العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-13, 09:15 AM   رقم المشاركة : 1
السنانية
عضو نشيط






السنانية غير متصل

السنانية is on a distinguished road


Lightbulb & فتاوي حول سجود التلاوة &



& فتاوي حول سجود التلاوة &


السؤال: إذا كنت أقرأ القرآن الكريم، وأنا غير مستقبل القبلة، ومررت بآية فيها سجدة تلاوة فهل أسجد؟ وهل يشترط لسجدة التلاوة أن يكون الإنسان على طهارة؟ وإذا كنت أقرأ القرآن الكريم، وأنا مسافر بالسيارة أو الطائرة، ومررت بآية فيها سجدة تلاوة فهل أسجد وأنا على الكرسي؟ وماذا لو مررت بها وأنا جالس على الكرسي في المكتب أو المنزل؟ نرجو التكرم بالإجابة، جزاكم الله خيرا



الجواب:
الحمد لله
"السنة لمن مر بآية السجدة في حال قراءته أن يسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد، وسجدوا معه. والسنة: استقبال القبلة إذا تيسر ذلك، وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة؛ بل هي خضوع لله وتأسٍٍ برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة، لعدم الدليل على ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم: لا يسجد إلا من كان على طهارة. والمجالس تجمع من هو على طهارة، ومن هو على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، وقد أمره الله بالبلاغ، ولو كانت الطهارة شرطا في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك رضي الله عنهم، ولو بلغهم لنقلوا ذلك لمن بعدهم، كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان القارئ في الطائرة، أو السيارة، أو الباخرة، أو على دابة في السفر فإنه يسجد إلى جهة سيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره في صلاة النافلة. وإن تيسر له استقبال القبلة حال صلاة النافلة عند الإحرام، ثم يتجه إلى جهة سيره فذلك أفضل ؛ لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، والله ولي التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (24/346) .


السؤال : هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها ؟ وهل يلزم السلام خارجها؟



الجواب:
الحمد لله
"سجدة التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر، والدليل على هذا: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد كبر، وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحابة من حديث أبي هريرة وغيره، وهذا السجود من سجود الصلاة ، هذا هو الأظهر من الأدلة.
أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله ، هذا هو المعروف ، كما رواه أبو داود والحاكم .
أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو فيه تكبير ولا تسليم، وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض، ويسلم أيضا ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة، وبالله التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (24/405


السؤال : هل يجوز الاكتفاء بالتسبيح : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) أربع مرات عوضا عن السجود للتلاوة ؟ لأنه يقال : إذا مررت بآية فيها سجدة يمكنك بدل السجود أن تقول التسبيح السابق ، هل له أصل أو دليل؟



الجواب :
الحمد لله
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ ، لِلآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، فيشرع للمسلم إذا مر بآية سجدة أن يسجد ، سواء كان في صلاة ، أو كان خارجا عن الصلاة ، وقد روى مسلم في صحيحه (81) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ) .

ولا بد فيه من السجود ، ولا يصح الإتيان بالتسبيح أو شيء من الأذكار بدلاً منه ، بل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي النهي عنها .
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) . متفق عليه .
قال النووي :
"هَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات" انتهى .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وَسُئِلَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن قول بعضهم : (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ) عِنْدَ تَرْكِ السُّجُودِ لِآيَةِ السَّجْدَةِ لِحَدَثٍ أَوْ عَجْزٍ عَنْ السُّجُودِ ؟
فَأَجَابَ : "إنَّ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ . فَلَا يَقُومُ مَقَامَ السَّجْدَةِ ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ" انتهى مختصرا .
"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/194) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عندما نقرأ في كتاب الله وتمر علينا سجدة ، ونحن في مكان غير المسجد والمصلى ، كالمدرسة وغيرها نقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أربع مرات ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل ؟
فأجاب:
"إذا مر القارئ بآية سجدة ، فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحباباً ، ولا يجب السجود على القول الراجح ؛ لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قرأ وهو يخطب يوم الجمعة آية السجدة فنزل وسجد , ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد وقال :
(إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئاً بدل السجود ، لأن ذلك بدعة ، ودليله أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يقوله بدلاً عن السجود " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4/66) .

