عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-10, 10:33 PM   رقم المشاركة : 9
tahaaa
اثني عشري







tahaaa غير متصل

tahaaa is on a distinguished road


علماءكم المعاصرين حللوا و أباحوا زواج المتعة تحت مسمّى آخر و هو:
"الزواج بنية الطلاق" الذي أفتت به لجنة الفتاوى في السعودية برئاسة الشيخ ابن باز و هاهو نص الفتوى من الموقع الرسمي لابن باز:


السؤال :
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟

الجواب :
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .



أقول:

بل حتى أن زواج المتعة ليس فيه غش و خداع فالمرأة تكون على بيّنة منذ البداية فإما توافق على الزواج و إما ترفضه، أما "الزواج بنية الطلاق" الذي أباحه علماؤكم كما في الفتوى أعلاه ففيه غش و خداع لأن المدة محددة في باطن الزوج و أخفاها عن الزوجة التي توقعت منه زواجاً دائماً ووافقت على هذا الأساس فإذا هي تتفاجأ بالطلاق بعد انتهاء المدة التي حددها هو في عقله!!!!!!
و لكن من حيث تحديد المدة هو نفس زواج المتعة تماماً......
لذلك من العجيب أنكم تعيبون على الشيعة مسألة ينصّ على حليتها أحاديث في صحيح مسلم و أباح علماؤكم ما يشبهها أو ما يطابقها من حيث تحديد مدة الزواج....


والأدهى والأمر أنكم تشوهون صورة الاسلام وتجعلونه أمام العالم دين مكر وخديعه ليس فيه أدنى مستوى من الانسانيه والأخلاق