يتهمون الفاروق بالجهل في الاحكام ويقول المعصوم الزاني المجنون يرجم اذا كان محصنا ؟
روى الكليني عن أبان بن تغلب قال : (( قال أبو عبد الله : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد ، وإن كان محصناً رجم )) . الكافي : 7/192 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 10/19
ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): اذا زنى المجنون أو المعتوه (1) جلد الحد وان كان مصحنا رجم قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ * (هامش *) (1) عته عتها: نقص عقله من غير جنون.
===============
(570)
فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتى وانما يأتى اذا عقل كيف يأتى اللذة والمرأة انما تستكره ويفعل بها وهى لا تعقل ما يفعل بها.
تفسير الثقلين ج3 ص569-570
اين علم الامام الا يعلم ان المجنون مرفوع عنه القلم