والله أعلم

السؤال : إذا كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى آية فيها سجدة فهل يجوز لي أن أضع المصحف شرفه الله على الأرض حتى أفرغ من سجدة التلاوة أم لابد من وضعه على شيء مرتفع؟ .

السؤال : ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة ، وأنا أصلي خلف الإمام ؟



الجواب :
الحمد لله
" لا تسجد ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة ، وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد ، فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته " انتهى .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (1/290) .
والله أعلم

السؤال : ما هو الدليل على سجدات التلاوة في القرآن الكريم ؟


الجواب :
الحمد لله
1- سجدة الأعراف : حديثها مرفوعاً عن أبي الدرداء ضعيف ، وموقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح . رواه عبد الرازق ، وأجمع العلماء على السجود فيها ، كما في تفسير ابن كثير .
2- سجدة الرعد : حديثها موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
3- سجدة النحل : حديثها موقفاً على عمر بن الخطاب ، صحيح في البخاري ، سجد فيها وهو يخطب الناس على المنبر ، وفي الجمعة الثانية لم يسجد ، وقال : (من سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه) . وعلى ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
4- سجدة الإسراء : حديثها موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
5- سجدة مريم : حديثها موقفاً عليهما في عبد الرازق ، ونقل ابن كثير الإجماع فيها .
6- 7 سجدتا الحج : حديث السجدة الأولى موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . وحديث السجدتين مرفوعاً عن عمرو بن العاص فيه ضعف ، لكن له شاهد من حديث عقبة بن عامر وخالد بن معدان ، وموقوفاً على عمر وابنه عبد الله وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري ، صحيح ، وقال إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين .
8- سجدة الفرقان : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
9- سجدة النمل : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
10- سجدة الم تنزيل : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق ، وعن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة إلخ) صحيح في البخاري . قال في "الفتح" : ولم أر في شيء من الطرق التصريح أنه سجد إلا في كتاب الشريعة وذكره وقال : في إسناده من ينظر في حاله ، قال : وللطبراني في الصغير من حديث عليّ فذكره مرفوعاً وقال : لكن في إسناده ضعف اهـ .
11- سجدة ص : حديثها مرفوعاً ، صحيح في البخاري .
12- سجدة فصلت : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق .
13- سجدة النجم : حديثها مرفوعاً ، صحيح في البخاري .
14- سجدة الانشقاق : حديثها مرفوعاً ، صحيح في مسلم .
15- سجدة العلق : حديثها مرفوعاً ، صحيح في مسلم .
فائدة :
ذكر الموفق [ابن قدامة] في "الكافي" (1/206) أن مواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات المُفَصَّل [من سورة ق إلى آخر القرآن] والثانية من الحج اهـ .
وقد عرفت أدلة ذلك .
تم بقلم محمد الصالح العثيمين في 3/8/1404هـ .

ما حكم قراءة القرآن جماعة ، وسجود تلاوة جماعة للذين يقرؤون، والذين لا يقرؤون القرآن؟


الجواب
الحمد لله
أولا :
قراءة القرآن جماعة على صوت واحد ، ليس مشروعا ؛ لعدم وروده في السنة ، والأصل في العبادة التوقيف ، حتى يدل الدليل الصحيح على المشروعية ، في أصل العبادة ووصفها وزمانها ومكانها وعددها ، فلا تخص العبادة بشيء من ذلك إلا بدليل .
قال الشاطبي رحمه الله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .
ومنها التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39).
وإذا كان بصوت مرتفع يشوش على الذاكرين والجالسين ، كان أشد كراهة ، لعوم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ) رواه أحمد (4928) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وأما إن كان أحد الجماعة يقرأ ، والباقون يستمعون لقراءته ، أو يتناوبون القراءة فيما بينهم ، وهو ما يعرف بالإدارة بالقراءة ، أو كان الجماعة في المسجد ، وكل منهم يقرأ لنفسه ، لا يشوش أحدهم على صاحبه ، ولا يوافقه بقراءته ، فهذا لا بأس به ، بل هو قربة مشروعة ، محبوبة لله تعالى .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ) رواه مسلم (2699) .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" فصل : في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين ، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين ، وبيان فضيلة من جمعهم عليها ، وحرَّضهم وندبهم إليها " ثم قال : " اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهر " ، ثم ذكر الحديث السابق ، وما أشبهه .
انظر : التبيان في آداب حملة القرآن (72-74)
ثم ذكر بعده فصلا في " الإدارة بالقرآن " ، قال :
" وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ، ثم يقرأ الآخر ، وهذا جائز حسن ؛ وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال : لا بأس به " . التبيان (74) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الِاجْتِمَاعُ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَاسْتِمَاعِ كِتَابِهِ ، وَالدُّعَاءِ : عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ . فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إلَى حَاجَتِكُمْ ** وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ { وَجَدْنَاهُمْ يُسَبِّحُونَك وَيَحْمَدُونَك ** .
لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَحْيَانًا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَا يُجْعَلُ سُنَّةً رَاتِبَةً يُحَافَظُ عَلَيْهَا إلَّا مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَاتِ ، مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَمِنْ الْجُمُعَاتِ وَالْأَعْيَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا مُحَافَظَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَوْرَادٍ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ : فَهَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا .
فَمَا سُنَّ عَمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِمَاعِ كَالْمَكْتُوبَاتِ : فُعِلَ كَذَلِكَ ، وَمَا سُنَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِانْفِرَادِ مِنْ الْأَوْرَادِ عُمِلَ كَذَلِكَ ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ - رضي الله عنهم - يَجْتَمِعُونَ أَحْيَانًا : يَأْمُرُونَ أَحَدَهُمْ يَقْرَأُ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ ، وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُولُ : اجْلِسُوا بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً . وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ التَّطَوُّعَ فِي جَمَاعَةٍ مَرَّاتٍ وَخَرَجَ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَفِيهِمْ قَارِئٌ يَقْرَأُ فَجَلَسَ مَعَهُمْ يَسْتَمِعُ " . مجموع الفتاوى (22/521) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/112) : " ما حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة ؟
الجواب : السؤال فيه إجمال ، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعاً بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة : فهذا غير مشروع ، وأقل أحواله الكراهة ، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به .
وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لحفظه أو تعلمه ، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون ، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ، ولا بموافقة مع الآخرين : فذلك مشروع ، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ) رواه مسلم " انتهى.
وجاء فيها أيضا (2/480) : " الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرؤوه ، ويتفهموا معانيه ، مشروع وقربة يحبها الله , ويجزي عليها الجزاء الجزيل ، فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) " انتهى .
ثانيا :
سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع ، دون السامع الذي يسمع بلا إصغاء أو قصد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/361) : " ويسن السجود للتالي والمستمع ، لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى البخاري , ومسلم , وأبو داود , عن ابن عمر , قال: { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة , فيسجد , ونسجد معه , حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ** .
فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له , وروي ذلك عن عثمان , وابن عباس , وعمران ، وبه قال مالك . وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن ابن عمر , والنخعي , وسعيد بن جبير , ونافع , وإسحاق ; لأنه سامع للسجدة , فكان عليه السجود كالمستمع . وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود , وإن سجد فحسن .
ولنا ما روي عن عثمان رضي الله عنه : أنه مر بقاص , فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه , فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال ابن مسعود , وعمران : ما جلسنا لها . وقال سلمان : ما عدونا لها . ونحوه عن ابن عباس , ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد , فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ; ولا يصح قياس السامع على المستمع , لافتراقهما في الأجر " انتهى .
والله أعلم .



السؤال :
ما حكم المرور أمام ساجد سجدة التلاوة ؟



الجواب :
الحمد لله
ليس عليه في ذلك شيء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/263


السؤال :
إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس ، أيهما أفضل ؟



الجواب:
الحمد لله
لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/265



السؤال : ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟



الجواب:
الحمد لله
الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج ، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة ، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/263

السؤال :
هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها ، وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان ؟



الجواب :
الحمد لله

أولاً : في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة ، أو استمعت لها، والصواب : أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب ، لا من المصحف ، وعليه يشرع لها السجود ، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر .
ثانياً : الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة ؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/262

هل سجود التلاوة سجدة أو سجدتين ؟ .

الجواب
الحمد لله
سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من آيات السجدة ، وهي معروفة في المصحف .
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُجُودَ التِّلاوَةِ يَحْصُلُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ " اهـ
الموسوعة الفقهية (24/221) .




ماذا يقول المصلي عندما يسجد للسهو في صلاته؟ وماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن الكريم ؟.


الجواب
الحمد لله
يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته : " سبحان ربي الأعلى " والواجب في ذلك مرة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث مرات ، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم »
فقمن أي : جدير
وقوله صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » رواهما مسلم في صحيحه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الركوع والسجود : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » أخرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق .


عند طلوع الشمس وعند غروبها هل تمنع كل النوافل حتى ركعتي الاستغفار وركعتي الطواف وسجدة التلاوة ؟ ما دليل ذلك ؟.


الجواب
الحمد لله
أولاً : صلاة النافلة في وقت النهي تقدم الكلام عليها في الأسئلة (306)(8818)(20013)
ثانياً : سجود التلاوة ليس صلاة على الراجح من قولي أهل العلم وقد تقدم الكلام عليها في الأسئلة (4913)(22650) .
وبناءً عليه فإنه " يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأنه ليس له حكم الصلاة ، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي ؛ لأنه من ذوات الأسباب ، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي " . فتاوى اللجنة الدائمة 7/264
ثالثاً / قولك " ركعتي الاستغفار " لعلك تقصد بها ركعتي التوبة ، وهي مشروعة عند التوبة من الذنب فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ) ثم قرأ هذه الآية : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) آل عمران /135 . رواه الترمذي 408 وأبو داوود 1521 وابن ماجه 1395 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود 1346
وركعتا التوبة صلاة ذات سبب ، فيجوز أداءها في وقت النهي . والله أعلم
وقد ورد في روايات أخرى صحيحة صفات أخرى لركعتين تكفران الذنوب وهذا ملخصها :
- ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ( لأن الخطايا تخرج من الأعضاء المغسولة مع الماء أو مع آخر قطر الماء )
ومن إحسان الوضوء قول بسم الله قبله ، والأذكار بعده وهي : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين – سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك . وهذه أذكار ما بعد الوضوء لكل منها أجر عظيم .
- يقوم فيصلي ركعتين .
- لا يسهو فيهما .
- لا يحدث فيهما نفسه .
- يحسن فيهن الذكر والخشوع .
- ثم استغفر الله .
والنتيجة :
غفر له ما تقدم من ذنبه .
إلا وجبت له الجنة . صحيح الترغيب 1/ 210-211.




متى يجب أن يسجد المسلم ؟ فماذا يجب علينا أن نفعل ؟ وهل يجوز أن نستمع إلى القرآن عندما نود أن ننام ؟ حيث أنام والقرآن مستمر تلاوته ؟ .
إذا كنت أستمع إلى القرآن عن طريق الكومبيوتر وسمعت آية فيها سجدة ، فماذا أفعل ؟
وفي سورة مريم هناك آية تقول بأنه عندما نسمع آيات الله نخر سجدا وبكيا ؟.


