شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   فتوى خطيرة: الجمري يجيز للأخ رؤية ولمس جسد أخته على (الأحوط) (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=25170)

الحجاج 02-01-04 12:17 AM

فتوى خطيرة: الجمري يجيز للأخ رؤية ولمس جسد أخته على (الأحوط)
 
أعوذ بالله ... أعوذ بالله .. أعوذ بالله

----------------------
سؤال 56- أود أن أطرح بعض الأسئلة عن طبيعة العلاقة الأخوية.
لماذا حدد الإسلام العورة بين الأخ وأخته على شكل يختلف عن عامة الناس؟ ولماذا لم يحدد العورة بالمنطقة المحصورة بين أعلى الصدر والركبة كما هو مشهور عرفاً؟

س- ما هي حدود العلاقة بين الأخ وأخته في حال وصول درجة الثقة المتبادلة إلى حد لا يسمح بدخول الشهوة بينهما ؟ وهل يعتبر كل ما لا ينتهك حرمة العورة ولا تدخل الريبة فيه جائز شرعاً ؟وكيف يمكن مواجهة العرف السائد بمنطقة العورة مع عدم المساس بكرامة وعفة الإنسان؟ وهل يجب تعليم الصغار عند البلوغ بحدود العورة أم ترك ذلك للعرف السائد ؟

لماذا يفتى بعض الفقهاء بحرمة لمس أو رؤية بعض مناطق الجسم كالصدر والساق مع عدم مراعاة عامل الأخوة وضعف احتمال حصول الشهوة كما هو معروف إنسانياً وإسلامياً؟وهل يجب الإحتياط في غير العورة إذا كان ذلك يؤثر على الثقة المتبادلة بين الأخوة أو على قوة العلاقة بينهم أو يؤدي إلى الشقاق والبعد؟


جواب 56- 1-يجب تحديد العورة أولاً: فالعورة في الرجل هي القُبُل والدُبُر، وأما ما بين السرَّة والرّكبة من الرجل ففيه خلاف،فبعضهم احتاط احتياطاً وجوبياً باعتباره من العورة، والمشهور بين الفقهاء تأكّد الإستحباب بل صرَّحوا بأنَّه يستحب ستر ما يعتاد ستره عمَّن يحترم{ سواءً كان من المحارم أم من غيره} والمقصود بما يعتاد ستره الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفَّين،ولكن ذلك غير متأكَّد في الإستحباب كما هو الحال في ما بين السرّة والركبة.

وأما المرأة: فعورتها جميع بدنها إلا ما استثني على خلاف في ذلك المستثنى أيضاً، والمقصود بالمستثنى الوجه والكفين، وهذا طبعاً بالنسبة للأجنبي.

وأما بالنسبة للمحارم فإنَّ العورة في كلٍّ من الرجل والمرأة منهما هو القبل والدبر، وعلى خلاف في ما بين السرة والركبة كما ذكرناه. وأما غير ذلك فلا يعتبر عورة. ولكن الأفضل والأولى اكتفاء كل من الرجل والمرأة والصبي المميِّز من المحارم بالنظر إلى ما لا يستر عادة عند المحارم كالرأس مثلاً، وأما ما يستر عادة فالأولى ترك النظر إليه، وإن كان جائزاً.

ولكن كل ذلك مشروط بعدم التلذذ والريبة. وأما لماذا حدَّدَ الإسلام ذلك الأمر بين المحارم كالأخ والأخت لعدم وجود دليل يدل على الحرمة وأنَّ التلذذ مستثنى من دليل الحرمة.2

-ذكرنا أنَّ الأولى والأحوط والأفضل تجنُّب النظر إلى ما يستر عادة من كلٍّ منهما وإن كان لا توجد شهوة وريبة في المقام.

3-ينبغي تنبيه الناس إلى ما ذكرناه آنفاً من واجبات ومستحبات واحتياطات، وإن كانت سيرتهم موافقة لما ذكرنا فلا يحق لأحد أن يُغيِّر هذا العرف السائد بينهم بالنسبة للعورة.

وأما بالنسبة للأطفال فينبغي أن يعلموا من قبل بلوغهم بعدم السماح بلمس عوراتهم من قبل الآخرين إلا الأبوين في الحدود التي سمح الشارع برؤية عورة ابنهما أو ابنتهما من قبلهما، وهذا طبعا له أثر كبير، وأما لو سمحنا بذلك فإنّ هذا قد تؤثِّر على سلوكياته مما يجر الولد{ ابن-بنت} إلى عواقب وخيمة في حياته { كحدوث الزنا أو اللواط أو غير ذلك}.

4-لم يفت أحد من الفقهاء بحرمة النظر أو اللمس- مع عدم الشهوة والريبة- بالنسبة للمحارم، ولكن ذكرنا أنَّ الأحوط والأفضل عدم اللمس أو النظر إلى ما يستر عادة من كل منهما وعدم كشفه.5

-ينبغي أن نؤطِّر الثقة المتبادلة بين الأخوة أو العلاقة بينهم على أساس الشرع في جميع أحكامه وليس فقط في الواجبات والمحرّمات ومن أحكامه أنَّ الأحوط والأفضل عدم اللمس أو النظر إلى ما يستر عادة وعدم كشفه أيضاً.

------------------

لعنك الله يا خبيث ... وهل أجبت السائل يا خبيث الدين والأصل بما يقطع الشك باليقين .. وهل كلمة (الأحوط) المطاطية تكفي لردع السائل عن الوقوع في المحرم؟

إن هذا السؤال بحد ذاته يظهر إلى أي مدى وصل الانحطاط بالرافضة وإلى أي درك يهبط بهم حاخاماتهم. ألا لعنة الله عليهم عديمي الغيرة والشرف.


(ملحق إضافي)

سؤال 11- شاب عقد على شابة (الخطوبة), فهل يجوز لهما أن يناما مع بعضهما في بعض الأوقات وما يشتمل ذلك على مداعبات؟

جواب 11-لا بأس عليهما في ذلك.

أبو عبيدة 02-01-04 12:36 AM

اعوذ بالله
ما باقي شي

الحجاج 02-01-04 01:10 AM

Re: فتوى خطيرة: الجمري يجيز للأخ رؤية ولمس جسد أخته على (الأحوط)
 
أضيف بواسطة الحجاج


أعوذ بالله ... أعوذ بالله .. أعوذ بالله

----------------------


اقتباس:

س- ما هي حدود العلاقة بين الأخ وأخته في حال وصول درجة الثقة المتبادلة إلى حد لا يسمح بدخول الشهوة بينهما ؟ وهل يعتبر كل ما لا ينتهك حرمة العورة ولا تدخل الريبة فيه جائز شرعاً ؟وكيف يمكن مواجهة العرف السائد بمنطقة العورة مع عدم المساس بكرامة وعفة الإنسان؟ وهل يجب تعليم الصغار عند البلوغ بحدود العورة أم ترك ذلك للعرف السائد ؟
لنفهم السؤال جيدا، وبالمثال يعرف المقال: لو وصلت الثقة بين الأخت وأخته إلى درجة السقف .. هل يجوز للأخ أن يعين أخته حال الاستحمام مثلا في تفريك ظهرها أو العكس؟

اقتباس:

لماذا يفتى بعض الفقهاء بحرمة لمس أو رؤية بعض مناطق الجسم كالصدر والساق مع عدم مراعاة عامل الأخوة وضعف احتمال حصول الشهوة كما هو معروف إنسانياً وإسلامياً؟وهل يجب الإحتياط في غير العورة إذا كان ذلك يؤثر على الثقة المتبادلة بين الأخوة أو على قوة العلاقة بينهم أو يؤدي إلى الشقاق والبعد؟
الرجل متذمر من حرمة اللمس والرؤية .. يريد أن يرى ويلمس صدر وساقي أخته. وانظر إلى قوله (ضعف احتمال حصول الشهوة) وليس انعدامها .. لترى الخبث الذي ينطوي عليه. ولم لا؟ وهل الرجال المتمتعين بأخته أفضل منه .. يعني على الأقل أعطوه إجازة النظر واللمس.

اقتباس:

جواب 56- 1-يجب تحديد العورة أولاً: فالعورة في الرجل هي القُبُل والدُبُر، وأما ما بين السرَّة والرّكبة من الرجل ففيه خلاف،فبعضهم احتاط احتياطاً وجوبياً باعتباره من العورة، والمشهور بين الفقهاء تأكّد الإستحباب بل صرَّحوا بأنَّه يستحب ستر ما يعتاد ستره عمَّن يحترم{ سواءً كان من المحارم أم من غيره} والمقصود بما يعتاد ستره الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفَّين،ولكن ذلك غير متأكَّد في الإستحباب كما هو الحال في ما بين السرّة والركبة.


الرجل أفتى .. العورة هي القبل والدبر .. والباقي ما دام فيه خلاف أنت حر على (الأحوط) في تبني أي الجهتين. والمشهور استحباب الستر .. ما شاء الله.

اقتباس:

وأما بالنسبة للمحارم فإنَّ العورة في كلٍّ من الرجل والمرأة منهما هو القبل والدبر، وعلى خلاف في ما بين السرة والركبة كما ذكرناه. وأما غير ذلك فلا يعتبر عورة. ولكن الأفضل والأولى اكتفاء كل من الرجل والمرأة والصبي المميِّز من المحارم بالنظر إلى ما لا يستر عادة عند المحارم كالرأس مثلاً، وأما ما يستر عادة فالأولى ترك النظر إليه، وإن كان جائزاً.
يعني عورة الرجل وأخته فيما بينهما السوءتان فقط وأما غير ذلك فلا يعتبر عورة .. ولكن الأفضل والأولى لمن يريد ويتحرى الأفضل والأولى .. وأما من لا يريد الأفضل فلا بأس.

اقتباس:

ولكن كل ذلك مشروط بعدم التلذذ والريبة. وأما لماذا حدَّدَ الإسلام ذلك الأمر بين المحارم كالأخ والأخت لعدم وجود دليل يدل على الحرمة وأنَّ التلذذ مستثنى من دليل الحرمة.2
طيب .. يا حمار القوم ويا كلب العرب .. لما يختلي الأخ بأخته شبه عراة هل سيسألها وتسأله؟ وكيف لأحدهما أن يعلم أن الآخر غير متلذذ بالنظر أو اللمس؟

اقتباس:

-ذكرنا أنَّ الأولى والأحوط والأفضل تجنُّب النظر إلى ما يستر عادة من كلٍّ منهما وإن كان لا توجد شهوة وريبة في المقام.
الأولى .. والأحوط .. والأفضل ... والذي لا يبحث عن الأولى والأحوط والأفضل؟

اقتباس:

3-ينبغي تنبيه الناس إلى ما ذكرناه آنفاً من واجبات ومستحبات واحتياطات، وإن كانت سيرتهم موافقة لما ذكرنا فلا يحق لأحد أن يُغيِّر هذا العرف السائد بينهم بالنسبة للعورة.
لأن المستحبات والاحتياطات ملزمة ومانعة من الوقوع في المحرم.


اقتباس:

4-لم يفت أحد من الفقهاء بحرمة النظر أو اللمس- مع عدم الشهوة والريبة- بالنسبة للمحارم، ولكن ذكرنا أنَّ الأحوط والأفضل عدم اللمس أو النظر إلى ما يستر عادة من كل منهما وعدم كشفه.5
يعني انظر والمس كما يحلو لك .. لم يفت أحد بحرمة ذلك .. بس الأحوط والأفضل ..

-
اقتباس:

ينبغي أن نؤطِّر الثقة المتبادلة بين الأخوة أو العلاقة بينهم على أساس الشرع في جميع أحكامه وليس فقط في الواجبات والمحرّمات ومن أحكامه أنَّ الأحوط والأفضل عدم اللمس أو النظر إلى ما يستر عادة وعدم كشفه أيضاً.
الأحوط والأفضل ... ما شاء الله .. الرجل سدت شهوته بكلمة (الأحوط) و (الأفضل) وأمن الوقوع في المحرم.
------------------
اقتباس:

(ملحق إضافي)

سؤال 11- شاب عقد على شابة (الخطوبة), فهل يجوز لهما أن يناما مع بعضهما في بعض الأوقات وما يشتمل ذلك على مداعبات؟

جواب 11-لا بأس عليهما في ذلك.
يعني مجرد عقد الخطوبة يبيح للرجل والمرأة أن يضطجعا في فراش واحد ويتداعبا ما شاء لهما. لكن حمار القوم وكلب العرب نسي أن يقول أنه لا تجوز المجامعة على الأحوط لزوما.

بئس الدين دين المجوس .. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به.

Primavera 02-01-04 01:27 AM

ملاحظة يا إخوان
 
[ALIGN=RIGHT]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا أجد ردا على ما كُتِب.. فهذا كلام لا يرضاه حتى النصراني له ولأخته.. لا حول ولا قوة إلا بالله..

إخواني الكرام، هل لي أن أقدم لكم نصيحة لوجه الله؟ وأرجو منكم أن تتقبلوها بصدر رحب.. وما أقدمها لكم إلا لأنني أحبكم في الله وأخشى عليكم من الوقوع في الخطأ كما أخشاه على نفسي وأهلي، فما بالكم بمن هم أقرب لي من نفسي وأهلي، إخواني في الله :)

إخواني الأحباء، كنت قد ذكرت سابقا في إحدى مشاركاتي أنه لا يجوز لعن المعين (حتى ولو كان كافرا) والأفضل الإبتعاد عن لعن المعين لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله وكما أعلم وتعلمون أنه أمر ليس بيدي ولا بيدكم ولا بيد (إمام معصوم) ولكنه بيده سبحانه وتعالى.. وليس لنا إلا من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الإخبار عنه ولنا أن نلعن باللعن المطلق العام كاللعن المذكور في القرآن الكريم كلعن الكافرين والمشركين وغيرهم..

[ALIGN=CENTER]===============================================[/ALIGN]

قد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين . قال : إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة .

قال أبو بكر الخلال في كتاب ( السنة ) الذي ذكره أبو عبد الله في التوقف في اللعنة فيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم ، ويتبع فيه قول الحسن وابن سيرين فهما الإمامان في زمانهما ، ويقول : لعن الله من قتل الحسين بن علي ، لعن الله من قتل عثمان ، لعن الله من قتل عليا ، لعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان ، ويقول : لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن على ما تقلده أحمد .

قال القاضي : فقد صرح الخلال باللعنة قال : وقال أبو بكر بن عبدالعزيز فيما وجدته في ( تعاليق ) أبي إسحاق : ليس لنا أن نلعن إلا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الإخبار عنه .

قال الشيخ تقي الدين : المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق العام ، لا المقيد المعين ، كما قلنا في نصوص الوعد والوعيد ، وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة ، وأن الكافرين في النار ، ونشهد بالجنة لمن شهد له الكتاب والسنة ، ولا نشهد بذلك لمعين إلا لمن شهد له النص ، أو شهد له الاستفاضة على قول . فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب ، والخبر والطلب نوعا الكلام .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة .

فالشفاعة ضد اللعن ، كما أن الشهادة ضد اللعن ، وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار ، فإنه ذكر قاتل عمر وكان كافر. ويقتضي أنه لا يلعن المعين من أهل الأهواء ، فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجيا . ثم استدل القاضي للمنع بما جاء من ذم اللعن وأن هؤلاء ترجى لهم المغفرة ، لا تجوز لعنتهم ؛ لأن اللعن يقتضي الطرد والإبعاد ، بخلاف من حكم بكفره من المتأولين ، فإنهم مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار . واستدل على جواز ذلك وإطلاقه بالنصوص التي جاءت في اللعن ، وجميعها مطلقة ، كالراشي ، والمرتشي ، وآكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه .

قال الشيخ تقي الدين : فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال :

أحدها المنع عموما ، وتعيينا إلا بنص .

والثاني : إجازتها .

والثالث : التفريق ، وهو المنصوص .

لكن المنع من المعين ، هل هو : منع كراهة ، أو منع تحريم ؟ ثم قال في الرد على الرافضي : لا يجوز ، واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي يدعى حمارا ….

قال القاضي فقد كره أحمد لعن الحجاج . قال : ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظرائه أنه كان من الأمراء ، فامتنع من ذلك من وجهين أحدهما : نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصا . الثاني : أن لعن الأمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتن . وهذا المعنى معدوم في غيرهم .

قال الشيخ تقي الدين : والذين اتخذوا أئمة في الدين من أهل الأهواء هم أعظم من الأمراء عند أصحابهم ، وقد يفضي ذلك إلى الفتن .

قال أبو عبد الإله : أفلا يفضي إلى الفتن لعن الدعاة المبرزين ، حتى على فرض استحقاقهم للعن !!! كيف وقد نهى الله تعالى عن سب الآلهة الباطلة لئلا يؤدي إلى المفسدة العظمى { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } . وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم { ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك } قال ابن كثير رحمه الله تعالى : أي : لو كنت سيء الكلام ، قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك ، ولكن الله جمعهم عليك ، وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم ، كما قال عبد الله بن عمرو : إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة : أنه ليس بفظ ، ولا غليظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح .

وأخرج البخاري من حديث الزهري ، حدثني سالم عن أبيه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر : اللهم العن فلانا وفلانا . بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد . فأنزل الله تعالى { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } .

وعند أحمد : فتيب عليهم كلهم . وفي رواية : وهداهم الله للإسلام .

كما أخرج البخاري عنه صلى الله عليه وسلم : إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه . الحديث . وعند مسلم : لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا . وعند الترمذي وحسنه عن ابن مسعود مرفوعا : لا يكون المؤمن لعانا . وأخرج البخاري ومسلم : لعن المؤمن كقتله .

وعند الطبراني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر


[ALIGN=CENTER]===============================================[/ALIGN]

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.. اللهم آمين

أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم إخواني الكرام ولكن (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ولا أحب لنفسي أن تخطئ وكذلك إخواني في الله :)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم المحب لكم في الله[/ALIGN]

مسلم غيور 08-10-04 11:02 PM

أعوذ بالله

أعوذ بالله

أعوذ بالله

رذيلة ما بعدها رذيلة وانحراف ما بعده انحراف عن الفطرة التي فطر الله بها الناس ، فلا عجب من ذلك .. ألم يستحل الروافض المشركون الزنا بأسماء متعددة مثل المتعـــة وتفخيذ الرضيعة ، اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء وأفعالهم المخالفة لدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

وجزاك الله خير أخي الشيخ الحجاج

النعمان 08-10-04 11:53 PM

بارك الله فيك اخي الحجاج ..

نعوذ بالله من هذه الزندقة ..

نتمنى منك اخي الكريم ان تضع الرابط حتى لايشكك البعض في نقلك ..

وجزاك الله خير

أزد شنوءة 09-10-04 01:19 AM

اعوذ بالله اللهم لك الحمد على نعمة الأسلام وسنة نبيك محد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه اجمعين

مشعل الإسلام 09-10-04 01:25 AM

أعتقد أن كل من يفعل ما أخته هكذا يكون ديوث على الأحوط

محب الحسنين 09-10-04 02:58 AM

1 مرفق
[align=center]

هذا هو الرابط شيخنا النعمان :

http://www.aljamri.org/RQ/Nika7.htm

وحتى لا يحذف الرافضة الصفحة كما هي عادتهم , فقد صورت الفتوى :

[/align]

شيبوب 09-10-04 03:36 AM

سؤال : ما حكم من تقيأ بتلك الاباحية 0
جواب : يجب أولا تحديد هل القائل انسان عاقل أم لا 000 على الأحوط لزوما 000


الساعة الآن 02:04 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "