عرض مشاركة واحدة
قديم 17-11-10, 05:59 PM   رقم المشاركة : 10
الأسد2010
صوفي







الأسد2010 غير متصل

الأسد2010 is on a distinguished road


بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

نتعلم قبل أن نعترض

من القواعد المقررة أن المختلف فيه لا إنكار فيه وان وجود الخلاف بين السلف ووقوعه من الامور المقررات التي هي أشهر من أن تنكر

مسألة الحلف بغير الله

اختلف الائمة فيها على قولين

الأول /المنع من الحلف بغير الله مطلقا وهذا المنع عند هؤلاء المانعين إما على الكراهة عند بعضهم أو على الحرمة عند البعض الآخر

فإن اعتقد مساواة المحلوف به المخلوق للخالق فهذا عند الجميع شرك وليس هذا محل نزاع في المسألة

الثاني / الجواز فيجوز الحف بكل ما هو معظم في الإسلام كالكعبة والنبي والعتاق ونحوها وهو مفاد فعل جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فإن كان الصحابة قد فهم منهم جمع مثل هذا فلا شك في كونه سائغا إذ هم أعلم وأفهم وأعقل لمراد حديث رسول الله منا فليس من المستساغ في العقول أن يقرر الصحابة ما نهى عنه رسول الله

إذن المنهي عنه نوع معين من الحلف بغير الله وليس كل الحلف بغير الله يكون شركا وكفرا


وهذا نص ابن المنذر ليبين لنا المسالة كما ذكرته


قال ابن المنذر :«اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله، فقالت طائفة : هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء، فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها، وأمّا ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله : وحق النبي، والإسلام، والحج، والعمرة، والهدي، والصدقة، والعتق، ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلاً في النهي، وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه، واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق، والهدي، والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه ؛ إذ لو كان عامًّا لنَهَوْا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئًا »

ثم هذا نص الحنابلة ليبين كذلك ويقرر ما نقلته

(
7977 ) فصل : ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة ، والأنبياء ، وسائر المخلوقات ، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . هذا ظاهر كلام الخرقي . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال أصحابنا : الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة . وروي عن أحمد أنه قال : إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث ، فعليه الكفارة .

قال أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به موجب للكفارة ، كالحلف باسم الله - تعالى . ووجه الأول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان حالفا ، فليحلف بالله ، أو ليصمت } . ولأنه حلف بغير الله ، فلم يوجب الكفارة ، كسائر الأنبياء ، ولأنه مخلوق ، فلم تجب الكفارة بالحلف به ، كإبراهيم عليه السلام ولأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه ; لعدم الشبه ، وانتفاء المماثلة . وكلام أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب .)

فعلمنا بذلك أن أئمة أهل الفقه والسنة والجماعة لهم قولان في المسألة وليس من اللائق أن نرمي أمثال هؤلاء بالبدعة اوالفسق والكفر وتحليل ما حرمه الله ولم يسبق لذلك أحد من السلف ليقول عمن قالوا بجوازه إنه ضال ومبتدع وهلم جرا

فمن اعجبه قول الجمهور فليأخذ به ومن استراح لقول غيرهم من أهل العلم فليأخذ به ولا حرج

فلم يرد ما يفيد من أقوال السلف بأن القول الآخر ضعيف وشاذ وهجور لا ينبغي حكايته ولا العمل به

وفقني الله وإياكم لما فيه الرشاد والفلاح

وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين







التوقيع :
فإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل
من مواضيعي في المنتدى
»» القول الفصل على قناة الفجر (النقاب)