الجواب
الحمد لله
أولاً :
مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم خمسة عشر موضعاً ، وقد سبق بيانها في جواب السؤال رقم (5126) .
ثانياً :
السجود في هذه المواضع مستحب للقارئ والمستمع ، وليس واجباً ، فيكبِّر إذا أراد أن يسجد ثم يقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة ، ثم يرفع من غير تكبير ، ولا يتشهد ، ولا يسلم ، وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يكبر كذلك عند الرفع منه . وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22650) و (4890) .
ثالثاً :
لا حرج على المسلم في استماع القرآن إذا أراد أن ينام ، بل استماع القرآن سبب لطمأنينة القلب ، وانشراح الصدر ، قال الله تعالى : ( أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) الرعد/28 .
رابعاً :
وأما سجود التلاوة إذا كنت تستمع آية فيها سجدة من الكمبيوتر أو جهاز التسجيل ، فالذي يظهر أنه لا يشرع السجود لذلك . وقد نص العلماء المتقدمون على قريب من هذه المسألة . فمن ذلك : ما جاء في "الفتاوى الهندية" (1/133) وهو من كتب الأحناف :
" إن سمعها ( يعني آية السجدة ) من الصَّدَى ( وهو ارتداد الصوت من مكان بعيد ) لا تجب عليه " انتهى .
فمثله : إذا سمعها من جهاز تسجيل ونحوه .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ، ومر القارئ بآية فيها سجدة تلاوة ، فهل يسجد ؟
فأجاب :
" لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد ، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه ، كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/415) ونحوه في "الشرح الممتع" (4/133) .
خامساً :
وأما قوله تعالى في سورة مريم : ( إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ) ، فهو ثناء من الله تعالى على الأنبياء والمرسلين ومن هداهم الله واجتباهم أنهم لكمال خشيتهم من الله وخضوعهم له إذا قرئت عليهم آياته يخرون ساجدين باكين .
ولذلك استحب العلماء البكاء عند قراءة القرآن أو استماعه ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال : ( هذا السجود ، فأين البكى ؟ ) يعاتب نفسه رضي الله عنه على عدم البكاء .
وقد وصف الله تعالى حال الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم القرآن الكريم بقوله : ( قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً * وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) الإسراء/107-109 .
نسأل الله أن يجعلنا ممن يخشونه حق خشيته ويتقونه حق تقاته .
والله تعالى أعلم

دخل رجل المسجد – وهو مسجد كبير – والإمام يقرأ حتى بلغ آية سجدة ، فسجد الإمام ، ورأى ذلك الرجل أنه إذا وصل إلى الصف لن يدرك هذه السجدة مع الإمام . فسجد وهو في آخر المسجد ثم رفع من السجود ووصل إلى الصف ودخل مع الإمام في الصلاة ، فهل ما فعله ذلك الرجل صحيح ؟.


الجواب
الحمد لله
" لا يشرع له ذلك إلا إذا كان مستمعاً للقراءة ، قاصداً للاستماع ، فإنه يسجد معه ولو لم يكن مصلياً خلفه . أما وهو مأموم يريد الالتحاق بالإمام فلا وجه لعمله هذا " اهـ .


فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير .


إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ؟


الجواب
الحمد لله
"إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه .
الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة ، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع: ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر ، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ ، لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام . والمتابعة هنا قد فاتت ، فهي سنة قد فات محلها ، وتستمر في صلاتك" انتهى .



"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .


نعلم أن الشخص أثناء حفظه لشيء من كتاب الله فإنه يكرر الآية عدة مرات حتى يتقنها، لكن ماذا لو كانت هذه الآية آية سجدة؟ هل يسجد في كل مرة، أم مرة واحدة في نهاية الحفظ تكفي؟ وجزاكم الله خيراً.


