بالزوجة.

10
السؤال: لو زنی الاب او الابن بامراة هل تحرم علی الاخر؟
الجواب: لا تحرم وان كانت رعایة الاحتیاط اولی.

11
السؤال: انا امراة متزوجة وقد اقترفت ـ الزنی ـ ثم طلقت من زوجي الاول وتزوجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدة ولكني علمت اخیراً باني محرّمة علیه حرمة مؤبدة وهنا عدّة اسئلة :
1 ـ هل الحكم هو الفسخ اوالطلاق او شيء ثالث؟
2 ـ ما هو تكلیفي فیما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
3 ـ كیف یمكن اجباره علی ذلك فیما لو رفض منكراً لوقوع الزنی؟

الجواب: 1ـ حرمة المزني بها ذات البعل علی الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علی الاحتیاط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الی فقیه آخر ـ مع رعایة الاعلم فالاعلم ـ وافتی بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الی الطلاق وان افتی بعدم الحرمة یبنی علی صحة العقد، وان لم یتم الرجوع الی الغیر فلابدّ من رعایة الاحتیاط بالانفصال مع الطلاق.
2ـ مع الرجوع الی من یفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعایة الاحتیاط لابد من الامتناع من ترتیب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
3 ـ اذا كان منكراً لوقوع الزنی فلا سبیل الی الزامه ببطلان العقد او لزوم رعایة الاحتیاط من دون توفر الشهود علی الزنی، وان كان ذلك لا یسقط عنك التكلیف بما مرّ.



باب اللواط:

اضغط هنــــــــــــــــــا

1
السؤال: هل یجوز زواج الملوط من اخت اللائط به ؟
الجواب: يجوز .

2
السؤال: هل یجوز الزواج من اخت الملوط به؟
الجواب: لا یجوز اذا كان الفاعل بالغا والمفعول غیر بالغ ولا یجوز ایضا علی الاحوط في غیر هذا الفرض.

3
السؤال: اذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فاوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط ام الملوط واخته وبنته، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فیما اذا كان اللائط غیر بالغ او كان الملوط بالغاً او كان اللواط بعد الزواج باحدی المذكورات، ولا یحكم بالتحریم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به ایضاً:
1ـ ما معنا كلمة فاوقب؟ وهل التفخیذ یسبب التحریم؟
2ـ هل التحریم مؤقت ام دائم؟
3ـ لقد عقد كتابي علی اخت الملوط ولم ادخل بها هل یجب علي فسخ العقد؟
4ـ هل من سبیل للتحلل من هذا اوكفارة؟
5ـ اذا كان العلم بالتحریم بعد الزواج والدخول هل یجب التطلیق؟

الجواب: 1ـ اوقب اي ادخل ولو قلیلاً ولایحرم بدونه وان حاول الادخال.
2ـ اذا ادخل حرم الزواج دائماً.
3ـ لو فرض الادخال بالملوط فالعقد باطل ولا حاجة الی الفسخ.
4ـ لا سبیل الیه لو فرض الادخال.
5ـ یجب الانفصال ولاحاجة الی الطلاق لان العقد باطل.

4
السؤال: إذا لاط باخر فهل يجوز له ان يتزوج باخته؟
الجواب: إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط واخته وبنته، ـ والاحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحکم فيما إذا کان اللائط غير بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج باحدی المذکورات، ولا يحکم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً.




سؤالي لا يتعلق بالفتاوى ولا اريد ان اعلق عليها ولا على صاحبها ,,,

سؤالي ياسادة ياكرام:
اي مجتمع يسأل مثل هذه الأسئله؟؟؟؟
الا يوجد رادع اخلاقي (ولن اقول ديني) لمثل هذه الممارسات؟؟؟؟

ثم ما الفرق بين الاحوط وجوبا والاحوط لزوما والاحوط استحباباً
لماذا نجد هذه الكلمات متكررة بشكل كبير في كل مسائلهم ماعدا الخمس والجنس (المتعه)







التوقيع :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
العاقل خصيم نفسه
من مواضيعي في المنتدى
»» الملك عبد الله بن عبد العزيز أخر ملوك بني العباس أي عقول لديكم يا زملائنا الشيعة
»» احداث المدينة المنورة ...... متابعة مستمرة
»» ماذا تريد ايران؟؟؟؟ دعوة عــــامة للنقاش
»» مجرد فلسفة من صاحب السبق في الاسلام الرسول صلِّ الله عليه وسلم أم الحسين رضي الله عنه
»» ايـــــن يذهـــــــب الخمس !!!! نداء الى أبنـــــاء كوثر
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:20 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "