عرض مشاركة واحدة
قديم 30-05-09, 01:27 AM   رقم المشاركة : 6
ديار
موقوف





ديار غير متصل

ديار is on a distinguished road


الشيخ عادل قال : من يلعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهو كافر حتى لو كان من أهل السنة ... لكن بالمقابل نرى تجاهل مقصود تجاه ما يعتقده الشيعة ويصرحوا به . ماذا تقول في علماء الشيعة عندما كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا من يحبهم من اهل السنة!!



=======

تكفير الشيعة لاهل السنة

نحن بصدد فتوى تكفر وتخلد في النار من لا يعتقد بالامامة والولاية لعلي رضي الله عنه
هذا يعني اهدار من لايؤمن بها انها دعوة لابادة اهل السنة والجماعة اما ان تلغى او نشتكي على السيستاني لدى المحاكم الدولية بدعوى القتل لاهل السنة


عند الشيعة الصحابة كفار ومن انكر ولاية علي او احد الائمة كافر
في دين الشيعة من انكر الامامة كافر

يقول محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق ما نصه ((واعتقادنا فيمن جحد إمامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه آله)).

وينسب أيضاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال(( الأئمة من بعدي اثنى عشر أولهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وآخرهم القائم طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي من أنكر واحدا منهم قد أنكرني)).

ويقول ابن المنجس الحلي(( الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام لما سيأتي وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص)).
يوسف البحراني في موسوعته المعتمدة عند الشيعة ((وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين)).
ويقول الفيض الكاشاني ((ومن جحد إمامه أحدهمأي الأئمة الاثنى عشر ; فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام)).

ويقول الملا محمد باقر المجلسي والذي تلقبونه بالعلم العلامة الحجة فخر الأمة"إعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد غمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار".

ويقول آية الله الشيخ عبد الله المامقاني الملقب بالعلامة الثاني ((وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثنى عشري))

وينسب كامل سليمان حديثاً إلى النبي ونصه في كتاب يوم الاخلاص في ظل القائم المهدي ((هؤلاء هم خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي من أطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني ومن أنكرهم أو أنكر واحد منهم فقد أنكرني بهم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبهم يحفظ الله الأرض أن تميد بأهلها)).
وأورد ايضا ((المقر بهم أي الأئمة الاثنى عشر مؤمن والمنكر لهم كافر)).

ويقول السيد عبد الله شبر الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد الأقوم علامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس الملة والدين جامع المعقول والمنقول مهذب الفروع والأصول في ((وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضي أنهم كفار في الدنيا والآخرة والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة)).

ويقول الشيخ المفيد ((اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار)).

ويقول الشيخ محمد حسن النجفي ((ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة (الحجرات: 10). دون غيرهم وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن والمخالفات بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم))
فهذه بعض اقوال لكبار علمائكم تقول بكفر من انكر الامامة






============

الشيعة واستحلال أموال ودماء أهل السنة

أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة . وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنه مع أهل المسنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي .
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الاموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الامام لأنه يقوم مقامه في غيبته .
عن حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام قال :
خذ مال النامب حيثما وجدته وأدفع إلينا بالخمس (1) .
وفي رواية أخرى " مال الناصب وكل شيء يملكه حلال " (2) .
ويقول حسين الدرازي البحراني :
أن الاخبار الناهية عن القتل وأخد الاموال منهم(3) إنما صدرت تقية أو منا كما فعل علي عليه السلام بأهل البصرة . فأستاد شارح المفاتيح في إحترام أموالهم إلى تلك الاخبار غفلة واضحة لا علافها بالمن كما عرفت . وأين هو عن الاخبار التي جاءت في خصوص تلك الاباحه مثل قولهم عليهم السلام في المستفيض :خذ مال الناصب أينما وقعت ودفع لنا الخمس . وأمثاله . والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفا على شيعتهم (4) .
والخميني يجوز الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمه فيقول : يجب الخمس في سبعة أشياء : الاول : ما يغتنم قهرا لا سرقه وغيله - إذا كانتا فى الحرب ومن شؤونه - من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الامام عليه السلام من غير فرق ما حواه العسكر وما لم يحوه كالارض ونحوها على الاصح . وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحصور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الانفال ، وأما ما كان فى حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالاقوى وجوب الخمس فيه سيما اذا كان للدعاء الى الاسلام ، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع اذا هجموا على المسلمين فى أماكنهم وئو في زمن الغيبة . وما اغتنم منهم بالسرقه والغيله غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فئدة . فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة . ولكن الأقوى خلافه ، ولا يعتبر فيه وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمى المال ، بخلاف ماكن فى أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم فى تنك الغزوة ، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، با الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد وبأي نحو كان ، ووجوب إخراج خمسه .... (5) .
ولم تقتصر الشيعة على استباحة الاموال بل التعدي ذلك إلى إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق . وأنه واجب عند الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم غير أن ذلك لا يمنع إن أستطاعوا إليه سبيلا على أن لا يترتب على ذلك ضرر يحدق بالشيعة وإليك بعض ما روى في هذا الشأن :
في آخر رواية إسحأق بن عمار : لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل برجل منهم ورجل منكم خيرمن ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام عليه السلام (6).
وعلق الدرازي عليها قائلا :
وربما يسبط من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم صلوات الله عليهم وإذنهم . وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالاذن في حال غيبتهم كحال حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية (7).
وفي صحيحه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام :
فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد وذلك اذا لم تخف على نفسك أو على أصحابك (8).
وعن الريان بن الصلت قال : قلت للرضا عليه السلام :
أن العباس يسمعني فيك ويذكرك كثيرا وهو كثيرا ما ينام عندي ويقبل ، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ؟ ثم أقول مات فجأة فقام ونفض يده ثلاثا وقال : لا يا ريان لا يا ريان . فقلت : أن الفضل بن سهل هوذا يوجهني إلى العراق في أمواله والعباس خارج من بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك المقيمين أن يخرخا منهم عشرون ثلاثون كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا أجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك . فسكت ولم يقل لي نعم ولا لا.
وعلق عليها فقال :ولعل سبب النهى فى الاول هو ظهور التقية وأن ذلك الاحتيال مما لايزيلها وسبب الثاني في السكوت هو التقية فيدل على الاباحة لأنه لا تقية في النهي لو أراده (9).
ويقول الجزائري بعد أن بين معنى الناصب : والثاني فى جواز قتلهم واستباحة أموالهم ، قد عرفت أن أكثر الاصحاب ذكروا الناصبى ذلك المعى الخاص فى باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الاحكام ، وأما كل ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملا كما عرفت . روى الصدوق طاب ثراه فى العلل مسندا الى داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول فى الناصب ؟ قال : حلال الدم لكني أتقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في لكي لا يشهد به عليك فافعل . قلت : فما ترى في ماله ؟ قال : خذه ما قدرت .
===
1) جامع أحاديث الشيعة 8/532 باب "وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي"
(2) المصدر السابق 8/533 .
(3) أهل السنة .
(4) المحاسن النفسانية ص 167 .
(5) تحرير الوسيلة للخمينى 1/352.
(6) المحاسن النفسانية ص 166 .
(7) المحاسن النفسانية ص 166 .
(8) المصدر السابق .
(9) المصدر السابق ص 167.