الجواب :
الحمد لله
اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة والصحيح أنه يكفيه أن يسجد سجدة واحدة ، دفعاً للحرج والمشقة ، فيسجد إذا قرأ آية السجدة أول مرة ثم لا يعيد السجود مرة أخرى .
وهذا هو مذهب الأحناف ، وقال به بعض الشافعية والحنابلة ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال ابن عابدين رحمه الله : "ولو كررها في مجلسين تكررت [أي : سجد مرة أخرى] وفي مجلس واحد لا تتكرر ، بل كفته واحدة ، وفعلها بعد الأولى أولى ... والأصل أن مبناها على التداخل دفعاً للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس" انتهى من "رد المحتار على الدر المختار" (2/114) وينظر "الانصاف" (2/196) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب على قارئ القرآن عندما يمر بآية فيها سجدة أن يسجد؟ وإذا كان الإنسان يكرر الآية للحفظ فهل يسجد في كل مرة؟
فأجاب : "لا يجب عليه أن يسجد، سواء قرأ الآية التي فيها السجود مرة واحدة أم تكررت عليه الآيات التي فيها سجود، فسجود التلاوة سنة وليس بواجب، والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في إحدى خطب الجمع آية فيها سجدة ، وهي التي في سورة النحل فنزل وسجد ، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد ، ثم قال : ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ) . فسجود التلاوة سنة وليس بواجب .
وإذا تكررت الآيات فإن كان الإنسان يكرر ليحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي، ولا حاجة أن يعيد السجود، وإن كان يقرأ مثلاً في سورة الحج، فسجد في السجدة الأولى، وأتى على السجدة الثانية فليسجد فيها أيضاً، وإن كان الفصل ليس طويلاً " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/318) .
والله أعلم


السؤال: صلى بنا إمام صلاة الفجر وقرأ آخر سورة الأعراف وعندما وصل إلي السجدة سجد بنا ورفع من السجود ولم يقرأ شيئا من القران بل ركع مباشرة بعد الرفع من السجود وبعد الانتهاء من الصلاة قال لنا شيخ المسجد يجب إعادة الصلاة سألته لماذا قال لان عليه سجود سهو لتركه القراءة بعد الرفع من السجود وقد انحرف عن القبلة بعد السلام لذي لا يمكنه فعل سجود السهو الآن فعلينا أن نعيد الصلاة فأخبرته أن القراءة بعد الفاتحة ليست من واجبات الصلاة فقال عندنا نحن الأحناف واجبة وتوجب سجود السهو فقلت إذا لماذا تعيد الصلاة وذكرته بحديث ذي اليدين الذي في البخاري وان رسول الله صلي الله عليه وسلم انحرف بل ترك مكانه وعندما ذكر عاد إلى مكانه وأكمل الصلاة ثم سجد لسهو. قال نحن سنعيد الصلاة . وأنا خرجت ولم أعيد معهم الصلاة هل فعلي هذا صحيح؟ وهل صحيح أن قراءة الفاتحة عند الأحناف من واجبات الصلاة وليست من الأركان .




الجواب :
الحمد لله
أولا :
قراءة الفاتحة في الصلاة عند الأحناف ليست من أركان الصلاة ، وإنما تجب في الأوليين مع سورة ، وتندب في الأخريين دون قراءة سورة معها ، ويكره تنزيها الجمع بينهما في الثالثة والرابعة ، وإنما يقتصر فيهما على الفاتحة .
قال ابن نجيم رحمه الله :
" ثُمَّ الْفَاتِحَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ , وَفِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ , وَفِي الْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ , وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ فَسُنَّةٌ " انتهى .
"البحر الرائق" (1/312) .
فإذ ترك القراءة ، بعد الفاتحة ، في الأوليين ، عامدا كان آثما ، وإن كان ناسيا : سجد للسهو.
قال الكاساني رحمه الله :
" أمَّا الْوَاجِبَاتُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَسِتَّةٌ : مِنْهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رَكْعَتَيْنِ , وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِ , حَتَّى لَوْ تَرَكَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا : فَإِنْ كَانَ عَامِدًا كَانَ مُسِيئًا , وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ " انتهى .
"بدائع الصنائع" (1/160)
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/237-238) :
" جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنِ التتارخانية الأَْصْل أَنَّ الْمَتْرُوكَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ : فَرْضٌ ، وَسُنَّةٌ ، وَوَاجِبٌ ، فَفِي الْفَرْضِ إِنْ أَمْكَنَهُ التَّدَارُكُ بِالْقَضَاءِ يَقْضِي وَإِلاَّ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ ، وَفِي السُّنَّةِ لاَ تَفْسُدُ ، لأَِنَّ قِيَامَ الصَّلاَةِ بِأَرْكَانِهَا وَقَدْ وُجِدَتْ ، وَلاَ يُجْبَرُ تَرْكُ السُّنَّةِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَفِي الْوَاجِبِ إِنْ تَرَكَ سَاهِيًا يُجْبَرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِنْ تَرَكَ عَامِدًا لاَ .
وذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ سَهْوًا ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ . قَال ابْنُ عَابِدِينَ : لاَ تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا ، وَتُعَادُ وُجُوبًا فِي الْعَمْدِ ، وَالسَّهْوِ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا يَكُونُ فَاسِقًا آثِمًا " انتهى .
هذا ، مع أن الصحيح في المسألة قول جمهور العلماء : أن قراءة الفاتحة في كل ركعة : ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة بدونه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) . متفق عليه .
وينظر جواب السؤال رقم (10995) .
ثانيا :
سبق أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين واجب عند الأحناف ، وأما عند جمهور العلماء : فقراءتها سنة مستحبة ، فلو تركها سهوا أو عمدا : صحت صلاته .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ( فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؛ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ ) . رواه البخاري (772) ومسلم (296) .
قال النووي رحمه الله :
" فِيهِ دَلِيل لِوُجُوبِ الْفَاتِحَة وَأَنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب السُّورَة بَعْدهَا , وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ فِي الصُّبْح وَالْجُمْعَة وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلّ الصَّلَوَات , وَهُوَ سُنَّة عِنْد جَمِيع الْعُلَمَاء . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى عَنْ بَعْض أَصْحَاب مَالِك وُجُوب السُّورَة وَهُوَ شَاذّ مَرْدُود " .
وينظر : "المغني" ، لابن قدامة (1/568) .
وقال علماء اللجنة :
" من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 146) .
ثالثا :
ما فعله الإمام لا يوجب إعادة الصلاة ، بل ولا يوجب سجودا للسهو عند عامة أهل العلم ؛ أما عند جمهور العلماء : فواضح ؛ لأن أصل القراءة عندهم سنة مستحبة ، فلو تركها عمدا ، أو سهوا : صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ فكيف إذا كان الإمام قد قرأ فعلا بعد الفاتحة ، وإنما ـ فقط ـ ترك القراءة بعد سجود التلاوة .
وأما عند الأحناف الذين يرون أن أصل القراءة بعد الفاتحة واجب : فهنا الإمام قد أتى بهذا الواجب ، وهو ما قرأه قبل سجود التلاوة ، وما يقرؤه بعد هذا السجود : على سبيل الاختيار ، لا الوجوب ، كما نصوا على ذلك :
" ولو سجد يعود إلى القيام ؛ لأنه يحتاج إلى الركوع ، والركوع لها يكون من القيام ، ويقرأ بقية السورة ... ، ولو شاء ضم إليها من السورة الأخرى ...
وهذه القراءة بعد السجدة بطريق الندب ، لا بطريق الوجوب " .
"المحيط البرهاني" (2/71) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/223) :
" وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ( سجود التلاوة ) قَامَ وَلاَ يَجْلِسُ لِلاِسْتِرَاحَةِ ، فَإِذَا قَامَ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا ثُمَّ يَرْكَعَ ، فَإِنِ انْتَصَبَ قَائِمًا ثُمَّ رَكَعَ بِلاَ قِرَاءَةٍ : جَازَ إِذَا كَانَ قَدْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ قَبْل سُجُودِهِ ، وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِ الاِنْتِصَابِ قَائِمًا ، لأَِنَّ الْهُوِيَّ إِلَى الرُّكُوعِ مِنَ الْقِيَامِ وَاجِبٌ " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" ليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كـ: (الأعراف) و (النجم) و (اقرأ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع ، وإن قرأ فلا بأس " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 260)
والله تعالى أعلم .


--------------------------------------------------


منقووووووول











 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "