أخي الكريم كتاب العنبري والحلبي فيها الإرجاء صراحة واللجنة الدائمة تفصل في الحكم بغير ماأنزل الله فهو كفر أصغر في حالات وكفر أكبر في أخر وهو جريمة عظيمة نسأل الله العافية .