شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) / شبهات نحوية ورد (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=71363)

ابوغنام 15-04-08 09:48 PM

( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) / شبهات نحوية ورد
 
بسم الله الرحمن الرحيم

لقوله تعالى(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم)قراءتان صحيحتان لا اعتراض عليها عند السنة ولاالشيعة وإنما النزاع في إعرابها ودلالتها
القراءة الأولى بفتح اللام في (وأرجلكم)
القراءة الثانية بكسر اللام
القراءة الأولى والشبهة حولها والرد على الشبهة:
قال أهل السنة أن القراءة بفتح اللام تكون فيها كلمة (وأرجلكم)معطوفة على (فاغسلوا) فيكون حكم الرجلين الغسل
اعتراض الرافضة:
1- قالوا لايجوز العطف على الأبعد مع إمكان العطف على الأقرب والأقرب هنا (وامسحوا)فهي أقرب من (فاغسلوا)
2-قالوا إن النصب في أرجلكم هو نصب بنزع الخافض(منصوبة لحذف حرف الجر)
الرد:
1-هذا خطأ وقد عطف الله في القرآن على الأبعد وترك الأقرب وعطف مع وجود الفاصل كما في قوله{ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل
مسمى}أجل مسمى معطوفة على كلمةسبقت والفاصل هنا أطول من فاصل أرجلكم
وقولهم لا يصح عطف الأبعد مع إمكان عطف الأقرب
نقول( هذا جهل واضح منهم؛ فإن عطف الأقرب هنا غير ممكن لاختلاف الإعراب.))
ثم إن هذا أيضا تناقض واضح منهم؛ لأن معنى قولهم (مع إمكان) أنه عند غير الإمكان يصح ذلك، وقد صرحوا قبل قليل أنه لا يصح أصلا، وهنا صار
يصح عند عدم الإمكان وهم عطفوا قراءة النصب على المحل فكيف عطفوا قراءة الجر على الرؤوس مع تيسر العطف على المحل

2-النصب هنا ليس بنزع الخافض لأن الخافض موجود ويعمل ولذلك لا تجد مثالا فصيحا على نزع الخافض معطوفا كما ذكروا
القراءة الثانية بالجر في(وأرجلكم):
قال أهل السنة أن القراءة بالجر لها وجهان
الأول أن (أرجلكم)هنا مجرورة للمجاورة لمجاورتها (برؤوسكم)المجرورة وإلا فحقها النصب ,والجر بالمجاورة معروف في اللغة العربية كما قال الله
( إني أخاف عليكم عذابَ يوم أليمٍ).جرّ أليماً وهو صفة العذاب المنصوب ؛لمجاورته المجرور
وكقول الشاعر
لم يبق إلا أسيرٌ غير منفلتٍ ** وموثقٍ في عقال الأسر مكبول
فخفض موثقاً لمجاورته منفلت ، وهو مرفوع معطوف على أسير
الثاني:أن قراءة النصب تفيد الغسل وهذا حكم الرجل إذا كانت مكشوفة وقراءة الجر تفيد المسح وهو حكم الرجل إذا كانت مغطاة بالخفين وقد استفاد الفقهاء
من تنوع القراءات في استنبطا الأحكام وألفوا في ذلك الكتب
اعتراض الرافضة على هذه الجواب:
1-قالوا أن العلماء أجمعوا على أن الجر بالمجاورة شاذ في اللغة العربية فكيف يؤخذ منه الحكم
2-أن المجرور بالمجاورة لايكون معطوفا بحرف عطف وكلمة (أرجلكم)معطوفة عن الكلمة التي قبلها بواو العطف
الرد على الإعتراض:
1-قولهم أن الإعراب بالمجاورة شاذ هذا الاعتراض واضح الفساد جدا ؛ لأن اتفاق علماء العربية على أن الإعراب بالمجاورة شاذ ليس معناه أنه باطل ، وإنما
معناه الاقتصار فيه على المسموع دون القياس عليه ، ونحن لم نقس عليه ، وإنما ذكرنا أن الآية محمولة عليه ، فليس في حمل الآية عليه قياس.
-ثم إنهم قد احتجوا في قراءة النصب بنزع الخافض وهو شاذ مقصور على السماع أيضا عند المحققين من أهل العلم ، فأنت ترى هنا التناقض واضحا في
كلامهم ، فمرة يشغبون على أهل العلم لاحتجاجهم بشيء مقصور على السماع ، ومرة يستدلون هم بشيء مقصور على السماع !
2-الجر بالمجاورة قد يسبقه واو العطف وقد لا
لعب الزمانُ بها وغيّرها =بعدي سوافي المور والقطرِ
فقوله (والقطر)حقها الرفع لأنها فاعل ولكن جرت للمجاورة وسبقتها واو العطف
شبهة ودعوى:
قال الرافضة أن الباء في قوله(برؤوسكم)للتبعيض فليس المسح لكل الرأس ولاكل القدمين
الجواب:
أن الباء هنا للإلصاق
أما مجيء الباء للتبعيض فمختلف فيه وأنكره كبار أئمة النحو :قال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه ..
وقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعاً في كتابه
وأنكره ابن جني والغزالي ومن أثبت أنها للتبعيض أكد أنها في كونها للتبعيض قد تكون للإلصاق ولاتعني التبعيض فلاعلامة لاستعمالها للتبعيض غير السياق
كقولك مسحت برأس اليتيم قد تكون مسحت كل رأسه وقد تكون مسحت بعضه وعلى كل حال وعلى كل فرض فإنها إن كانت للتبعيض هنا فإنه تبعيض للأرجل
وليس للقدمين والرجل لايطلب غسلها كلها بساقها وفخذها فليس للتبعيض دليل حتى إن ثبت
قال ابن مالك في ألفيته:
بالبا استعن وعد عوض ألصق ... ومثل مع ومن وعن بها انطق
فلم يذكر التبعيض ولم يذكره ابن عقيل في شرحه للألفية
وقال الإمام الشوكاني – رحمه الله تعالى - :
أنه لم يثبت كونها للتبعيض ,,
قالوا:
أن عطف الأرجل على الرأس دليل على أن المقصود هو حقيقة المسح كما يُفعل في الرأس
وأجيب عنه :
أن الرأس والأرجل افترقا من عدة نواحي:
1) أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله ،بخلاف الرجلين فهما أشبه بالمغسولات(اليدين والوجه)
2) أن الرجلين محدودان بحد ينتهي إليه فأشبه اليدين .
3) أنهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما الأرض بخلاف الرأس
4) قولهم أن الباء في الرأس للتبعيض فكذلك الرجل إن كان المقصود منه الاكتفاء في الأرجل بالبعض كما يكتفى في الرأس بالبعض، فهذا مسلم؛ لأن المسلم
لم يؤمر بتعميم الرجل بل نصت الآية صراحة على الحد المطلوب إلى الكعبين فقولهم إن الباء للتبعيض
5)الرأس سبق بحرف الجر (الباء) والذي يفيد الإلصاق أي إلصاق شيء من الماء على الرأس وهذا هو المسح ؛ أما الأرجل فلم تسبق بهذا الحرف بل
جاء بعدها (إلى الكعبين) لتدل على أن المراد بالمسح الغسل


دعوى :قالوا
إن الكعبين هم العظمان الناتئان على ظهر القدم وأن لكل رجل كعب واحد لذلك قال الى الكعبين:
الجواب :
1-أن الكعبين في الرجل الواحدة وتسمى مجموع مافي القدمين منها كعبين كما في الحديث التالي
نا أبو عمار ، نا الفضل بن موسى ، عن زيد بن زياد هو ابن أبي الجعد ، عن جامع بن شداد ، عن طارق المحاربي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء ، وهو يقول : « يا أيها الناس ، قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » ، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد
أدمى كعبيه وعرقوبيه ، وهو يقول : يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : غلام بني عبد المطلب ، فقلت : من هذا الذي
يتبعه يرميه بالحجارة ؟ قالوا : هذا عبد العزى أبو لهب قال أبو بكر : « وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم إذ
الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم »
وحديث
نا سلم بن جنادة ، نا وكيع ، عن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا أبو القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير ، وحدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا ابن أبي غنية
، عن زكريا ، عن أبي القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : « أقيموا
صفوفكم ثلاثا ، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم » قال : « فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه ، وركبته بركبة صاحبه ، ومنكبه
بمنكب صاحبه »
-لو كان ليس في الرجل إلا كعب واحدة لقال (إلى الكعاب)لأن اليد لما كان ليس فيها إلا مرفق واحد قال (إلى المرافق)
-أنكر الأصمعي قول الناس إن الكعب في ظهر القدم وذكر ابن الأثير أن الكعبين هم العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين

دعوى وشبهة:
قالوا أن إن كانت الرجلان مغسولتين فلماذا دخل الممسوح(الرأس)بين المغسولات وهذا يخالف وظيفة البلاغة
الجواب:
دخول الممسوح بين المغسولات له وظيفة بلاغية وهي بيان الترتيب وأن الترتيب في الوضوء واجب
والأصل في الترتيب الذكري أن يدل على الترتيب الوجودي

ومن لطائف الآية الكريمة أنها مشتملة على سبعة أمور ، كلها مثنى :
طهارتان : أصل وبدل .
والأصل اثنان : مستوعب وغير مستوعب .
وباعتبار الفعل : غسل ومسح
وباعتبار المحل : محدود وغير محدود
وأن آلتهما : مائع وجامد .
وموجبهما : حدث أصغر وأكبر .
وأن المبيح للعدول إلى البدل : مرض وسفر

jewelry 16-04-08 12:34 AM

بارك الله فيك ونفعنا بعلمك

ابوغنام 08-09-11 10:40 PM

وفيك بارك

يرفع للفائدة

ابوغنام 13-06-12 10:54 PM

المكتوب هنا هو ملخص لخصت فيه رسالة الفتوح الأزهرية في الرد على رسالة أحد المعممين المتعالمين في النحو الذي يريد أن يخدع بتعالمه المسلمين ليثبت أن غسل القدم خطأ وأن فرضها هو المسح..مسح الله الأرض به

ابو غيث 79 14-06-12 09:47 PM

موضوع مهم جداً
بوركت عزيزي

سالم السهلي 15-06-12 12:29 AM

روايات من كتب الرافضة تبين غسل الارجل في الوضوء

جاء في كتاب الغارات للثقفي (1/244)، ومستدرك الوسائل (1/44): أن عليًا كتب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر... {{ثم الوضوء فإنه من تمام الصلاة، اغسل كفيك ثلاث مرات، وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، واغسل يديك ثلاث مرات إلى المرافق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء نصف الدين}}.

وجاء في كتاب الاستبصار للطوسي (1/ 65) بسنده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: {جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم اغسل ثلاثًا، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي: يا علي، خلل بين الأصابع لا تخلَّل بالنار}.

وهذا الأثر ذكر أيضًا في تهذيب الأحكام (1/93) ووسائل الشيعة للحر العاملي (1/ 296).
والغسل للرجلين جاء في أصح كتب الشيعة وهو فروع الكافي (3/ 35)، فقد جاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: {{إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك ثم ذراعك بعد الوجه، فإن أنت بدأت بذراعك اليسرى قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن أنت نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك}}، وهذه الرواية ذكرها الطوسي في تهذيب الأحكام (1/99).

ابوغنام 20-06-12 04:57 AM

اضافة نقطة:
لو كان المسح هو المعروف لما كان لذكر الكعبين داعي لان المسح على ظاهر القدم


الساعة الآن 08:33 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "