اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوحدة الاسلاميه الاية التي ذكرتها لك صريحة المعنى .. ولا احتاااج لصفحااات مطولة لاشرحها .. بخلاف انك اردت ان تنفي حكمها بعديد من الاياات واالتفااسير المختلفة ~ ) ...... كل هذه المخااطر و احلها الله ؟!! ام ان الله يريد الضرر لعباده يا اخي ؟! ... اماذا تتهرب من اسئلتتي ؟!! في عهد من حرم زواج المتعة ؟! وانتم تصفون زواج المتعة بالزنا .. فهل يمكن لله سبحانه ان يحل الزنا مثلا - والعيااذ بالله - ؟ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) هل مايسمى بزواج المتعه يحصّن الرجل والمرأه ؟؟ ذكرَ المجلسي ، بالسند ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (ع) ، أنّه قال مُتكلّماً عن المُتعَة : ((مَا تَفعَلُهَا عِندَنَا إلاّ الفَواجِر)) [بحار الأنوار:100/318] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وهذا قد رواه الطوسي في الاستبصار الجزء 3 ص 142 كما رواه رواه صاحب الوسائل ج21 ص 12. وعن عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك !) [ مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 ]. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة). وهذا قد رواه الطوسي في [الاستبصار الجزء 3 ص 142 ] كما رواه صاحب [ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ج21 ص 12].